أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ ناصر صباح الأحمد قرارا بشأن تعيين مراقبين بيئيين في مؤسسات الدولة.
وجاء في نص القرار أن يفوض رئيس المجلس الأعلى للبيئة في تعيين مراقبين بيئيين من موظفي الهيئة أو من خارجها في مؤسسات الدولة وما يترتب على ذلك من آثار، وفقا للشروط المحددة في قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس الأعلى للبيئة المنظمة لذلك.
كما نصت المادة الثانية على أن يتمتع المراقب البيئي بالاستقلالية في أداء مهامه عن الجهة الموجود بها، فيما جاء في مادة 3: يخضع المراقب البيئي للإشراف والمتابعة من مدير عام الهيئة العامة للبيئة أو من يفوضه في ذلك.
ونصت المادة الرابعة: يرفع المراقب البيئي تقريرا دوريا كل 3 أشهر عن مهام عمله لمدير عام الهيئة العامة للبيئة في حين جاء بالمادة 5: مدة تعيين المراقب سنتان قابلتان للتجديد، وتصرف له خلالهما مكافأة شهرية مقدارها (250 د.ك).