Search Mobile
  • alanba X
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • لقاء الأنباء
  • برامج الأنباء
  • تقارير مصوّرة
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الثلاثاء - 4 من ربيع الآخر 1448 - 15 سبتمبر 2026 - العدد: 17794
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • X
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • الرئيس المصري يستقبل ولي العهد السعودي في القاهرة
  • 2991 طالباً وطالبة يبدأون عامهم الدراسي في نظام «مسارات» بـ 12 مدرسة
  • «الكويتية» وطيران «الإمارات» توسعان شراكتهما باتفاقية متبادلة للمشاركة بالرمز
  • «كان» تطلق حملة التوعية بسرطان الرأس والرقبة تحت شعار «وعيك يصنع الفرق»
  • وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني آخر التطورات الإقليمية
  • «الداخلية»: منع التصوير الجوي وتشغيل طائرات «الدرون» مستمر
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

يجوز لجهة الادعاء الطلب من المحكمة إصدار أمر جزائي في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس سنة وغرامة 500 دينار

تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

17 نوفمبر 2025
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
التلخيص تم عبر الذكاء الاصطناعي OPENAI
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
  • للمحكمة أن تفصل بتلك القضايا في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة
  • يكون للتوقيع والمستندات الإلكترونية ذات الحجية للتوقيعات أو المحررات الورقية الرسمية


صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960. ونص القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين 148 و149 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه النصان الآتيان:

الماد 148: يجوز لجهة الادعاء أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر جزائي، بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي، ويرفق بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام، ويجوز تقديم هذه العريضة ومرفقاتها إلى المحكمة عن طريق الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها.

وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة، اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق، ولا يجوز لها أن تحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار.

الماد 149: متى قدم طلب الأمر الجزائي للمحكمة، فإن لها إذا رأت من المصلحة لأي سبب من الأسباب عدم الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة، أن تصدر أمرا بالرفض وتعلنه لجهة الادعاء التي عليها إذا رأت رفع الدعوى أن تلجأ إلى الطريق العادي، ويكون هذا الرفض وجوبيا على المحكمة إذا حضر المتهم أمامها بنفسه أو بوكيله. أما إذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة، فإن الأمر الذي تصدره في هذا الصدد يعتبر بمثابة حكم غيابي بالنسبة إلى المتهم، من حيث حجيته، ومن حيث مواعيد وطرق الطعن فيه، وتبدأ هذه المواعيد من تاريخ إعلانه إعلانا صحيحا بذات الطرق المقررة لإعلان الأحكام الغيابية. وإذا قدم للمحكمة طلب الأمر الجزائي من خلال الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها، أصدرت أمرها فيه مذيلا بالتوقيع الإلكتروني المعتمد لقاضيها. ويكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية المرفقة بالطلب في هذه الحالة ذات الحجية المقرر للتوقيعات أو المحررات الورقية الرسمية، متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية واللوائح التنفيذية الصادر بموجبه.

فيما قالت المادة الثانية، تضاف مادة جديدة برقم 95 مكررا إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه يكون نصها الآتي:

المادة 95 مكررا: إذا كانت الأشياء التي ضبطت أو صدر قرار بضبطها تشكل حيازتها جريمة بطبيعتها، أو كانت خطرة أو سريعة التلف، أو ذات تكلفة تخزين باهظة، جاز للمحقق بعد موافقة رئيس النيابة المختص، أو للمحكمة المختصة بنظر الموضوع، إصدار قرار بإتلافها بعد الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بها، بما في ذلك أخذ عينات كافية منها للتحليل وحفظها، وتوثيقها بالصور أو الفيديو، وكل ما يلزم للحفاظ على الدليل قبل الإتلاف، متى كانت بعد ذلك غير لازمة للتحقيق أو الفصل في الدعوى، وشريطة ألا يؤثر ذلك على سير التحقيق أو المحاكمة أو المساس بحقوق الدفاع.

وقالت المادة الثالثة، على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

وجاء في المذكرة الإيضاحية ما يلي: «يعد الأمر الجزائي طريقة موجزة للفصل في بعض القضايا الجنائية وشكلا من أشكال تيسير الإجراءات الجزائية وتبسيطها، وبما يحققه ذلك من سرعة الفصل في تلك القضايا وباختصار للوقت والجهد وقد تبنى المشرع هذه الطريقة في المادتين 148، 149 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مسايرا في ذلك أغلب التشريعات المقارنة واتخذتها وسيلة سهلة للفصل في بعض القضايا الجنائية البسيطة التي لا تقتضي تحقيقا ولا مرافعة، فيمكن إصداره بعد الاطلاع على الأوراق التي تتضمن من الأدلة ما يكفي للفصل في الدعوى من دون الحاجة إلى السير في الإجراءات العادية، فمتى اطمئن القاضي إلى الإدانة أصدر أمره بالعقوبة وهي «الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار».

وأضافت المذكرة الإيضاحية: ويبرر المقترح إلى هذه الطريقة أيضا الارتفاع المطرد للقضايا البسيطة المطروحة على المحاكم والتي قد تسقط بالتقادم إذا ما تركت للإجراءات العادية التي عادة ما تأخذ وقتا طويلا، كما قد يتأخر الفصل في تلك القضايا فيشكل ذلك عبئا على المحاكم وتابعت، أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل مستبدلا المادة 148 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ليصبح نصها على أنه يجوز لجهة الادعاء أن يطلب من المحكمة إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنح لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويكون ذلك بعريضة الدعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي، ويرفق بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام، ويجوز تقديم هذه العريضة ومرفقاتها إلى المحكمة عن طريق الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها.

وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق، ولا يجوز لها أن يتحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار.

وقد استهدف المشروع من استبدال نص المادة 148 عدة أمور من الناحية الأولى نص في فقرتها الأولى على تقديم طلب الأمر الجزائي من جهة الادعاء، بما تحمله هذه العبارة من مفهوم يتسع لأن يتقدم بهذا الطلب سلطتي الاتهام المشار إليه بنص المادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وبحسب الاختصاص المعقود لكل منهما.

ومن ناحية ثانية، أزال ما كان في صياغة تلك الفقرة من لبس إذ كانت تفسر على أن الجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي تخرج من نطاق تطبيق الأمر الجزائي، فجرى تعديل هذه الصياغة بحيث تصبح نطاق تطبيق الأمر الجزائي، فيتسع ليشمل الجنحة التي لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن الناحية الثالثة، نص في فقرتها الثانية على جواز تقديم عريضة الأمر الجزائي ومرفقاتها إلى المحكمة عن طريق الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها، بهدف تحقيق السرعة في الإجراءات وتبسيطها وتوفير الوقت والجهد، وتخفيض النفقات بالاستغناء على كل ما هو مطبوع ورقيا، بل والتيسير على القضاة أنفسهم بما يتيحه من استعراضهم لطلب الأمر الجزائي ومرفقاته إلكترونيا، وغني عن البيان أنه لا حاجة للنص على وجوب أن يكون هذا الموقع أو النظام الإلكتروني مؤمنا من الاختراق أو وجوب أن يتمتع بخاصية تخزين البيانات واسترجاعها بحسبان أن ذلك من الأمور البديهية التي يجب أن تتوافر في أي نظام معلوماتي إلكتروني تابع لجهة حكومية.

وقالت: ولما كان نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بوضعها القائم لم تجز أن تحكم المحكمة بغير عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار، فقد رؤي من ناحية رابعة رفع الحد الأقصى لمبلغ هذه الغرامة إلى خمسمائة دينار لمنح القاضي رحابة في تقدير قيمة الغرامة التي يتحقق الردع المطلوب دونما تجاوز لهذا الحد، وبما كشفه الواقع العملي أن يضع حد أقصى للغرامة وفقا للنص القائم بمبلغ مائة دينار - وهو مبلغ ضئيل - لا يستفيد من هذا الهدف.

كما رؤي استبدال المادة 149 من القانون المشار إليه، لتصبح «متى قدم طلب الأمر الجزائي للمحكمة، فإن لها، إذا رأت من المصلحة لأي سبب من الأسباب عدم الفصل في الدعوى المجزأة، أن تصدر أمرا بالرفض وتعلنه لجهة الادعاء التي عليها إذا رأت رفع الدعوى أن تلجأ إلى الطريق العادي، ويكون هذا الرفض وجوبيا على المحكمة إذا حضر المتهم أمامها بنفسه أو بوكيله. أما إذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة، فإن الأمر الذي تصدره في هذا الصدد يعتبر بمنزلة حكم غيابي بالنسبة للمتهم من حيث حجيته ومن حيث مواعيد وطرق الطعن فيه».

وتبدأ هذه المواعيد من تاريخ إعلانه إعلانا صحيحا بذات الطرق المقررة لإعلان الأحكام الغيابية. وإذا قدم للمحكمة طلب الأمر الجزائي من خلال الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها، أصدرت أمرها فيه مذيلا بالتوقيع الإلكتروني المعتمد لقاضيها.

ويكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية المرفقة بالطلب في هذه الحالة ذات الحجية المقررة للتوقيعات أو المحررات الورقية الرسمية، متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه.

الكويت - قضايا ومحاكم الكويت - المحاكم الكويت - قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية - نص القانون
مواضيع ذات صلة

وليد النصف «شخصية العام الإعلامية» في قمة الإعلام العربي بدبي

  • 9/16/2026

فاطمة قاسم لـ «الأنباء»: تدريب نحو 50 مسعفاً ومسعفة على التعامل مع حالات الولادة الطارئة

  • 9/16/2026

الحمد لـ «الأنباء»: نظام المسارات يتيح للطالب الاستفادة من الفصل الصيفي واستكمال متطلبات التخرج بصورة أسرع

  • 9/16/2026

«ألتا بيوتي الشرق الأوسط» ترتقي بتجربة الولاء مع خدمات تجميل مجانية لأعضاء أورا

  • 9/16/2026

«كان»: حملة التوعية بسرطان الرأس والرقبة

  • 9/16/2026

«نزاهة» تشارك في جلسات «الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد»

  • 9/16/2026

KIB يدعم مبادرة جمع المستلزمات المدرسية بالتعاون مع مول الجهراء

  • 9/16/2026

Ooredoo الكويت تُجدد التزامها بدعم الفئات وتعزيز أثرها المجتمعي

  • 9/16/2026
BBC header category

مخاوف من تفاقم أزمة القطاع الصحي في غزة مع نقص الوقود وتوقف نقل الطواقم الطبية

فقمة فضولية وسمكة تنصب الكمائن: عشر صور مذهلة للحياة داخل المحيطات في 2026

باحث سابق في أنثروبيك لبي بي سي: موظفو الذكاء الاصطناعي "خائفون حقاً" على مستقبل البشرية

الجزائري محمد بلومي، ابن الأسطورة، الذي يشق طريقه في الدوري الإنجليزي

مصرع ستّة أشخاص وفقدان عشرات آخرين بعد غرق عبَّارة في بحر جاوة

اقرأ المزيد

أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • مجلس الشعب السوري يقرّ جلسة استماع لوزير الطاقة بعد رفع أسعار المحروقات
    • الثلاثاء2026/9/15
    2000 دينار «طارت» من حساب مواطنة
    • الثلاثاء2026/9/15
    مجهول يسرق 12 كيبلاً كهربائياً بـ 2940 ديناراً
    • الثلاثاء2026/9/15
    «الصحة»: إشعار لـ «المسؤول» مباشرة بالإجازة المرضية للموظف عبر «ESS»
    • الثلاثاء2026/9/15
    المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب إدارة ترامب تقييد التصويت عبر البريد في انتخابات نوفمبر
    • الثلاثاء2026/9/15
  • وزير التربية: الجاهزية والاستقرار وجودة البيئة التعليمية في مقدمة أولوياتنا
    • الثلاثاء2026/9/15
    794 مبنى تحت الإنشاء.. أين تتركز حركة البناء في الكويت؟
    • الثلاثاء2026/9/15
    رجال الإطفاء يخمدون حريقي مواد بناء بالمطلاع وسيارتين في المهبولة
    • الثلاثاء2026/9/15
    الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء العراقي يشهدان توقيع 6 مذكرات تفاهم في الإليزيه
    • الثلاثاء2026/9/15
    عبدالعزيز بن سلمان: اكتشاف 114 مليون طن من خام المعادن النادرة بالمدينة المنورة.. ومؤشرات واعدة لوجود اليورانيوم
    • الثلاثاء2026/9/15
من
BBC Header Image
  • مخاوف من تفاقم أزمة القطاع الصحي في غزة مع نقص الوقود وتوقف نقل الطواقم الطبية
    فقمة فضولية وسمكة تنصب الكمائن: عشر صور مذهلة للحياة داخل المحيطات في 2026
    باحث سابق في أنثروبيك لبي بي سي: موظفو الذكاء الاصطناعي "خائفون حقاً" على مستقبل البشرية
  • الجزائري محمد بلومي، ابن الأسطورة، الذي يشق طريقه في الدوري الإنجليزي
    مصرع ستّة أشخاص وفقدان عشرات آخرين بعد غرق عبَّارة في بحر جاوة
    "العقوبات البريطانية على إسرائيل لن تقرّب حل الدولتين" - مقال في دايلي ميل
  • العالم قد يكون أمام المزيد من رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم
    إثيوبيا تدخل عام 2019، ما حكاية السنة التي تبدأ في سبتمبر وتتألف من 13 شهراً؟
    بريكس تدعو إلى ضبط النفس مع تصاعد التوتر حول مضيق هرمز
    أوكرانيا تعلن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرات آخرين في غارة روسية استهدفت مركزاً تجارياً
    مسيّرات روسيا النفاثة الجديدة تتفوق على دفاعات أوكرانيا بإطلاقات يومية
    آب يسجّل أعلى درجات الحرارة على الإطلاق بالتزامن مع تفاقم تغير المناخ وظاهرة النينيو
    لماذا تعاني النساء من نوبات الشقيقة أكثر من الرجال، وكيف يمكن الحدّ منها؟
    بيسنت: سنفرض عقوبات على بنك "كبير" ضمن الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الأنباء
  • لقاء الأنباء - PODCAST
    لقاء الأنباء - PODCAST
  • فلاش رياضي
    فلاش رياضي
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • بودكاست
    بودكاست
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • في القوول
    في القوول
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026