عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الاستئناف حكما أصدرته محكمة أول درجة القاضي بمعاقبة مواطن ومتهم من جنسية آسيوية بالحبس لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهما بتهم تتعلق بغسل الأموال والإضرار بالمصالح القومية للبلاد ومباشرة نشاط مصرفي دون الحصول على ترخيص قانوني.
وقضت المحكمة كذلك بتغريم المتهمين وثلاث شركات مرتبطة بالقضية مبلغا قدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعة وستون ألفا وثلاثمائة وستون دينارا، بالتضامن فيما بينهم.
كما تضمن الحكم منع الشركات المدانة من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتهم الثاني عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المحكوم بها، إلى جانب نشر منطوق الحكم الخاص بإدانة الشركات في الجريدة الرسمية.
وأكدت المحكمة في حيثياتها ثبوت التهم المسندة إلى المتهمين والشركات، وقيام الأدلة الكافية التي تبرر تشديد العقوبة، بما يحقق الردع العام ويحفظ سلامة النظام المالي والاقتصادي في البلاد.