أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما رئاسيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره وفقا للأحكام المبينة فيه، مع استثناء عدد من الجرائم الواردة فيه.
ونص المرسوم، في مادته الأولى على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره أمس الأول، حيث تخفض عقوبة السجن المؤبد لتصبح السجن المؤقت لمدة 20 عاما، كما تخفض عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما.
واستثنت الفقرة (ج) من المادة ذاتها الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي، إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بمنزلة إسقاط للحق الشخصي.
وفي الحالات التي لم يقم فيها المتضرر دعوى شخصية، منح مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم لتقديم الادعاء، وإلا تطبق أحكام التخفيض.
كما أعفت المادة الثانية، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (7) والاستثناءات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (8)، من كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة المحكوم بها بموجب حكم مبرم، إذا كان المحكوم عليه بتاريخ صدور المرسوم مصابا بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته، أو إذا بلغ السبعين من العمر.
وبين المرسوم العقوبات المشمولة كليا بالعفو، وتشمل كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وكامل العقوبة في الجناية المنصوص عليها في المادة الـ43 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993، وكامل العقوبة في جنايات التهريب المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974، وكامل العقوبة في جنايات قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته، وكذلك في جنايات قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2024، وجنايات قانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020، إضافة إلى كامل العقوبة في الجناية المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (أ) من المادة 15 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
وفيما يتصل بالاستثناءات، استثنى المرسوم من أحكامه الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، والجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجزائية الصادرة فيها بموجب المادة 47 من الإعلان الدستوري، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لعام 1961، والجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات رقم 24 لعام 2022.
كما استثنى الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب رقم 16 لعام 2022، والجرائم المنصوص عليها في قانون الحراج رقم 39 لعام 2023، والقانون رقم 6 لعام 2018، والجنايات المنصوص عليها في المواد 39 و40 و41 و42 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993.