علي إبراهيم
أصدر رئيس الإدارة العامة للجمارك، يوسف خالد النويف، تعليمات جمركية بشأن تشغيل بوابات الرصد الإشعاعي تنفيذا للقوانين والقرارات بشأن الأمن النووي والإشعاعي.
ووفقا للتعليمات الجمركية التي حملت رقم 11 لسنة 2026 فقد قضت في مادتها الأولى بالالتزام بالتشغيل الدائم والفعال لبوابات الرصد الإشعاعي في جميع المنافذ الجمركية وإخضاع البضائع ووسائط النقل والحاويات للفحص عبر بوابات الرصد الإشعاعي والأدوات المساندة الأخرى.
وحظرت المادة الثانية من التعليمات إيقاف أو تعطيل أو تجاوز بوابات الرصد الإشعاعي إلا في الحالات الفنية الطارئة وبعد إبلاغ وإخطار ضابط الاتصال المختص مع إدارة الوقاية من الإشعاع - وزارة الصحة، مع توثيق ذلك بالطرقة المتبعة في مثل هذه الحالات.
وحددت المادة الثالثة ضوابط حال رصد إشعاعي، وهي:
1- إيقاف وسيلة النقل أو الإرسالية فورا.
2- التأكد من خلال البيان الجمركي أن الشحنة لا تحتوي على مواد مشعة طبيعية.
3- التأكد من عدم تعرض سائق المركبة لتلوث إشعاعي.
4- التأكد من إيجابية الإنذار عن طريق الراصد الإشعاعي المحمول.
5- عزل وتأمين وسيلة النقل أو الإرسالية وفق اشتراطات الحماية المادية والسلامة الإشعاعية.
6- إخطار ضابط الاتصال المختص مع إدارة الوقاية من الإشعاع - وزارة الصحة.
7- عدم الإفراج عن الإرسالية إلا بعد صدور موافقة رسمية مكتوبة من الجهة المختصة.
8 - تحرير محضر ضبط رسمي بالواقعة وحفظه ضمن السجلات المعتمدة.