Search Mobile
  • alanba X
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • لقاء الأنباء
  • برامج الأنباء
  • تقارير مصوّرة
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأربعاء - 3 من جمادى الأولى 1448 - 14 أكتوبر 2026 - العدد: 17819
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • X
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • حظر إبرام عقود زواج منتسبي «الإطفاء» العسكريين دون إذن مسبق
  • اليوسف: الكويت قلباً وقالباً مع المملكة في جميع إجراءات حماية أمنها
  • إعادة انتخاب الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان
  • الاعتداءات الحوثية على السعودية «إرهابية»
  • صدور مرسوم قانون التحكيم: يؤسس لمنظومة وطنية متكاملة تختصر الزمن وتصون المال العام
  • مجلس الوزراء السعودي: ميليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها على المطارات ومكة والمدينة وقاصدي الحرمين
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

في قرار وزاري صدر في الجريدة الرسمية وتضمن إنشاء «لجنة مراجعة المؤهلين للتعيين» لإعداد وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين

13 شرطاً لاختيار وتعيين الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية

21 سبتمبر 2026
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
التلخيص تم عبر الذكاء الاصطناعي OPENAI
13 شرطاً لاختيار وتعيين الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية
  • جميع المعينين يخضعون لأحكام تشريعات مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ومنع تعارض المصالح
  • يلتزم المعينون طوال مدة تعيينهم بالمحافظة على أموال الجمعية أو الاتحاد وموجوداته وحقوقه ومستنداته
  • المدير المؤقت يلتزم عند انتهاء مهمته برفع تقرير ختامي يتضمن الحالة المالية والإدارية للجمعية أو الاتحاد


صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» القرار الوزاري رقم (314) لسنة 2026 بشأن شروط وضوابط اختيار وتعيين ومتابعة أداء الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين ومجالس الإدارات المؤقتة بالجمعيات والاتحادات التعاونية، ونصت مواده على ما يلي:

مادة (1): التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

القانون: المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

الجمعية: الجمعية التعاونية المشهرة وفقا لأحكام القانون.

الاتحاد: الاتحاد التعاوني المشهر وفقا لأحكام القانون.

المعين: كل شخص يصدر قرار من الوزير بتعيينه عضوا في مجلس إدارة جمعية أو اتحاد تعاوني، أو عضوا في مجلس إدارة مؤقت، أو مديرا مؤقتا.

مجلس الإدارة المؤقت: المجلس الذي يصدر قرار من الوزير بتعيين أعضائه لإدارة جمعية أو اتحاد تعاوني بصفة مؤقتة وفقا لأحكام القانون.

المدير المؤقت: الشخص الذي يصدر قرار من الوزير بتعيينه لإدارة جمعية أو اتحاد تعاوني بصفة مؤقتة وفقا لأحكام القانون.

الجهة المختصة: الإدارة العامة لشؤون التعاون في الوزارة.

تعارض المصالح: حالة تعارض المصالح وفقا للتعريف والأحكام المقررة في التشريعات النافذة بشأن منع تعارض المصالح.

٭ مادة (2): تنشأ في الوزارة لجنة دائمة باسم: «لجنة مراجعة المؤهلين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية» بقرار من وكيل الوزارة برئاسة وعضوية كل من:

- الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون - رئيسا.

- مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعاون - نائبا للرئيس.

- مدير إدارة تنمية الموارد البشرية - عضوا.

- مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني - عضوا.

- مدير إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية وشهر الجمعيات التعاونية - عضوا.

- مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة - عضوا.

- ممثل عن مكتب الوزير - عضوا.

- ممثل عن إدارة الحاسب الآلي - عضوا.

- ممثل عن إدارة تنمية الموارد البشرية - عضوا.

- ممثل عن مكتب وكيل الوزارة - عضوا ومقررا.

ويحدد بقرار التشكيل مهام اللجنة وقواعد تنظيم عملها وإجراءات انعقادها ومدة عملها، ولرئيس اللجنة دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة والاستعانة برأيه، دون أن يكون له حق التصويت.

٭ مادة (3): تختص اللجنة بدراسة وتقييم المرشحين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية في الحالات التي يجيز فيها القانون التعيين وفقا للمعايير والضوابط الواردة في هذا القرار، وتتولى المهام الآتية:

- إعداد وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين المؤهلين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية وتحديثها بصفة دورية.

- استقبال ودراسة أسماء المرشحين والسير الذاتية والمستندات الداعمة لهم.

- التحقق من توافر الشروط القانونية والإدارية اللازمة في كل مرشح.

- ترتيب المرشحين وفق قواعد المفاضلة المحددة بالمادة (7) من هذا القرار.

- رفع كشف محدث بأسماء المؤهلين للتعيين وفقا لقاعدة البيانات المعدة من اللجنة كل 3 أشهر.

- تقييم أداء من سبق تعيينهم والاستفادة من نتائج التقييم في أي ترشيحات لاحقة.

ولا يترتب على القيد في قاعدة البيانات أي حق في التعيين.

٭ مادة (4): يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات ونتائج التقييم والمداولات التي يطلعون عليها بسبب عضويتهم في اللجنة، ولا يجوز استخدامها أو الإفصاح عنها إلا للأغراض التي صدر من أجلها هذا القرار أو في الأحوال المقررة قانونا.

٭ مادة (5): تتضمن قاعدة البيانات على الأخص ما يلي:

- البيانات الشخصية.

- المؤهلات العلمية.

- الخبرات العملية.

- المناصب والعضويات السابقة.

- أية تعيينات سابقة في جمعية أو اتحاد تعاوني.

- أية بيانات أخرى تقررها اللجنة.

٭ مادة (6): مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في القانون واللوائح والأنظمة الأساسية المنفذة له، يشترط في المترشح للتعيين توافر الشروط الآتية:

- أن يكون كويتي الجنسية.

- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة في تاريخ التعيين.

- ألا يكون مكلفا برعاية شخص ذي إعاقة.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويتم الاستعلام الأمني عنه من قبل الوزارة.

- ألا يكون عنوان سكنه في منطقة عمل الجمعية المعين بها.

- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، وأن تتوافر لديه خبرة مناسبة لطبيعة المهمة المراد إسنادها إليه، وبصفة خاصة في المجالات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

- ألا يكون قد سبق عزله من مجلس إدارة جمعية أو اتحاد تعاوني أو كان عضوا في مجلس إدارة تم حله بسبب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.

- ألا يكون قد صدر بحقه أي جزاء تأديبي عن آخر 3 سنوات (عقوبة خصم من الراتب فأعلى).

- أن يكون حاصلا على تقدير ممتاز عن آخر سنتين.

- ألا يجمع بين مهام وعضويات في مجالس إدارات أخرى.

- ألا يكون من شاغلي الوظائف الإشرافية في قطاع التعاون في الوزارة.

- ألا يكون من العاملين في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني في الوزارة في حال اختيار مدير معين.

- أن يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي المعتمد من الوزارة والاختبار المقرر له وحصل على مجموع لا يقل عن 80% في الاختبار، ويجوز في حالات الضرورة إجراء التعيين على أن يستوفي المعين هذا الشرط خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته وإلا فإنه يتم استبداله وفقا للشروط والإجراءات المبينة بهذا القرار.

ويراعى عند الاختيار طبيعة المهمة والظروف التي استوجبت التعيين ومدى ملاءمة مؤهلات وخبرات المرشح لها، وعند تعيين مجلس إدارة مؤقت يراعى قدر الإمكان أن يحقق التشكيل تكاملا وتنوعا بالخبرات.

٭ مادة (7): تتولى اللجنة ترتيب المؤهلين للتعيين بعد توافر جميع الشروط الواردة في هذا القرار وفقا للترتيب التالي:

- صاحب المؤهل العلمي الأعلى.

- الأكثر سنوات خبرة.

- الأكبر سنا.

٭ مادة (8): يخضع جميع المعينين لأحكام التشريعات النافذة في شأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ومنع تعارض المصالح واللوائح الصادرة تنفيذا لها، ويلتزمون بجميع الواجبات والإجراءات والمواعيد المقررة بموجبها.

ويلتزم المعين، بصفة خاصة، بما يلي:

- تقديم إقرار الذمة المالية وسائر الإقرارات والإفصاحات الواجبة في المواعيد ووفق الإجراءات المقررة قانونا.

- الإفصاح عن حالات تعارض المصالح القائمة عند التعيين أو التي تطرأ أثناء مدة التعيين.

- اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون لإزالة حالة تعارض المصالح وتقديم ما يثبت ذلك.

- الامتناع عن المشاركة في بحث أو مناقشة أو اتخاذ أي قرار تكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وإثبات ذلك في محضر الاجتماع أو المستند ذي الصلة.

- عدم استغلال الصفة أو السلطة أو المعلومات التي يحصل عليها بسبب مهمته لتحقيق منفعة له أو للغير.

ولا يخل ما تقدم بأي التزام أو مسؤولية أو جزاء مقرر بموجب التشريعات المشار إليها.

٭ مادة (9): يلتزم المعين طوال مدة تعيينه بما يلي:

- المحافظة على أموال الجمعية أو الاتحاد وموجوداته وحقوقه ومستنداته.

- الالتزام بإدارة الجمعية أو الاتحاد وفقا للقوانين واللوائح المنظمة، وضمان استمرارية العمل، ومعالجة أسباب التعيين، وتجنب ترتيب التزامات طويلة الأجل أو اتخاذ تصرفات استثنائية أو جوهرية تخرج عن أعمال الإدارة المعتادة، إلا عند الضرورة وبعد استيفاء الموافقات والإجراءات المقررة قانونا.

- أداء مهامه باستقلال وحياد وعناية بما يحقق مصلحة الجمعية أو الاتحاد.

- المحافظة على سرية المعلومات والمستندات التي تقتضي طبيعتها ذلك.

- عدم القيام بأي عمل أو الامتناع عن عمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو الاتحاد أو تعطيل سير أعمالهما.

- تسليم ما يكون في عهدته من أموال أو مستندات أو بيانات أو موجودات عند انتهاء مهمته وفق الإجراءات المقررة.

٭ مادة (10): يلتزم المدير المؤقت أو مجلس الإدارة المؤقت، خلال ثلاثين يوما من تاريخ مباشرة المهمة، بإعداد خطة عمل تتضمن بحسب الأحوال:

- الوضع المالي والإداري للجمعية أو الاتحاد عند تسلم المهمة.

- الإجراءات العاجلة المطلوب اتخاذها.

- الإجراءات المقترحة لمعالجة أوجه القصور.

- الأولويات والبرنامج الزمني للتنفيذ.

- الإجراءات اللازمة لمعالجة الأسباب التي استوجبت التعيين.

وترسل نسخة من الخطة إلى الجهة المختصة لمتابعة تنفيذها.

٭ مادة (11): يقدم المدير المؤقت أو مجلس الإدارة المؤقت إلى الجهة المختصة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن سير العمل يتضمن، بصفة خاصة، أهم القرارات والإجراءات المتخذة، والوضع المالي والإداري للجمعية أو الاتحاد، ونسبة إنجاز خطة العمل، والمخالفات والملاحظات التي تمت معالجتها وما تبقى منها، والمعوقات القائمة والإجراءات المقترحة لمعالجتها.

وللوزارة طلب أي تقرير أو بيان أو مستند متى اقتضت الحاجة ذلك، ولا يحول تقديم التقارير الدورية دون وجوب إخطار الجهة المختصة فورا بأي واقعة جسيمة من شأنها تهديد أموال الجمعية أو الاتحاد أو مصالحهما أو انتظام أعمالهما.

٭ مادة (12): تتولى الجهة المختصة متابعة وتقييم أداء الخاضعين لأحكام هذا القرار، ولها توجيه الملاحظات اللازمة بشأن أدائهم ومطالبتهم بمعالجة أوجه القصور خلال المدة التي تحددها وترفعها للوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون لعرضها على الوزير.

ويكون التقييم بحسب طبيعة المهمة، وبصفة خاصة في ضوء مدى تنفيذ قرار التعيين وخطة العمل، ومعالجة المخالفات والملاحظات، والمحافظة على الأموال والمصالح، والالتزام بالتشريعات واللوائح والقرارات المنظمة.

ولا يحول انتهاء التعيين دون مساءلة المعين عن أي فعل أو قرار أو امتناع يصدر عنه بالمخالفة للقانون أو اللوائح أو القرارات المنظمة أو بالمجاوزة لحدود اختصاصه، وذلك دون إخلال بأي مسؤولية أخرى مقررة قانونا.

٭ مادة (13): يلتزم المدير المؤقت أو مجلس الإدارة المؤقت، عند انتهاء مهمته، برفع تقرير ختامي إلى الجهة المختصة يتضمن بصفة خاصة:

- الحالة المالية والإدارية للجمعية أو الاتحاد.

- الأعمال التي تم إنجازها.

- المخالفات والملاحظات التي تمت معالجتها.

- الأعمال التي لم تستكمل وأسباب ذلك.

- العقود والالتزامات المالية والإدارية القائمة.

- القضايا والمنازعات القائمة.

- الموضوعات التي تستوجب المتابعة والتوصيات المتعلقة بها.

٭ مادة (14): يجوز إنهاء تعيين أي من الخاضعين لأحكام هذا القرار قبل انتهاء مدته في أي من الحالات الآتية:

- فقد أحد الشروط اللازمة للتعيين.

- الإخلال بالواجبات المقررة بموجب القانون أو هذا القرار.

- الإخلال بأي من الالتزامات المقررة قانونا بشأن النزاهة أو الكشف عن الذمة المالية أو منع تعارض المصالح، متى كان من شأن ذلك التأثير على صلاحية المعين للاستمرار في أداء مهمته.

- تجاوز حدود الاختصاص أو الغرض من التعيين.

- الامتناع دون مبرر عن تنفيذ ما يلزمه به القانون أو اللوائح أو قرار التعيين.

- ثبوت قصور جوهري في الأداء من شأنه الإضرار بمصلحة الجمعية أو الاتحاد.

- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وذلك دون إخلال بالجزاءات والمسؤوليات المدنية أو الجزائية أو الإدارية أو غيرها من المسؤوليات المقررة قانونا.

٭ مادة (15): تتولى الجهة المختصة متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وإعداد النماذج اللازمة لخطة العمل والتقارير الدورية والختامية ومحاضر التسليم والتسلم وغيرها من النماذج الإدارية اللازمة.

ولا يخل ذلك بالنماذج والإقرارات والإجراءات والمواعيد المقررة من الجهات المختصة بموجب تشريعات مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ومنع تعارض المصالح.

٭ مادة (16): يستمر من تم تعيينهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار في مباشرة مهامهم إلى حين انتهاء مدة تعيينهم أو صدور قرار بإنهائها.

وتسري عليهم من تاريخ العمل بهذا القرار الأحكام المتعلقة بالمتابعة والتقييم والمساءلة والتقارير والتسليم والتسلم، بما يتفق مع طبيعة تعيينهم والمدة المتبقية منه ودون إخلال بالالتزامات المقررة عليهم أصلا بموجب التشريعات النافذة.

٭ مادة (17): يلغى القرار الوزاري رقم (97/ ت) لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط تعيين المديرين المؤقتين والأعضاء المعينين في مجالس إدارات الاتحادات والجمعيات التعاونية وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

٭ مادة (18): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذه.

الكويت - الجمعيات التعاونية - القرارات الكويت - الجمعيات التعاونية - التعيينات والتشكيلات - القرارات الكويت - الجمعيات التعاونية - التعيينات والتشكيلات - عام
مواضيع ذات صلة

الحويلة: الكويت حريصة على دعم العمل الاجتماعي العربي المشترك وتمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية كبار السن

  • 10/14/2026

جامعة الكويت تشارك في المعرض الدولي للتعليم العالي

  • 10/14/2026

دينا الميلم: استضافة الوفود الديبلوماسية في جامعة الكويت تُعزز التواصل الحضاري والعلمي وتفتح آفاقه

  • 10/14/2026

عذبي الناصر يبحث مع «الغذاء والتغذية» تعزيز الرقابة الغذائية في محافظة الفروانية

  • 10/14/2026

مركز صباح الأحمد للموهبة: بدء التسجيل في الاختبار الوطني التأهيلي للأولمبياد الدولي للرياضيات 2027

  • 10/14/2026

مريم العنزي: الحركة الكشفية رافد تربوي مهم في بناء شخصية الطلبة وترسيخ قيم التطوع والمسؤولية المجتمعية

  • 10/14/2026

مستشار ولي عهد البحرين: العلاقات الأخوية الراسخة مع الكويت تشهد تطوراً مستمراً على المستويات كافة

  • 10/14/2026

الكويت: تهديد إيران للملاحة الدولية يعطل سلاسل الإمداد ويؤثر على حركة التجارة الدولية

  • 10/14/2026
BBC header category

وفاة نجم مسلسل "بريكنغ باد" آر جي ميتي عن 34 عاماً

البابا لاون يخضع لجراحة في الرئة، ماذا نعرف عن حالته الصحية؟

بعد الإعلان عن الأغلبية الحكومية، ماذا ينتظر المنصوري لتشكيل أول حكومة ترأسها امرأة في المغرب؟

من هم أبرز الصحفيين الذين قُتلوا في حرب غزة؟

لماذا لا نرى الأسقف الشمسية تغطي المزيد من المنازل؟

اقرأ المزيد

أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 09:57 مصدور مرسوم قانون التحكيم: يؤسس لمنظومة وطنية متكاملة تختصر الزمن وتصون المال العام جديد
    • الأربعاء2026/10/13
    09:57 مالاعتداءات الحوثية على السعودية «إرهابية» جديد
    • الأربعاء2026/10/13
    09:57 مإعادة انتخاب الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان جديد
    • الأربعاء2026/10/13
    09:57 ماليوسف: الكويت قلباً وقالباً مع المملكة في جميع إجراءات حماية أمنها جديد
    • الأربعاء2026/10/13
    09:57 محظر إبرام عقود زواج منتسبي «الإطفاء» العسكريين دون إذن مسبق جديد
    • الأربعاء2026/10/13
من
  • بالفيديو.. «الكويت للعلوم والتكنولوجيا» تفتتح المؤتمر الدولي الثالث للذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء
    • الأربعاء2026/10/14
    6 طلاب يجهزون روبوتاً بأربع أرجل لإبعاد الدببة عن المدرسة
    • الأربعاء2026/10/14
    السكر يقفز عالمياً.. والأسعار قرب أعلى مستوى في 19 شهراً
    • الأربعاء2026/10/14
    من غابات فانواتو إلى سهوب منغوليا... لماذا تبقى الكلاب وفية ومتعايشة مع أصحابها؟
    • الأربعاء2026/10/14
    جبل في الألب يتشقق من قمته.. والعلماء يحصون المليمترات انتظاراً للانهيار
    • الأربعاء2026/10/14
  • اليوسف: الكويت قلباً وقالباً مع المملكة في جميع إجراءات حماية أمنها
    • الأربعاء2026/10/14
    إعادة انتخاب الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان
    • الأربعاء2026/10/14
    الاعتداءات الحوثية على السعودية «إرهابية»
    • الأربعاء2026/10/14
    حظر إبرام عقود زواج منتسبي «الإطفاء» العسكريين دون إذن مسبق
    • الأربعاء2026/10/14
    صدور مرسوم قانون التحكيم: يؤسس لمنظومة وطنية متكاملة تختصر الزمن وتصون المال العام
    • الأربعاء2026/10/14
من
BBC Header Image
  • وفاة نجم مسلسل "بريكنغ باد" آر جي ميتي عن 34 عاماً
    البابا لاون يخضع لجراحة في الرئة، ماذا نعرف عن حالته الصحية؟
    بعد الإعلان عن الأغلبية الحكومية، ماذا ينتظر المنصوري لتشكيل أول حكومة ترأسها امرأة في المغرب؟
  • من هم أبرز الصحفيين الذين قُتلوا في حرب غزة؟
    لماذا لا نرى الأسقف الشمسية تغطي المزيد من المنازل؟
    كيف تناول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "أزمة البيض" في العراق؟
  • أطفال من بين 139 شخصاً لقوا مصرعهم إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي
    ما هو "الاكتئاب المبتسم" وكيف تعرف إذا كنت مصاباً به؟
    المتحدث السادس للرئيس ترامب، من هي كايتي زكريا؟
    هل يُمكن قياس السعادة؟
    "كل يوم هناك قتلى": غزيون يواجهون غارات إسرائيلية رغم وقف إطلاق النار، مع تعثر اتفاق سلام
    كيف تتحكم درجة الحرارة في مواعيد نومنا؟
    مقتل 15 شخصاً على الأقل في هجوم روسي بقنابل انزلاقية على زابوريجيا
    نافي بيلاي تفوز بنوبل للسلام تقديراً لجهودها في تعزيز القانون الدولي
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الأنباء
  • لقاء الأنباء - PODCAST
    لقاء الأنباء - PODCAST
  • فلاش رياضي
    فلاش رياضي
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • بودكاست
    بودكاست
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • في القوول
    في القوول
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026