Search Mobile
  • alanba X
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • لقاء الأنباء
  • برامج الأنباء
  • تقارير مصوّرة
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الجمعة - 5 من جمادى الأولى 1448 - 16 أكتوبر 2026 - العدد: 17821
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • X
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • «التعاون»: إعادة جدولة موعد القمة الخليجية - الأوروبية بالرياض
  • 2239 صاروخاً ومسيّرة استهدفت السعودية
  • «السكنية» تطلق خدمة هدم وإعادة بناء البيت إلكترونياً عبر تطبيق «سهل»
  • «السكنية» تطلق خدمة هدم وإعادة بناء البيت إلكترونياً عبر «سهل»
  • مجلس التعاون الخليجي: تأجيل موعد القمة الخليجية-الأوروبية
  • «المعلومات المدنية» تطلق خدمة لاستكمال بيانات الجهات على «كويت فايندر»
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

يحتوي على 14 مادة ويبدأ العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدور مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري: معالجة ظاهرة مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة

3 أغسطس 2026
المصدر : كونا
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
التلخيص تم عبر الذكاء الاصطناعي OPENAI

صدر مرسوم بقانون (رقم 78 لسنة 2026) في شأن مكافحة التستر التجاري بهدف معالجة ظاهرة مزاولة الانشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة وتقنين بيئة الانشطة الاقتصادية بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ويعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل.

واعتبرت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر والذي يحتوي على 14 مادة أن الأنشطة الاقتصادية من الركائز الأساسية لنهضة الدولة واستقرارها ولابد أن تمارس في إطار منظم يلتزم بأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحمي النظام العام والمصلحة العامة.

وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أنه لوحظ خلال السنوات الماضية قيام بعض الأشخاص المحظور عليهم مزاولة الأنشطة الاقتصادية بمزاولتها دون الحصول على التراخيص اللازمة ما أدى إلى نشوء حالة من الفوضى والخلل في استقرار السوق ونظامه وانعكس ذلك سلبا على المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها بيئة الأعمال.

وعرفت المادة الأولى من المرسوم بقانون لأهم المصطلحات التي تضمنها المرسوم بقانون وحظرت المادة الثانية منه على كل شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل البلاد لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير ما لم يكن حاصلا على الترخيص اللازم من الجهة المختصة أو يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له وذلك متى كانت المزاولة من خلال شخص مكنه من ممارسة ذلك النشاط وذلك تأكيدا لمبدأ تنظيم السوق ومنع العشوائية في مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

كما نصت المادة ذاتها على حظر التستر التجاري وذلك من خلال منع تمكين أي شخص من مزاولة أي نشاط اقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأية وسيلة كانت بما في ذلك السماح له باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو غيرها من الوسائل التي تمكنه من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

وتضمنت المادتين الثالثة والرابعة العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون إذ نصت المادة الثالثة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار أو ما يعادل قيمة الأرباح الإجمالية المتحصلة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

ونصت المادة الرابعة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

وأكدت المادة الخامسة على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إذا وقعت المخالفة بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها إدارته وذلك تطبيقا لمبدأ المسؤولية الفعلية وعدم الإفلات من العقاب لمن يتولى التوجيه والإشراف الفعلي على النشاط محل المخالفة.

كما قررت ذات المادة مسؤولية الشخص الاعتباري تضامنا مع العاملين لديه متى ارتكبت المخالفة باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه تأكيدا لمبدأ المساءلة المؤسسية وضمانا لعدم استغلال الكيانات القانونية كغطاء قانوني للأفعال غير المشروعة.

ونصت المادة السادسة أنه يجب على المحكمة في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أن تحكم بمصادرة الأموال والأرباح المتحصلة من جريمة التستر التجاري لحرمان الجاني من الثمار غير المشروعة لأنشطته المخالفة ولما لها من أثر مباشر في تحقيق الردع العام والخاص.

وقد راعى النص ضمان احترام حقوق الغير حسن النية ومنع أي تعسف في التطبيق مؤكدا أن المصادرة تقتصر على عوائد الجريمة وأدواتها والمعدات والوسائل المستخدمة في النشاط المخالف مع غلق المنشأة وإلغاء الترخيص وإبعاد الأجنبي.

وأكدت المادة السابعة على تشديد العقوبة في حالة العود إذ بينت أنه تضاعف العقوبة المقررة إذا عاد المخالف إلى ارتكاب جريمة التستر التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم النهائي بالإدانة وذلك تعزيزا لمبدأ الردع الخاص وتشديد المساءلة تجاه من يصر على تكرار المخالفة رغم سابقة معاقبته.

وقررت المادة الثامنة الأخذ بنظام التصالح كخيار تشريعي متاح يمكن من خلاله تسوية بعض المخالفات وفق ضوابط وشروط محددة ودون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية إلا في الحالات التي تستوجب ذلك حيث أجازت المادة للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون قبل تحريك الدعوى إلى المحكمة المختصة أو إلغاء نظرها أو قبل صدور حكم نهائي فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

كما بينت ذات المادة أنه يشترط لقبول التصالح إزالة المخالفة وتعديل الوضع القانوني ورتبت على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية كما أكدت أن ذلك لا يمنع من اتخاذ تدابير الإبعاد الإداري إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك وأنه لا يجوز قبول التصالح في حالة العود.

وسمحت المادة التاسعة لكل من يسهم في اكتشاف جريمة من جرائم التستر التجاري المنصوص عليها في هذا القانون - من غير الجناة - من خلال الإبلاغ عنها مكافأة مالية تحدد بقرار من الوزير المختص بحيث لا تجاوز هذه المكافأة نسبة 10% من إجمالي قيمة الغرامات المحصلة بشرط تقديم دليل جدي يتم الاستناد إليه في اكتشاف هذه الجريمة وبناء عليه حكم نهائي بالإدانة، كما قررت هذه المادة توزيع المكافأة بالتساوي حال تعدد المبلغين عن الجرائم المشار إليها.

وقررت المادة العاشرة منح الموظفين القائمين على تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو من يفوضه صفة الضبطية القضائية لتمكينهم من أداء أعمالهم بفاعلية.

وأكدت المادة الحادية عشرة على حظر عرقلة أو منع الموظفين المختصين من أداء مهامهم المنوطة بهم بموجب هذا المرسوم بقانون سواء بمنعهم من مباشرة أعمالهم الرقابية أو التفتيشية أو الامتناع عن تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة أو تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة أو مضللة وذلك لتعزيز دور الجهات الرقابية في إنفاذ أحكام هذا المرسوم بقانون وضمان فاعليته.

كما نصت المادة الثانية عشرة على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وقررت المادة الثالثة عشرة إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه.

وجاء في مادته الرابعة عشرة أن «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

الكويت - قانون مكافحة التستر التجاري - نص القانون الكويت - التجارة - قوانين الكويت - قانون التستر التجاري - نص القانون
مواضيع ذات صلة

الكنيسة الكاثوليكية: إعادة انتخاب الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان تعكس مكانتها المرموقة

  • 10/16/2026

رئيس النيابة طلال العبدالرزاق ينال جائزة «حامد العثمان للتميز» بدول مجلس التعاون

  • 10/16/2026

«الأبحاث»: انتخاب ممثل الكويت نائباً لرئيس لجنة إقليمية بـ«اليونسكو»

  • 10/16/2026

«السكنية» تطلق خدمة هدم وإعادة بناء البيت إلكترونياً عبر تطبيق «سهل»

  • 10/16/2026

«نزاهة» تفوز برئاسة فريق عمل دولي في شبكة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأغلبية 91%

  • 10/16/2026

وزير الكهرباء بحث مع سفيري بريطانيا وطاجيكستان الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على إمدادات الطاقة

  • 10/16/2026

وزيرة الأشغال تفقدت محطة مشرف: متابعة الجاهزية لضمان استمرارية الخدمة وفق أعلى معايير الكفاءة والسلامة

  • 10/16/2026

«الجهاز المركزي» و«الخارجية»: تعزيز التعاون والربط الإلكتروني في الشؤون القنصلية

  • 10/16/2026
BBC header category

هل يستطيع الصغار استخدام مسحوق البروتين؟

بي بي سي تكشف عن مئات التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي في عمليات قتل دون الإعلان عن النتائج

الاقتصاد العالمي صامد لكن العواصف تلوح في الأفق - مقال في الغارديان

ستارلينك في أوكرانيا: لماذا تُعد شبكة ماسك عصب اتصالات مهماً جداً في ساحة المعركة؟

لماذا تحمل أنثى فيل صغيراً نافقاً ليس وليدها؟ قصة الصورة الفائزة بجائزة عالمية

اقرأ المزيد

أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • «طبيب مزيف» في مستشفى الجهراء.. والمتهم: أمزح!
    • الجمعة2026/10/16
    الرئيس الأميركي يؤكد احتمالية استئناف العمليات العسكرية ضد إيران
    • الجمعة2026/10/16
    محتال يفاجئ لبنانياً بتفاصيل زيارة والديه.. ويصفّر رصيده عقب «مصادقة» على هويتي
    • الجمعة2026/10/16
    ممثلون عن 28 بعثة ديبلوماسية يشاركون في جولة سياحية بدمشق القديمة
    • الجمعة2026/10/16
    «السكنية» تطلق خدمة هدم وإعادة بناء البيت إلكترونياً عبر تطبيق «سهل»
    • الجمعة2026/10/16
  • «التربية»: إلغاء نتائج اختبارات المرحلة الرابعة للوظائف الإشرافية وإعادتها للجميع
    • الجمعة2026/10/16
    الحربي: أنتقم من نور في «تحت الأرض» بطريقة مثيرة
    • الجمعة2026/10/16
    «يد العربي» يعبر النصر.. والصليبخات يفاجئ كاظمة
    • الجمعة2026/10/16
    2239 صاروخاً ومسيّرة استهدفت السعودية
    • الجمعة2026/10/16
    رغم انتشار مكالمات الإنترنت.. 9.26 ملايين دقيقة دولية تربط الكويت بالعالم في 2025
    • الجمعة2026/10/16
من
BBC Header Image
  • هل يستطيع الصغار استخدام مسحوق البروتين؟
    بي بي سي تكشف عن مئات التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي في عمليات قتل دون الإعلان عن النتائج
    الاقتصاد العالمي صامد لكن العواصف تلوح في الأفق - مقال في الغارديان
  • ستارلينك في أوكرانيا: لماذا تُعد شبكة ماسك عصب اتصالات مهماً جداً في ساحة المعركة؟
    لماذا تحمل أنثى فيل صغيراً نافقاً ليس وليدها؟ قصة الصورة الفائزة بجائزة عالمية
    بريطانيا تهدد بحظر دخول الإريتريين بسبب موقف أسمرة من إعادة المهاجرين
  • الاستخبارات البريطانية تحذر من تحوّل المواقف اليمينية المناهضة للمهاجرين إلى الإرهاب - الغارديان
    مئات آلاف المنازل دون كهرباء، وقيود ستارلينك "تربك" أوكرانيا على الجبهة
    تقلبات القامة البشرية: ما هي المحطات التاريخية التي أحدثت الفارق الأكبر؟
    وفاة نجم مسلسل "بريكنغ باد" آر جي ميتي عن 34 عاماً
    البابا لاون يخضع لجراحة في الرئة، ماذا نعرف عن حالته الصحية؟
    بعد الإعلان عن الأغلبية الحكومية، ماذا ينتظر المنصوري لتشكيل أول حكومة ترأسها امرأة في المغرب؟
    من هم أبرز الصحفيين الذين قُتلوا في حرب غزة؟
    لماذا لا نرى الأسقف الشمسية تغطي المزيد من المنازل؟
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الأنباء
  • لقاء الأنباء - PODCAST
    لقاء الأنباء - PODCAST
  • فلاش رياضي
    فلاش رياضي
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • بودكاست
    بودكاست
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • في القوول
    في القوول
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026