Search Mobile
  • alanba X
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • لقاء الأنباء
  • برامج الأنباء
  • تقارير مصوّرة
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 23 من ربيع الاول 1448 - 5 سبتمبر 2026 - العدد: 17785
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • X
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • ترامب: نراقب جميع المواقع النووية الإيرانية بالكاميرات ونعرف من يدخلها أو يخرج منها
  • الكويت: الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول الخليج تشكّل تهديداً للأمن والاستقرار
  • «التربية» توثق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة ضمن المناهج الدراسية الجديدة
  • إيران تواصل نهجها العدائي
  • الرئيس المصري وولي العهد السعودي يؤكدان ضرورة خفض التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة
  • وزير التربية يصدر قراراً باعتماد نظام جديد للمقررات «المسارات» في المرحلة الثانوية
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

مرسوم «تعديل قانون المرافعات»: أمر الأداء يقتصر على الديون النقدية ويجوز إجراؤه إلكترونياً وفق ضوابط يصدر بها قرار من وزير العدل

10 يونيو 2025
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
التلخيص تم عبر الذكاء الاصطناعي OPENAI


نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بعدد اليوم الأحد مرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وجاء في نص المرسوم بقانون:

مادة أولى

تستبدل عبارة (ألفي دينار) بعبارة (ألف دينار) الواردة في نهاية المادة (29) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه وتستبدل بنصوص المواد (167،166 الفقرات الأول والثانية، والثالثة 169، و170) من ذات القانون النصوص الآتية:

مادة (166):

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى يجوز اتباع الأحكام الواردة في المواد التالية عبر الطرق العادية أو الإلكترونية التي يصدر فيها قرار من وزير العدل متى ما كان حق الدائن اثباتا بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار شاملا فوائده القانونية أو من دونها.

ويجب اتباع تلك الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

مادة (167)

فقرة أولى:

على الدائن أن يكلف المدين بالوفاء بميعاد عشرة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل، أو أية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل.

فقرة ثانية:

ويصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه وقفل الحساب في الحالات التي يكون لها مقتضى ويبقى هذا السند في إدارة الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون.

فقرة ثالثة:

ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب، أداؤه كما يبين ما إذا كان صادرا في مادة تجارية.

مادة (169)

يعلن المدين لشخصه في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء ويجوز إعلانه بهما عن طريق البريد الإلكتروني أو أية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل.

وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانهما للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

مادة (170)

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال ويكون مسببا وإلا كان، باطلا وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.

ويترتب على قبول التظلم، شكلا بحث الشروط الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر والفصل في موضوع النزاع ما لم يكن ثمة عيب في شكل العريضة والأمر يتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص.

ويجوز بناء على طلب المتظلم أن يقتصر الفصل على اعتبار أمر الأداء كأن لم يكن على أن تحدد جلسة أخرى لنظر الموضوع. ولا يجوز استئناف أمر الأداء.

ويستأنف الحكم الصادر في، التظلم متى كان قابلا للطعن، عليه وفقا للقواعد أو الإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، بقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

المذكرة الإيضاحية

لما كانت الإحصائيات القضائية تشير إلى أن الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن ألفي دينار تشكل ما نسبته (75) في المائة من مجمل الدعاوى التي تنظرها المحاكم الجزئية على متوسط التقدير خلال الخمس سنوات الأخيرة ولهذا ظهرت الحاجة إلى تيسير إجراءات التقاضي طالما روعيت فيها الضمانات الأساسية اللازمة.

وإذ مر تنظيم أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بمرحلتين، ففي البدء كان طريقا اختياريا للدائن في سلوك المطالبة القضائية وفق إجراءات مختصرة، ثم رؤي من باب الاقتصاد في الإجراءات جعله طريقا وجوبيا بموجب التعديل الذي أجري على قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الذكر بموجب المرسوم بالقانون رقم (44) لسنة 1989، وما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان مخالفة ذلك بحجة تعلقه بتنظيم إجراءات التقاضي المتصلة بالنظام العام، بيد أن الواقع العملي أثبت أن في هذا التنظيم من المشقة والتعقيد ما يقتضي إعادة النظر فيه.

ولكل ما تقدم، وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، وتضمنت المادة الأولى منه النص على تعديل النصاب النهائي للمحكمة الجزئية ورفعه من ألف دينار إلى ألفي دينار من خلال استبدال عبارة (ألفي دينار) بعبارة (ألف دينار) الواردة في نهاية المادة (29) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

كما نصت المادة الأولى من المشروع استبدال نصوص المواد (166)، (167 فقرة أولى واثنين وثلاثة)، (169)، و(170) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وبموجب التعديل الذي تم على نص المادة (166) من قانون المرافعات أصبح طريق أمر الأداء جوازيا كما جاز إجراؤه عبر الطريق الإلكتروني وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل، وبات يقتصر أمر الأداء على الديون النقدية حتى لو طلب معها فوائدها القانونية، حتى لا يبضع النزاع، باعتبار ما استقر عليه القضاء من أن المطالبة بدين الفوائد التأخيرية لا تجري بطريق أمر الأداء، مع استبعاد المطالبة بالمنقولات معينة المقدار بسبب ندرة المطالبة بها في الواقع العملي، فضلا عن تفاوت التقدير فيما يعد منها معينا بذاته تعيينا للجهالة من عدمه، وبحسب التعديل الذي تم على الفقرة الثانية من هذه المادة أصبح طريق أمر الأداء وجوبيا فقط في الأوراق التجارية، وعليه أصبح يحق المطالبة بالرسوم ومقابل الخدمات العامة بدعوى مبتدأة.

ونظرا لتبيان الطرق الحديثة في إعلان الأوراق القضائية - بموجب التعديل الذي تم على قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بالقانون رقم 9 لسنة 2020 - فقد تم استبدال الفقرة الأولى من المادة (167) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المار ذكره ونصت على جواز تكليف الدائن للمدين بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل (كتطبيق سهل)، أو عبر الطريق التقليدي بالبريد المسجل مع مراعاة الحاجة إلى زيادة مدة التكليف بالوفاء من خمس أيام إلى عشرة أيام نظرا لتغير الظروف وزيادة الأعمال والأعباء عما كانت عليه وقت النص على المدة الأصلية.

كما أضيف إلى نص الفقرة الثانية من المادة (167) المشار إليها حالة (قفل الحساب) للتثبت من تطبيق حكم المادة (400) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 التي يحل الدين بموجبها عند قفل الحساب، وذلك بالنسبة للمطالبات التي قد تقيمها بعض المؤسسات المصرفية وشركات الخدمات قبل الأوان.

وتضمن التعديل الذي تم على نص الفقرة الثالثة من ذات المادة إلغاء الحكم المتعلق بالمنقولات من أجل الاتساق مع التعديل الذي تم على المادة (166) سالفة الذكر.

وعدلت المادة (169) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بإضافة صورة الإعلان الإلكتروني عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، وذلك حسما للخلاف وتأكيدا لما استقر عليه القضاء في العديد من أحكامه باعتبار أن الإعلان بهذه الطريقة المستحدثة يأخذ حكم الإعلان الشخصي للمراد إبلاغه.

وأخيرا نصت المادة الأولى من المشروع الماثل على استبدال المادة (170) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، مع الإبقاء على الفقرة الأولى منها واستبدال فقرتها الثانية وأضافت ثلاث فقرات جديدة لها.

بحيث أكد نص الفقرة الثانية من المادة (170) على واجب التصدي لأصل النزاع، تبسيطا للإجراءات، مع استثناء عيب مخالفة الاختصاص باعتباره خارج التظلم من الاختصاص النوعي لمحكمة التظلم جزئية كانت أم كلية، وأجاز نص الفقرة الثالثة منها للمحكمة أن تحكم بناء على طلب المتظلم باعتبار التظلم كأن لم يكن مع تحديد جلسة أخرى لنظر الموضوع فيما لو كان للمتظلم مصلحة قائمة في ذلك في سبيل وقف إجراءات التنفيذ الجبري المتخذة ضده في المواد التجارية أو تحضير أدلته أو إعداد دفاعه.

ونصت الفقرة الرابعة من هذه المادة على عدم جواز استئناف أمر الأداء، بينما أجازت فقرتها الأخيرة الاستئناف على الحكم الصادر في التظلم، وذلك لتفادي المشكلات العملية التي قد تظهر عند استئناف أمر الأداء مباشرة مع ضرورة مراعاة القواعد المقررة لمبدأ التقاضي على درجتين.

وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الكويت - قانون المرافعات المدنية والتجارية - نص القانون
مواضيع ذات صلة

«التربية»: اعتماد مواعيد الدوام الرسمي والمرن للمعلمين والإداريين للعام الدراسي 2027/2026

  • 9/4/2026

«التطبيقي» تستكمل استعداداتها لانطلاق العام الدراسي والتدريبي الجديد

  • 9/4/2026

«الصحة» تُعزز كفاءة الطواقم التمريضية استعداداً لموسم الشتاء والأمراض التنفسية الموسمية

  • 9/4/2026

انطلاق الدورة الـ 27 لمعرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة دور نشر كويتية

  • 9/4/2026

وكلاء «الزراعة» الخليجيون بحثوا اللائحة التنفيذية لقانوني الأسمدة ومحسّنات التربة والحجر البيطري

  • 9/4/2026

«التربية»: اعتماد مواعيد الدوام الرسمي والمرن للمعلمين والإداريين للعام الدراسي 2027/2026

  • 9/4/2026

«العدل»: تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الخليجي المشترك في المجالات العدلية والقانونية

  • 9/4/2026

«الكهرباء»: تطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي

  • 9/4/2026
BBC header category

إنقاذ عاملَين على قيد الحياة من داخل نفق في نيبال بعد أكثر من أسبوع على الفيضانات

لماذا يتصاعد الحديث في إسرائيل عن تهجير سكان غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية؟

لا يمكن لبريطانيا أن تشيح بنظرها عن المستوطنات الإسرائيلية - الغارديان

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن وجود "خطط جاهزة" لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة

إدانة زعيم عصابة سابق بقضية مقتل مغني الراب توباك شاكور عام 1996

اقرأ المزيد

أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • «أزرق الشباب» يخسر.. وأمله باقِ في تصفيات كأس آسيا
    • الجمعة2026/9/4
    ضبط صاحب شركة توظيف أوهم وافدين بالهجرة إلى أوروبا ووظائف تناسب خبراتهم!
    • الجمعة2026/9/4
    «الكرة» يوقع اتفاقية تعاون مع شركة النوير
    • الجمعة2026/9/4
    إيران تواصل نهجها العدائي
    • الجمعة2026/9/4
    وزير الخزانة الأميركي يثمن "الدعم الاوروبي القوي" لإجراءات بلاده الاقتصادية ضد إيران
    • الجمعة2026/9/4
  • العصيمي: «الحجز المنزلي» يُرصد إلكترونياً.. ومرور العاصمة والطرق السريعة وكراج حجز الجليب تستقبل الراغبين في تطبيقه
    • الجمعة2026/9/4
    القادسية لإيقاف تمدد النصر.. والعربي يلتقي الصليبخات اليوم
    • الجمعة2026/9/4
    «التربية» توثق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة ضمن المناهج الدراسية الجديدة
    • الجمعة2026/9/4
    اعتماد نظام جديد للمقررات في المرحلة الثانوية اعتباراً من العام الحالي
    • الجمعة2026/9/4
    «الطائرة» يعلن قائمته للمشاركة في البطولة العربية
    • الجمعة2026/9/4
من
BBC Header Image
  • إنقاذ عاملَين على قيد الحياة من داخل نفق في نيبال بعد أكثر من أسبوع على الفيضانات
    لماذا يتصاعد الحديث في إسرائيل عن تهجير سكان غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية؟
    لا يمكن لبريطانيا أن تشيح بنظرها عن المستوطنات الإسرائيلية - الغارديان
  • وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن وجود "خطط جاهزة" لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة
    إدانة زعيم عصابة سابق بقضية مقتل مغني الراب توباك شاكور عام 1996
    هل توسّع مصر والصين تعاونهما العسكري؟
  • لماذا يستقطب اللاعب العربي اهتمام كبرى أندية كرة القدم الأوروبية؟
    اشتباكات غربي غزة بعد توغل "قوة مسلحة مشتركة"، والجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم مواقع "لإزالة تهديدات ضد قواته"
    "موسوليني" في الملاعب الإيطالية، ابن حفيدة الزعيم الإيطالي يعيد اسم جده إلى ميادين كرة القدم
    "قرار مؤلم، وما زال يؤلمني في أعماقي"، ميسي يُعلن اعتزاله دولياً
    دمشق وطرابلس تطويان 14 عاماً من القطيعة وتعيدان ترتيب العلاقات
    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنخفض الجوي في سوريا ولبنان؟
    مصرع وفقدان عشرات الأشخاص إثر انقلاب عبَّارة قبالة سواحل شمال قبرص
    قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة، وأهالي المفقودين يقولون: "أحباؤنا ليسوا أرقاماً"
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الأنباء
  • لقاء الأنباء - PODCAST
    لقاء الأنباء - PODCAST
  • فلاش رياضي
    فلاش رياضي
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • بودكاست
    بودكاست
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • في القوول
    في القوول
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026