- تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات والتحريات
- تعزيز آليات تبادل التدريب والخبرات بغرض تحسين فاعلية مكافحة جرائم الفساد
صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية مكة المكرمة للدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد. ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 27 نوفمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على ما يلي:
رغبة في تعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال تبادل المعلومات والتحريات وتقديم المساعدة التقنية بين الدول الأطراف وكذلك تعزيز آليات تبادل التدريب والخبرات بغرض تحسين فاعلية مكافحة جرائم الفساد واستعادة عائداتها.. فقد تم توقيع دولة الكويت على هذه الاتفاقية بتاريخ 27 نوفمبر 2024 في مدينة الدوحة، واشتملت هذه الاتفاقية على خمسة فصول تحوي 23 مادة خصص الفصل الأول منها لأحكام عامة، وقد تضمنت المادة 1 التعريفات، وتناولت المادة 2 الأهداف، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية على نحو يتسم بالسرعة والكفاءة، ووضحت المادة 3 نطاق تطبيق الاتفاقية بين الدول الأطراف وفقا لأحكامها على جرائم الفساد المنصوص عليها، فيما نصت المادة 4 على صون السيادة بين الدول الأطراف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأطراف الأخرى، وتناول الفصل الثاني مجالات التعاون، حيث نصت المادة 5 على التعاون في مجال إنفاذ القانون على الجرائم المشمولة بالاتفاقية بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني وبينت عدة أوجه للتعاون، وتناولت المادة 6 المساعدة التقنية بين الدول الأطراف والتدريب لتحقيق اكبر قدر ممكن لمكافحة الجرائم المشمولة بالاتفاقية، ونصت المادة 7 على الدعوة إلى انضمام الدول الأطراف إلى شبكة عالمية لتبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون في مكافحة الفساد تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتناول الفصل الثالث طلبات تبادل المعلومات والتحريات، حيث شرحت المادة 8 القواعد والأسس المتبعة في طلبات تبادل المعلومات والخبرات والتحريات واتخاذ التدابير اللازمة بما لا يتعارض مع النظام القانوني الداخلي لدول الأطراف، وأن تقدم الطلبات باللغة أو اللغات التي تحددها هذه الدول وفقا للفقرة 3 من المادة 15 من هذه الاتفاقية، ونصت المادة 9 على آلية تقديم تلك الطلبات، وتناولت المادة 10 الاستجابة لتلك الطلبات وبذل العناية اللازمة لها ومعالجتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقيها للطلب، وبينت المادة 11 حالات رفض الطلبات من قبل الدول المتلقية للطلب على أن يكون الرفض مسببا، ونصت المادة 12 على المشاركة التلقائية للمعلومات والتحريات، وتناولت المادة 13 الشروط والضمانات لالتزام كل من الدول الأطراف وسلطات إنفاذ القانون في منع تداول أي معلومات بغير الغرض الذي وضعت من أجله أو لهدف ما دون إذن مسبق مكتوب من سلطة إنفاذ القانون، ونصت المادة 14 على حماية البيانات أو المعلومات المتبادلة بين الأطراف، وأوضحت المادة 15 بنود تنفيذ الاتفاقية، وأن الدول الأطراف ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني تلتزم بتعهداتها والتزاماتها وتقوم بتسمية سلطة أو سلطات إنفاذ القانون وإبلاغ الأمانة العامة بها وتناولت المادة 16 إنشاء مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف على التعاون وتحقيق أهداف الاتفاقية وتشجيع تنفيذها واعتماد نظام داخلي يحكم سير الأنشطة بما يحقق الغرض الذي وضعت من أجله هذه الاتفاقية، ونصت المادة 17 على دور الأمانة العامة والخدمات اللازمة التي توفرها للمؤتمر، وجاءت الأحكام الختامية في الفصل الخامس، حيث تناولت المادة 18 تسوية المنازعات، ونصت المادة 19 على التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام للاتفاقية، كما نصت المادة 20 على النفاذ حيث يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع الصك التاسع عشر من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام للاتفاقية، ونصت المادة 21 على جواز تعديل هذه الاتفاقية بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ التعديل لأي دولة طرف بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع صك تصديقها يصبح ملزما للدول الأطراف التي أبدت قبولها فيه، وتناولت المادة 22 الانسحاب من الاتفاقية، ونصت المادة 23 على الإيداع وتوزيع نسخة معتمدة منها على الدول الأطراف.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي، ومن حيث أن الهيئة العامة للفساد - وهي الجهة المختصة - قد وقعت على الاتفاقية وطلبت وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات التصديق عليها.
وحيث أن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملا بحكم هذه الفقرة، واستنادا إلى المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024 والتي نصت على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين، لذا فقد أعد مشروع المرسوم بقانون مشار إليه ومذكرته الإيضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة.
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إذ تسلم بأن حماية نزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية، وإذ تسترشد بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، لاسيما الفقرة 18 من المادة الأولى منه التي تنص على «التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والاتجار بالأحجار والآثار بالبشر»، وإذ تؤكد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتشير الى احكامها ذات الصلة والقرارات الصادرة عن مؤتمر الدول الأطراف فيها، التي شجعت الدول الأطراف على تعزيز قنوات التواصل غير الرسمية فيما بينها، لا سيما في تقديم طلبات رسمية للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة،
واذ تعبر عن مساندتها للتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية، الامر الذي له ان يلبي الحاجات الفعلية للدول للتصدي للجرائم التي تتأثر ايجابا وسلبا بمدى فعالية التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية وآليات ذلك في مجابهة الأنشطة الاجرامية والقائمين عليها،
واقتناعا منها بأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد اصبح ضرورة وحتمية يفرضها الواقع الحالي ويستلزمها تزايد انشطته الاجرامية بين مختلف دول العالم،
واذ عقدت العزم على تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات والتحريات، والوسائل المتاحة للاستخدام في مرحلة الاستدلال (التحقيقات الاولية) في قضايا الفساد، والممارسات الجيدة والدروس المستفادة..
وإذ تقلقها آثار التطورات المتسارعة للتقنيات والوسائل التي يستخدمها مرتكبو جرائم الفساد، بما يشمل الجرائم العابرة للحدود، التي تمكنهم من الافلات من يد العدالة واخفاء العائدات الاجرامية،
وإذ تقر بأن معظم القنوات القائمة لتبادل املعلومات والتحريات فعالة بشأن مسائل محددة او في بعض المناطق فقط، وذلك بسبب ان هناك بعض القيود القانونية والتقنية والجغرافية القائمة، علاوة على ان هناك العديد من الدول تواجه تحديات ذات صلة بالقدرات، من بينها نقص الموارد البشرية والمالية والتقنية، فضلا عن العقبات الخارجية التي تعترض سبل التنمية الاقتصادية،
واذ تعرب عن تطلعها لتوفير عدة قنوات للتواصل من اجل التعاون في مجال اطار منظمة التعاون الاسلامي، بما يضمن الاستجابة السريعة لطلبات تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات انفاذ القانون في الدول الاطراف،
وإذ تدرك أن اتخاذ الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يفيد التعاون الدولي لأغراض العدالة الجنائية، وتدرك ايضا أهمية إيلاء الاهتمام المناسب لحماية ومراعاة الأصول القانونية الواجبة للأفراد أو الكيانات المعنية،
اتفقا على ما يلي:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1
التعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعنى القرين كل منها:
1 - المنظمة: منظمة التعاون الإسلامي.
2 - الاتفاقية: اتفاقية مكة المكرمة للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتعاون في مجال انفاذ قوانين مكافحة الفساد.
3 - الدولة العضو او الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
4 - الأمين العام: الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
5 - الأمانة العامة: الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.
6 - الدولة الطرف أو الدول الأطرف: كل دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي صادقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها وأودعت وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام وفقا لهذه الاتفاقية.
7 - الطلب أو الطلبات: طلب او طلبات تبادل المعلومات والتحريات ذات الصلة بالجرائم المشمولة في هذه الاتفاقية.
8 - المؤتمر: مؤتمر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
9 - سلطة أو سلطات إنفاذ القانون: هيئات وأجهزة وسلطات الدول الأطرف التي تم تسميتها المعنية بإرسال الطلبات وتلقيها ومعالجتها بموجب هذه الاتفاقية.
10 - العائدات الإجرامية: أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها - بشكل مباشر أو غير مباشر - من ارتكاب إحدى جرائم الفساد المشمولة هذه الاتفاقية.
11 - الموظف العمومي الأجنبي: أي شخص، سواء أكان منتخبا أو معينا، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لمصلحة بلد اجنبي، بما في ذلك لمصلحة جهاز عمومي او منشأة عمومية.
12 - الموظف العمومي: 1 - أي شخص يشغل منصبا تشريعيا، أو تنفيذيا، او إداريا، او قضائيا، لدوى دولة طرف، سواء أكان معينا ام منتخبا، دائما او مؤقتا، مدفوع الاجر ام غير مدفوع الاجر، بصرف النظر عن اقدمية ذلك الشخص، 2 - أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية بما في ذلك لمصلحة جهاز عمومي او منشأة عمومية، او يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد في القاون الداخلي للدولة الطرف، وحسب ما هو مطبق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف، «3» أي شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي في القانون الداخلي للدولة الطرف، بيد انه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة في هذه الاتفاقية يجوز ان يقصد بتعبير موظف عمومي اي شخص يؤدي وظيفة عمومية او يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف، وحسب ما هو مطبق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف.
13 - موظف مؤسسة دولية عمومية: مستخدم مدني دولي او اي شخص تأذن له مؤسةس من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.
14 - الممتلكات: الموجودات بكل انواعها، سواء أكانت مادية ام غير مادية، منقولة ام غير منقولة، ملموسة ام غير ملموسة، والمستندات او الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات او وجود حق فيها.
المادة 2
الأهداف
تهدف هذه الاتفاقية إلى:
1 - تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم باكلفاءة والسرعة، بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها، والتحقيق فهيا، وملاحقة مرتكبيها، بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة واعادتها.
2 - تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الاطراف، بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
المادة 3
نطاق التطبيق
تطبق هذه الاتفاقية وفقاً لأحكامها في شأن تبادل المعلومات والتحريات وتقديم المساعدة التقنية بين الدول الاطراف، على جرائم الفساد الآتية:
1 - رشو الموظفين العموميين الوطنيين.
2 ـ رشو الموظفين العموميين الاجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية.
3 ـ اختلاس الممتلكات او تبديدها او تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي.
4 ـ المتاجرة بالنفوذ.
5 ـ اساءة استغلال الموظف.
6 ـ الاثراء غير المشروع.
7 ـ الرشوة في القطاع الخاص.
8 ـ اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.
9 ـ غسل عائدات الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
10 - اخفاء عائدات الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
11 - اعاقة سير العدالة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
12 - المشاركة ا و الشروع في ارتكاب اي من الجرائم الواردة في هذه المادة، سواء كان ذلك على نحو فاعل او داعم.
المادة 4
صون السيادة
1 - تؤدي الدول الاطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأ تساوي الدول في السيادة وسلامة اراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاطراف الاخرى.
2 - لا تتيح هذه الاتفاقية لدولة طرف ان تقوم في اقليم دولة طرف اخرى بممارسة الولاية القضائيةاو اداء الوظائف التي يناط اداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الاخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
الفصل الثاني
مجالات التعاون
المادة 5
التعاون في مجال إنفاذ القانون
تتعاون الدول الاطراف تعاونا وثيقا فيما بينها، وفقا لهذه الاتفاقية، بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية لنظامها القانوني، لتبادل المعلومات والتحريات في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على سبيل المثال لا الحصر، في المجالات الآتية:
1 - هوية الاشخاص المشتبه في ضلوعهم بأي من تلك الجرائم واماكن تواجدهم وانشطتهم، او اماكن الاشخاص المعنيين الآخرين.
2 - حركة العائدات الاجرامية او الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم.
3 - حركة الممتلكات او المعدات او الادوات الاخرى المستخدمة او المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم.
4 - احدث الوسائل والطرائق التي تستخدم في ارتكاب تلك الجرائم، بما في ذلك استخدام هويات زائفة او وثائق مزورة او محورة او زائفة او غيرها من وسائل اخفاء الانشطة.
5 - الكشف المبكر عن تلك الجرائم من خلال تبادل املعلومات التي يمكن ان تسهم في استرداد الموجودات المسروقة واعادتها.
6 - تحديد المستفيد الحقيقي من المنقولات والاصول والكيانات التجارية ذات الصلة بتلك الجرائم.
7 - التحقق من صحة الوثائق الرسمية.
تقدم المعلومات المتعلقة بمتطلبات المساعدة القانونية المتبادلة والشروط اللازمة لقبول الطلبات، ويشمل ذلك مراجعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الرسمية من قبل الدولة متلقية الطلبات، وإبداء الملحوظات حيالها، وعديلها اذا تطلب الامر، قبل تقديمها بشكل رسمي.
المادة 6
المساعدة التقنية والتدريب
1 - تنظر الدول الأطراف في تقديم أكبر ممكن من المساعدة التقنية فيما بينها، حسب قدراتها، فيما يتعلق بخططها وبرامجها ذات الصلة بمكافحة الجرام المشمولة بهذه الاتفاقية، والتدريب والمساعدة في المجالات المشار إليها في هذه المادة، بما يشمل تبادل الخبرات والمعرفة المتخصصة في هذا الشأن.
2 - تتعاون الدول الاطراف فيما بينها لوضع برامج تدريب خاصة لموظفيها وتعزيزها، لتشمل مجالات عدة متعلقة بمكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، من بينها ما يلي:
أ - أحدث الوسائل والادوات المستخدمة لمنع الجرائم المشمولة وفقا لهذه الاتفاقية وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتعقب العائدات الاجرامية المتأتية منها.
ب - أحدث الأساليب والاتجاهات المستخدمة لارتكاب الجرام المشمولة وفقا لهذه الاتفاقية، بما في ذلك استخدام هويات زائفة أو وثائق مزورة أو محورة او زائفة أو غيرها من وسائل اخفاء الأنشطة.
ج - الأساليب المستحدثة لغسل عائدات الجرام المشمولة وفقا لهذه الاتفاقية.
د - متطلبات المساعدة القانونية المتبادلة ذات الصلة بجرام المشمولة وفقا لهذه الاتفاقية.
3 - لا يخل التعاون إزاء تقديم المساعدة التقنية بأي من أشكال وقنوات التعاون الأخرى في أي من المجالات المذكورة آنفا، وذلك على النحو الذي تراه الدول الأطراف مناسبا.
المادة 7
الانضمام لشبكة تبادل المعلومات العالمية
ستنظر الدول الأطراف في الانضمام إلى الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
الفصل الثالث
طلبات تبادل المعلومات والتحريات
المادة 8
القواعد والأسس
1 - على سلطات إنفاذ القانون مقدمة الطلبات، وفق للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، تدعيم طلباتها بالمسببات، وأغراض الاستخدام لتلك المعلومات والتحريات، وجميع التفاصيل اللازمة، بما يتيح لسلطات إنفاذ القانون متلقية الطلبات معالجتها بشكل مناسب وسريع.
2 - تنظر كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني، في اتخاذ التدابير اللازمة لمنح سلطات انفاذ القانون لديها الصلاحيات اللازمة لتقديم المعلومات والتحريات الى سلطات انفاذ القانون في دولة طرف اخرى بناء على طلبها، لغرض تعزيز التعاون ومنع الجرائم المشمولة وفقا لهذه الاتفاقية وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتعقب العائدات الاجرامية المتأتية منها وتيسير استردادها.
3 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني، التدابير اللازمة لعقدم اخضاع مشاركة المعلومات والتحريات لدولة طرف اخرى بموجب هذه الاتفاقية لوجود اتفاق ثنائي اضافي او صك من اجل التعاون القضائي لهذا الغرض.
4 - تنفذ الطلبات وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلبات، كما يمكن تنفيذها وفقا لاجراءات معينة تتفق عليها الدول الاطراف مقدمة ومتلقية الطلبات متى ما امكن ذلك.
5 - تقدم الطلبات وفقا لهذه الاتفاقية باللغة او اللغات التي تحددها الدول الاطراف وفقا للفقرة 3 من المادة 15 من هذه الاتفاقية.
المادة 9
آلية تقديم الطلبات
1 - تشجع سلطات إنفاذ القانون على تقديم الطلبات فيما بينها بشكل مباشر، وتتحصل سلطة إنفاذ القانون في الدولة الطرف متلقية مقدمة ومتلقية الطلب التكاليف المادية العادية لتنفيذ الطلب ما لم تتفق الدولتان مقدمة ومتلقية الطلب على غير ذلك، واذا كانت تلبية الطلبة تستلزم او ستستلزم نفقات ضخمة او غير عادية، وجب على الدولتين ان تتشاورا لتحديد الشروط والاحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.
2 - يقرر المؤتمر انشاء منصة الكترونية مؤمنة لتسهيل التواصل وتبادل المعلومات والتحريات بين سلطات انفاذ القانون في الدول الاطراف، ويحدد متطلباتها وآليات عملها.
المادة 10
الاستجابة للطلبات
1 - تعمل سلطات انفاذ القانون متلقية الطلبات على بذل العناية اللازمة لمعالجتها خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقيها للطلب.
2 - يجوز لسلطات انفاذ القانون متلقية الطلبات، وفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني، ان تطلب معلومات اضافية عندما يتبين لها انها ضرورية لتنفيذ الطلب او يمكن ان تسهل عليها ذلك.
3 - في حال عدم تمكن سلطات إنفاذ القانون متلقية الطلبات من الاستجابة لها وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، يتعين عليها ابلاغ سلطة انفاذ القانون مقدمة الطلب بالأسباب التي تحول دون ذلك والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذه.
المادة 11
رفض الطلبات
1 - يجوز لسلطات انفاذ القانون متلقية الطلبات الامتناع عن الاستجابة لها، في الحالات الآتية:
أ - إذا رأت ان تنفيذ الطلب قد يمس سيادة الدولة، او امنها القومي، او نظامها القانوني، او مصالحها الوطنية.
ب - اذا رأت ان المعلومات والتحريات المطلوبة غير متناسبة، او غير ذات صلة بالاغراض التي تم تقديم الطلب من اجلها.
ج - إذا رأت ان مشاركة المعلومات والتحريات قد يؤثر سلبا على نتيجة التحقيقات الجارية او الملاحقات والاجراءات القضائية لديها.
د - إذا كانت هناك اسباب وجيهة بالاعتقاد ان الطلب قدم لغرض ملاحقة او معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو اصله الاثني أو آرائه السياسية.
2 - يتعين على سلطات انفاذ القانون متلقية الطلبات إبداء اسباب اي رفض للطلبات بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة.
3 - لا يجوز لسلطات انفاذ القانون متلقية الطلبات ان ترفض الاستجابة لها لمجرد انها متصلة بأمور مالية.
المادة 12
المشاركة التلقائية للمعلومات والتحريات
يجوز للدول الاطراف، وفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني، اتخاذ التدابير اللازمة للسماح لسلطات انفاذ القانون لديها بمشاركة المعلومات والتحريات مع سلطات انفاذ القانون في الدول الأطراف الأخرى دون اي طلب مسبق، اذا كانت هناك اسباب تحمل على الاعتقاد ان من شأن ذلك المساهمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتعقب العائدات الاجرامية المتأتية منها واستردادها واعادتها.
المادة 13
الشروط والضمانات
1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لضمان التزام سلطات إنفاذ القانون لديها والأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنها بالأحكام المتعلقة بالسرية والخصوصية فيما يتعلق بالمعلومات والتحريات المطلوبة أو المقدمة، وكذلك عملية وسياق تبادلها.
2 - لا يجوز لسلطات إنفاذ القانون ـ وفقا لهذه الاتفاقية ـ استخدام المعلومات أو التحريات أو الوثائق المتبادلة بينهم في غير ما طلبت من أجله، ويشمل ذلك تحويلها، أو نقلها، أو نشرها، دون موافقة مسبقة مكتوبة من سلطة إنفاذ القانون التي قدمت تلك المعلومات أو التحريات أو الوثائق.
3 - لا يجوز لسلطات إنفاذ القانون متلقية المعلومات والتحريات استخدامها في الإجراءات القضائية لأغراض غير تلك المذكورة في الطلب.
المادة 14
حماية البيانات
دون المساس بالتعهدات والالتزامات الخاصة بالدول الأطراف التي تم التعهد بها بمقتضى القواعد الدولية السارية بشأن حماية البيانات:
1 - تخضع المعلومات والتحريات المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية للأحكام الوطنية لحماية البيانات في الدولة الطرف متلقية الطلب، وتلتزم سلطات إنفاذ القانون متلقية المعلومات والتحريات بالآتي:
أ - عدم مشاركة المعلومات والتحريات مع طرف ثالث دون موافقة مسبقة مكتوبة من سلطة إنفاذ القانون مقدمة المعلومات أو التحريات.
ب - حماية المعلومات والتحريات من الوصول غير المصرح به إليها أو كشفها، وعليها في هذا الشأن إبلاغ سلطة إنفاذ القانون مقدمة المعلومات أو التحريات على وجه السرعة في حال الكشف عنها أو الوصول غير المصرح به إليها، ويشمل ذلك فقدان البيانات أو اختراقها.
2 - يستمر سريان أحكام حماية البيانات الواردة في هذه المادة حتى بعد انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، وكذلك في حالة انسحاب أي دولة طرف منها.
الفصل الرابع
آليات التنفيذ
المادة 15
تنفيذ الاتفاقية
1 - تتخذ الدول الأطراف ـ وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ـ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ تعهداتها والتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.
2 - تقوم كل دولة طرف ـ وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ـ بتسمية سلطة أو سلطات إنفاذ القانون لغرض تقديم المساعدة في شأن الأنشطة المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية، ويتعين عليها إبلاغ الأمانة العامة باسم السلطة أو السلطات المسماة لهذا الغرض وكل تغيير يطرأ بشأنها، وتقوم الأمانة العامة بدورها بتعميمها على الدول الأطراف كافة.
3 - تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمانة العامة باللغة أو اللغات التي ستتلقى الطلبات بموجبها، وتقوم الأمانة العامة بدورها بتعميمها على الدول الأطراف كافة.
المادة 16
مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية
1 - ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية مؤتمر للدول الأطراف من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية، ومن أجل تشجيع تنفيذها.
2 - يتولى الأمين العام عقد المؤتمر في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، تعقد اجتماعات منتظمة للمؤتمر وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر، أو حسبما تقتضيه المصلحة بما يحقق التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية. وتشجع الدول الأطراف على حضور رؤساء سلطات إنفاذ القانون المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 15 من هذه الاتفاقية للمؤتمر.
3 - يعتمد المؤتمر نظاما داخليا وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة في هذه المادة، ويشمل ذلك قواعد بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم، وتسديد النفقة المتكبدة في الاضطلاع بتلك الأنشطة.
4 - يعتمد المؤتمر أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق أهداف الاتفاقية، ويشمل ذلك:
أ - تيسير تبادل ونشر المعلومات المتعلقة بأساليب واتجاهات مكافحة الجرائم المشمولة وفقا لهذه الاتفاقية، والتطبيقات الناجحة في مكافحة تلك الجرائم، وفي استرداد العائدات الإجرامية المتحصلة منها.
ب - التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
5 - يتخذ المؤتمر - إذا ما رأى ضرورة لذلك - أي قرارات من شأنها ضمان فاعلية تنفيذ الاتفاقية.
6 - يتابع المؤتمر التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في ذلك، من خلال المعلومات التي تشاركها تلك الدول.
7 - ينشئ المؤتمر، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أي آلية أو هيئة أو لجنة أو مجموعة عمل مناسبة للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا.
8 - يعتمد المؤتمر التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية من قبل الدول الأطراف وفقا للمادة 21 من هذه الاتفاقية.
9 - تتخذ قرارات المؤتمر بالإجماع، أو بناء على أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة إذا تعذر التوافق.
المادة 17
الأمانة العامة
تتولى الأمانة العامة توفير الخدمات اللازمة للمؤتمر من خلال ما يلي:
1 - مساعدة المؤتمر على الاضطلاع بالأنشطة المنبثقة عن هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد اجتماعاته وتوفير الخدمات اللازمة لها.
2 - مساعدة الدول الأطراف - عند طلبها - على تقديم المعلومات للمؤتمر وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
3 - إعداد تقرير دوري يعرض على المؤتمر، استنادا إلى الآراء الواردة من الدول الأطراف حول التحديات والمعوقات التي تعيق تنفيذه، والآليات المقترحة للتصدي لها.
4 - التعاون - عند الاقتضاء - مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية المعنية ذات الصلة.
5 - إنشاء قاعدة بيانات لسلطات إنفاذ القانون، وضباط الاتصال في تلك السلطات، وتحديثها متى ما تطلب الأمر ذلك أو بناء على طلب دولة طرف، وتعميمها على الدول الأطراف الأخرى.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة 18
تسوية النزاعات
1 - تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات التي قد تنشأ بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض.
2 - في حالة ما إذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء من خلال التفاوض خلال فترة زمنية معقولة، يحال الخلاف إلى الأمانة العامة لمساعدتها على أحالته إلى التحكيم بموافقة جميع الدول المتنازعة.
المادة 19
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اعتبارا من تاريخ..../..../.... الموافق..../..../.... في مدينة...........
2 - يجوز منح المنظمات الدولية أو الإقليمية صفة مراقب رهناً بالوفاء بـ «شروط المشاركة» التي يضعها مؤتمر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وذلك وفقا لأحكام المادة (الرابعة) من ميثاق المنظمة، والقواعد المنظمة لصفة مراقب لديها.
3 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار، وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام.
4 - يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام.
المادة 20
النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع الصك التاسع عشر من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة دولية أو إقليمية صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها دول تلك المنظمة.
2 - بالنسبة لكل دولة عضو تصادق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك التاسع عشر المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة الصك ذي الصلة، أو في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.
المادة 21
التعديل
1 - بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا عليها وتحيله إلى الأمين العام، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح، بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه، ويبذل المؤتمر قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل، وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يلزم لاعتماد التعديل - كملجأ أخير - توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع المؤتمر.
2 - يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعاً للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
3 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة - بالنسبة لأي دولة طرف - بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العام.
4 - عندما يبدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزماً للدول الأطراف التي أبديت قبولها للالتزام به، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صادقت عليها أو قبلتها أو أقرتها.
المادة 22
الانسحاب
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام، ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار، وتظل الطلبات المرسلة إلى الدولة المنسحبة نافذة في مواجهتها طالما قد تم إرسالها قبل انتهاء مدة الانسحاب.
المادة 23
الإيداع
يودع أصل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة، وتتساوى في نصوصها العربية والإنجليزية والفرنسية في الحجية، والتي تقوم بدورها بتسجيلها لدى منظمة الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاقها، وتوزع نسخة معتمدة منها على الدول الأطراف.
وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون بذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.