Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • تقارير مصوّرة
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الثلاثاء - 7 من صفر 1448 - 21 يوليو 2026 - العدد: 17746
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • «مجلس التعاون» يرفض ويستنكر ادعاءات ميليشيا الحوثيين ضد السعودية ويدين تهديدهم المستمر للملاحة البحرية
  • "الكهرباء": تعرض عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لاعتداءات إيرانية لليوم الرابع على التوالي
  • الكويت تستنكر الادعاءات الباطلة لميليشيا الحوثي بحق السعودية وما تضمنته من تهديدات تستهدف حرية الملاحة البحرية وأمنها
  • الجيش اللبناني يعلن بدء انتشار وحداته في بلدة «زوطر الغربية» جنوب البلاد
  • الجيش الأردني: أسقطنا ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت المملكة
  • البحرين: منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الآثمة
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

تشمل الكهرباء والماء والطرق والصحة والبلدية والاتصالات والمرور وغيرها

صدور مرسوم «تحصيل رسوم الانتفاع بالمرافق والخدمات»: إيقاف مؤقت للخدمات عن المتخلفين عن السداد بعد 30 يوماً من الإنذار

10 يونيو 2025
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
التلخيص تم عبر الذكاء الاصطناعي OPENAI
  • يرفع الإيقاف تلقائياً من «النظام الآلي» للجهة الدائنة بمجرد سداد المدين لكامل المستحقات مع وجوب تسليمه شهادة ببراءة ذمته في حال طلبه لها
  • يجوز تقسيط المديونية لرفع إيقاف الخدمات للمدين العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة


صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) اليوم الأحد مرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2025 في شأن تحصيل الرسوم والتكاليف المالية المستحقة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

وجاء نص المرسوم بقانون كما يلي:

مادة أولى

في حالة تخلف المدين - سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا من أشخاص القانون الخاص - عن سداد أي من الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها وزارة من وزارات الدولة أو إحدى مؤسساتها أو هيئاتها العامة أو أي جهة حكومية أخرى، وجب على الجهة الدائنة إنذاره بالسداد بأية وسيلة من وسائل الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

فإذا لم يقم المدين بالسداد بعد مضي مدة 30 يوما من تاريخ إنذاره، أوقفت الجهة الدائنة مؤقتة خدماتها عنه.

ويرفع هذا الإيقاف تلقائيا من «النظام الآلي» للجهة الدائنة بمجرد سداد المدين لكامل هذه المستحقات، مع وجوب تسليمه شهادة ببراءة ذمته في حال طلبه لها.

ومع ذلك يجوز للجهة الدائنة، وبناء على طلب المدين أو من يمثله قانونا أن تصدر قرارا بتقسيط الدين على المدين العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من ممثل الجهة الدائنة، ويرفع الإيقاف بقرار منها إذا وافقت على طلب التقسيط.

وفي حال تخلف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة لها، تقوم الجهة الدائنة بإصدار قرار بإلغاء قرار التقسيط ومباشرة السير في إجراءات التنفيذ على المدين لتحصيل الدين أو ما تبقى منه.

مادة ثانية

لا تقبل الدعوى التي يرفعها المدين بشأن قرار الإيقاف المؤقت للخدمات العامة عنه أو بشأن المنازعة في أساس أو مقدار المستحقات المستحقة عليه قبل التظلم كتابة أمام الجهة الدائنة، ووفقا للإجراءات المقررة لديها، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في التظلم بمثابة رفضه.

ويجب رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما إما من تاريخ إخطار المدين برفض تظلمه بأي وسيلة من وسائل الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في تظلمه أيهما أسبق.

مادة ثالثة

يكون للمبالغ المستحقة لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون بمقتضى أحكام هذا المرسوم بالقانون امتيازا على جميع أموال المدين سواء المنقولة أو العقارية.

مادة رابعة

يعتبر المستند الدال على المديونية المستحقة على المدين أو قرار تحصيلها أو تسويتها والذي تصدره أي من الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة بمثابة «سند» تنفيذي «، مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ويتبع في شأن تنفيذه القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

مادة خامسة

لا تسمع عند الانكار دعوى المطالبة بالرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة المستحقة للدولة بمضي عشر سنوات من تاريخ استحقاقها، ويبدأ سريان هذه المدة في الرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها.

وينقطع التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة بكل إنذار توجهه الجهة الدائنة إلى المدين يتضمن بيانا بقيمة هذه المستحقات وبضرورة وفاءه بها. ويكون هذا الإنذار بأي وسيلة من وسائل الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

مادة سادسة

لا تسري أحكام هذا المرسوم بالقانون على الرسوم القضائية.

مادة سابعة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نص المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2025

إن أداء الدولة للخدمات العامة عن طريق ما تنشئه وتديره أو تشرف عليه من مرافق عامة في مجالات الكهرباء والماء والطرق والبريد والبرق والصحة والبلدية والهاتف والاتصالات العامة والجمارك والمرور وغيرها لا يكون بالمجان، وإنما يكون مقابل رسوم ترخص الدولة في فرضها على المنتفعين بهذه المرافق، والأصل الذي يحكم فلسفة فرض هذه الرسوم ليس بالنظر إليها باعتبارها موردا من موارد الميزانية العامة على الرغم من أن حصيلتها تدخل لاشك إيرادا عاما في هذه الميزانية، ولكن باعتبارها وسيلة تنظيمية من الوسائل المقررة لتنظيم الانتفاع بهذه الخدمات توخيا لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة.

وعملا على انضباط العلاقة بين وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها العامة التي تقدم تلك الخدمات وبين المنتفعين بها، وهي علاقة بلغت مرحلة تضر بالمال العام بما كشفه الواقع العملي من وجود العديد من المنتفعين الذين اختاروا طريق التسويف والمماطلة في سداد هذه الرسوم رغم قدرتهم المالية على الوفاء بها، فكان لابد من سن قانون جديد يتيح للدولة من ناحية أولى استخدام وسيلة ضاغطة على هذا النوع من المدينين لحملهم على السداد، وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل.

ونصت المادة الأولى منه لتوجب على الجهات الحكومية الدائنة وقف خدماتها مؤقتا عن المدين إذا لم يقم بالسداد بعد مضي مدة ثلاثين يوما من تاريخ إنذاره، وحرصا على تشجيعه وحثه على السداد، فإن هذا الإيقاف عن تقديم الخدمات يرفع تلقائيا عنه من»النظام الآلي «في أجهزة تلك الجهات بمجرد سداده لكامل هذه المستحقات.

ولما كان التطبيق العملي قد كشف عن تعثر بعض المدينين عن الوفاء بهذه المديونية وتراكمها لسنوات عليهم مما تعذر الوفاء بها للجهة الدائنة دفعة واحدة، لذلك رؤي النص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه يجوز للجهة الدائنة، وبناء على طلب المدين أو من يمثله قانونا أن تصدر قرار بتقسيط الدين على المدين العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة وذلك وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من ممثل الجهة الدائنة، ويرفع الإيقاف بقرار منها إذا وافقت على طلب التقسيط، وفي حال تخلف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة لها، تقوم الجهة الدائنة بإصدار قرار بإلغاء قرار التقسيط ومباشرة السير في إجراءات التنفيذ على المدين لتحصيل الدين أو ما تبقى منه.

ولما كان التظلم وسيلة مكتوبة يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار لتقوم بمراجعته وبما يمكن أن يسفر عنه ذلك من قيامها بتعديله أو إلغائه بما يكفي المتظلم مؤونة الالتجاء إلى القضاء، لذلك رؤي النص في المادة الثانية من المشروع على أنه لا تقبل الدعوى التي يرفعها المدين بشأن الإيقاف المؤقت للخدمات العامة عنه أو بشأن المنازعة في أساس أو مقدار المستحقات المذكورة قبل التظلم أمام الوزارة المعنية، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في التظلم بمثابة رفضا لتظلمه، ويجب رفع الدعوى المذكورة خلال ثلاثين يوما إما من تاريخ إخطار المدين برفض تظلمه عن طريق وسيلة من وسائل الاتصالات الإلكترونية الحديثة، وإما من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في تظلمه أيهما أسبق.

ولما كان حق الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته، فقد نصت المادة الثالثة من المشروع على أن يكون للمبالغ المستحقة لأي من وزارات الدولة أو مؤسساتها بمقتضى أحكام هذا القانون امتيازا على جميع أموال المدين سواء المنقولة أو العقارية.

ومن ناحية ثانية جاء مشروع المرسوم بقانون الماثل للتيسير على الدولة اقتضاء حقها من مدينيها بهذه الرسوم والتكاليف بعد أن كان الوضع السابق هو قيام الدولة برفع دعاوى قضائية ضدهم لمطالبتهم بها، فيطول هذا الاقتضاء بطول إجراءات التقاضي حتى صدور حكم نهائي فيها، لذلك نصت المادة الرابعة منه على أن يعتبر المستند الدال على المديونية المستحقة على المدين أو قرار تحصيلها أو تسويتها والذي تصدره أي من تلك الجهات بمثابة «سند تنفيذي»، مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ويتبع في شأن تنفيذه القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980.

وحيث إن ما تستأديه السلطة العامة من مبالغ مقابل خدمات المرافق العامة التي لا تسعى من ورائها إلى كسب مادي كالاتصالات والمواصلات والكهرباء والماء تعد من الرسوم، وتخضع للتقادم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 441 من القانون المدني، وأنه يشترط لانقطاع مدة التقادم وفق ذلك النص أن يقر المدين بالدين وأن يصدر هذا الإقرار أثناء سريان مدة التقادم، لذلك رؤي في المادة الخامسة من المشروع استحداث حالة جديدة لقطع مدة التقادم وهي بكل إنذار توجهه تلك الجهات إلى المدين يتضمن بيانا بقيمة هذه المستحقات وبضرورة وفاءه بها، ويجد هذا الاستحداث مرده في كثرة المدينين الممتنعين عن سداد هذه الرسوم - رغم يسارهم - مما استعصى على الجهات الحكومية رفع دعاوى قضائية ضد أغلبهم لمطالبتهم بمبالغ هذه الرسوم، فترتب على ذلك سقوط الحق في اقتضائها بالتقادم.

ولما كان المشرع قد أفرد للرسوم القضائية تنظيما خاصا وهو قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973، وجعل تقديرها وتحصيلها محكوما بالإجراءات التي نصت عليها المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لذلك رؤي النص في المادة السادسة من المشروع عدم سريان أحكامه عليها.

وألزمت المادة السابعة من مشروع المرسوم بقانون، الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، ونصت على تاريخ العمل به، على أن يكون ذلك بعد 3 أشهر من وقت نشره في الجريدة الرسمية.

الكويت - الضرائب الكويت - الرسوم الكويت - الضرائب - قوانين
مواضيع ذات صلة

الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي تستقبل الأعمال حتى 31 الجاري

  • 7/21/2026

هيئة الغذاء شاركت ببرنامجي «معيار الحلال في تايلند» و«المستهلك الواعي»

  • 7/21/2026

هيئة الغذاء تتلف أكثر من 459 كيلوغراماً من الذبائح في «الفروانية»

  • 7/21/2026

«العدل»: رفع المستوى الوظيفي لـ 271 موظفاً وموظفة

  • 7/21/2026

«التطبيقي»: فتح التسجيل لاستكمال السنتين الثالثة والرابعة للفصل التدريبي الأول في 3 معاهد

  • 7/21/2026

«الكلية» تلزم موظفيها بإدخال صحف الدعاوى إلكترونياً فور قيدها

  • 7/21/2026

«الكهرباء» تصدر خطة البرامج التدريبية للموسم المقبل

  • 7/21/2026

وزيرة «الشؤون»: تقديم خدمات نوعية تواكب تطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة

  • 7/21/2026
BBC header category

آندي بيرنهام رئيساً لحكومة بريطانيا... فماذا ينتظره؟

هاني شنودة: رحيل صوت السينما وأحد روّاد الموسيقى المعاصرة في مصر

كأس العالم: إسبانيا بطلة العالم بعد الفوز على الأرجنتين

سبع دول شاركت في نهائيات كأس العالم، ولكنها لم تعد موجودة

ثلاثة أطفال وامرأة من بين 15 قتيلاً في غزة منذ السبت، و مخاوف من توسيع نطاق "الخط الأصفر"

اقرأ المزيد

إصدار خاص
  • ملحق نتائج الثانوية العامة 2025 - 2026
 برعاية AUM
    ملحق نتائج الثانوية العامة 2025 - 2026 برعاية AUM
1 من 2
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 03:07 م«مجلس التعاون» يرفض ويستنكر ادعاءات ميليشيا الحوثيين ضد السعودية ويدين تهديدهم المستمر للملاحة البحرية جديد
    • الثلاثاء2026/07/21
    01:58 م"الكهرباء": تعرض عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لاعتداءات إيرانية لليوم الرابع على التوالي جديد
    • الثلاثاء2026/07/21
    01:33 مالكويت تستنكر الادعاءات الباطلة لميليشيا الحوثي بحق السعودية وما تضمنته من تهديدات تستهدف حرية الملاحة البحرية وأمنها جديد
    • الثلاثاء2026/07/21
    01:03 مالجيش اللبناني يعلن بدء انتشار وحداته في بلدة «زوطر الغربية» جنوب البلاد جديد
    • الثلاثاء2026/07/21
    01:03 مالجيش الأردني: أسقطنا ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت المملكة جديد
    • الثلاثاء2026/07/21
  • 01:03 مالبحرين: منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الآثمة جديد
    • الثلاثاء2026/07/21
    01:03 مالديوان الأميري ينعى المغفور لها الشيخة نزهة سالم صباح المحمد الصباح جديد
    • الثلاثاء2026/07/21
من
  • الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم
    • الثلاثاء2026/7/21
    «الوطني» يحقق 324.8 مليون دينار أرباحاً صافية في النصف الأول
    • الثلاثاء2026/7/21
    «الصناعات الوطنية» تحتفي بتخريج 39 متدرباً
    • الثلاثاء2026/7/21
    الجيش الأميركي يُعلن إتمام جولة جديدة من الضربات العسكرية: قواتنا على أهبة الاستعداد لمحاسبة إيران على أي عدوان غير مبرر في مضيق هرمز
    • الثلاثاء2026/7/21
    «إس آند بي»: الصيرفة الإسلامية الخليجية ستظل قادرة على الصمود رغم التحديات
    • الثلاثاء2026/7/21
  • «Ooredoo الكويت» توقّع مذكرة تفاهم مع «AlooChat»
    • الثلاثاء2026/7/21
    «مجموعة الساير» تطلق برنامج «iVolution» لقيادة التحول الرقمي
    • الثلاثاء2026/7/21
    «العدل»: رفع المستوى الوظيفي لـ 271 موظفاً وموظفة
    • الثلاثاء2026/7/21
    إلهام تنتهي من تصوير «سندس 3»
    • الثلاثاء2026/7/21
    «الاستئناف» تؤيد حبس تشكيل عصابي 7 سنوات و6 أشهر في قضية السطو على صرافة بـ«المهبولة»
    • الثلاثاء2026/7/21
من
BBC Header Image
  • آندي بيرنهام رئيساً لحكومة بريطانيا... فماذا ينتظره؟
    هاني شنودة: رحيل صوت السينما وأحد روّاد الموسيقى المعاصرة في مصر
    كأس العالم: إسبانيا بطلة العالم بعد الفوز على الأرجنتين
  • سبع دول شاركت في نهائيات كأس العالم، ولكنها لم تعد موجودة
    ثلاثة أطفال وامرأة من بين 15 قتيلاً في غزة منذ السبت، و مخاوف من توسيع نطاق "الخط الأصفر"
    كأس العالم: إنجلترا تحرز الميدالية البرونزية للمرة الأولى بعد فوز كبير على فرنسا 6-4
  • ستة أسباب قد تجعل الوقوع في الخطأ تجربة جيدة
    قتلى وجرحى بنيران إسرائيلية في حيَي الزيتون والشجاعية في غزة
    من يستحق لقب أعظم لاعب على الإطلاق: ميسي أم مارادونا أم بيليه؟
    مواجهة ميسي ولامين يامال: "معجزة حقيقية صنعها القدر"
    الاحتراق النفسي في العصور الوسطى... كيف فهمه الناس آنذاك؟
    آندي بيرنهام: لماذا يعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد لغزاً للجميع؟
    للمرة الأولى... خواتم لأبطال كأس العالم، فماذا نعرف عنها؟
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الاستوديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026