صدر مرسوم رقم 8 لسنة 2026 بتعديل نص المادة 6 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 6 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتي:
تشكل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الدفاع على النحو التالي:
1 - رئيس هيئة التسليح والتجهيز - رئيسا
2 - وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية - نائبا للرئيس
3 - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة - عضوا
4 - مساعد رئيس هيئة الحرس الأميري - عضوا
5 - ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار - عضوا
6 - ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد - عضوا
7 - مدير مديرية العقود وإدارة المشاريع/ هيئة التسليح والتجهيز - عضوا
8 - مدير مديرية الإمداد/ القوة البرية - عضوا
9 - مدير مديرية الإمداد/ القوة الجوية - عضوا
10 - مدير مديرية الإمداد/ القوة البحرية - عضوا
11 - آمر قيادة الصيانة والتزويد الفني/ هيئة الإمداد والتموين - عضوا
12 - مدير مديرية برمجة الميزانية - عضوا
13 - رئيس فرع الشؤون القانونية/ هيئة التسليح والتجهيز - عضوا
14 - رئيس فرع المستودعات والأجهزة الطبية/ هيئة الخدمات الطبية - عضوا
ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلي الجهتين، وبحد أقصى أربع سنوات.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.