- الغرض من اختصام المعلن إليه الثاني هو صدور الحكم في مواجهته لما يترتب عليه من ثبوت سقوط عضويته لمجلس الأمة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم الجزائي
عبدالكريم أحمد
تلقت المحكمة الدستورية امس طعنا مباشرا بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وما يترتب عليها من آثار، أبرزها بطلان عضوية النائب وليد الطبطبائي، على أن يتم تحديد موعد قريب لنظره في غرفة المشورة للحكم بمدى جديته.
وأقام الطعن أحد ناخبي الدائرة الثالثة ضد رئيس مجلس الأمة بصفته والنائب د.وليد الطبطبائي، بطلبين، الأول قبول الطعن بعدم الدستورية الماثل شكلا لتوافر الصفة والمصلحة وسداد الكفالة المالية، والآخر الحكم بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما تضمنته من إجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الأمة لأحد شروط انتخابه الواردة بالمادة 82 من الدستور واعتبار هذه المادة كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ثبوت بطلان عضوية الطبطبائي وعدم صحة ما اتخذ بشأنه من إجراءات وتصويت بالمجلس. وحددت «الدستورية» ١٤ الجاري موعدا لنظر الطعن.
وقال وكيل الطاعن المحامي بدر باقر لـ «الأنباء» إن المادة 82 من الدستور والتي تشترط أن تتوافر في عضو مجلس الأمة شروط الناخب المحددة بقانون الانتخاب غير أن اللائحة تخالف هذه المادة كون قانون الانتخاب اشترط عدم صدور حكم جنائي ضد النائب وهو ما لا يتوافر بحق الطبطبائي بعد صدور حكم نهائي وبات بإدانته بالحبس بقضية اقتحام مجلس الأمة.
وجاء نص صحيفة الطعن كالتالي:بناء على طلب السيد محمد طلال عثمان السعيدأنا/ مندوب الإعلان بالمحكمة الدستورية قد انتقلت وأعلنت: رئيس مجلس الأمة بصفته ووليد الطبطبائي ويعلنان بمقر الأمانة العامة لمجلس الأمة.
في عرس ديموقراطي اعتادت عليه دولتنا دولة القانون الكويت الحبيب تم انتخاب ممثلي الأمة لدى المجلس التشريعي ليكونوا صوت الناخبين لدى صناع القرار في هذا البلد الديموقراطي.
وعلى إثر إعلان فوز المرشحين بتلك الانتخابات برز المعلن إليه الثاني كنائب وممثل عن الشعب وتحديدا عن الدائرة الثالثة.
وإذ جبل المواطن الكويتي على ارساء وإعلاء كلمة القانون، وبات القانون في هذا البلد يعلو ولا يعلى عليه فإن جميع المرشحين الآخرين ومن لهم حق التصويت والانتخاب بجميع الدوائر قد قبلوا نتيجة الانتخابات وبات من زين أسماءهم بلقب ممثل الشعب هو العضو المبجل بالمجلس التشريعي (مجلس الأمة الكويتي).
وحيث عرض طارئ لأحد الأعضاء الناجحين بالانتخابات وممثل عن الدائرة الثالثة (المعلن إليه الثاني) تنفي عنه أحد الشروط الواجب توافرها واستمرارها في شخصه طيلة مدة تمثيله النيابي، لذا فقد عرض هذا الامر على المجلس الذي ترأسه المعلن إليه الأول للنظر في حكم اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بشأن اسقاط عضوية المعلن إليه الثاني وفقا لنص المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي يجري نصها على ما يلي:«إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور او في قانون الانتخاب او فقد اهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه او لم يعلم الا بعد الانتخاب احال الرئيس الأمر للجنة الشؤون التشريعية والقانون لبحثه، وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور لسماع اقواله اذا امكن ذلك على ان تقدم تقريرها في الامر خلال اسبوعين على الاكثر من احالته اليها.
ويعرض التقرير على المجلس في اول جلسة تالية وللعضو ان يبدي دفاعه كذلك امام المجلس على ان يغادر الاجتماع عند اخذ الاصوات ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون إسقاط العضوية الا بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض امره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس ان يقرر جعل التصويت سريا».
وعلى إثر صدور حكم جنائي نهائي ضد المعلن إليه الثاني في الجناية رقم (946/2011 جنايات) والذي صدر فيها حكم من محكمة التمييز رقم (1541/2017 تمييز جزائي/1) والذي قضى فيها:«بحبس المتهم ثلاث سنوات وستة أشهر مع الشغل».
وبذلك يكون قد خالف بمقتضاها المادة 82 من الدستور والتي تنص على ما يلي:«يشترط في عضو مجلس الأمة:أ - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
ب ـ ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
ج ـ ألا تقل سِنّه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية.
د ـ أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها».
اذ باتت الفقرة «ب» لا تنطبق على المعلن اليه الثاني وذلك وفقا للثابت من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، والتي تنص على ما يلي: «يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالأمانة الى ان يرد اليه اعتباره».
ومن ثم بات المعلن اليه الثاني غير اهل لعضوية مجلس الأمة بحكم الدستور على نحو لا يصلح معه عرض الأمر للتصويت او تصحيح المركز القانوني استنادا لأي نص يقل مرتبة من الدستور.
ومن ثم فقد تحقق سبب الطعن الماثل لمخالفة المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لحكم الدستور فكان الطعن الماثل استنادا للأسباب التالية:أسباب الطعنأولا: توافر الصفة والمصلحة في الطعن:المقرر بالمادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية انه: «لا يقبل أي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه».
لما كان ذلك وكان المقرر بالمادة 19 من القانون رقم 35/1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة انه: «يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب».
كما وان المقرر بالمادة 4 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على انه: «لكل شخص طبيعي او اعتباري الطعن بدعوى اصلية أ/ام المحكمة الدستورية في اي قانون او مرسوم بقانون او لائحة اذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه».
لما كان ما تقدم وكان بطلان عضوية المعلن اليه الثاني على اثر زوال احد الشروط القانونية اللازم استمرارها فيه يترتب عليه ان تصبح عضوية مجلس الأمة عن الدائرة الثالثة شاغرة ويحق للطالب التقدم لشغل هذه العضوية لحيازته لكل الشروط القانونية اللازمة لذلك ومن ثم فإن الطالب تتوافر به الصفة والمصلحة في الطعن الماثل وهو بهذه المثابة يكون مقبولا.
ثانيا: أسباب الطعن الموضوعيةثبوت مخالفة النص المطعون عليه لأحكام الدستور.
المقرر قانونا انه لا يجوز للتشريع الأدنى ان يخالف التشريع الأعلى او يصدر مناقضا له، واذ يقف النص الدستوري على قمة الهرم القانوني في الكويت ومن ثم فإن نصوصه تسمو على اي نصوص ويكون اليه المرجع ويحظر صدور قانون او لائحة او مرسوم يخالف احكامه باعتباره العهد الذي تقوم عليه اركان الدولة.
واذ الثابت ان الدستور الكويتي قد نص صراحة بالمادة 82 منه على شروط جامعة وحصرية «يجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس الأمة اذ عددت هذه المادة الشروط على النحو التالي:
1 ـ ان يكون كويتي الجنسية.
2 ـ ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
3 ـ ألا تقل سِنّه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية.
4 ـ ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها».
واذ المقرر بالمادة الثانية من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 انه: «يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية او جريمة مخلة بالشرف او بالأمانة الى ان يرد إليه اعتباره».
ومن ثم فإن توافر الشرط الثاني من الشروط الحصرية الواجب توافرها في مرشح مجلس الأمة تنحصر عن كل من يصدق عليه وصف المادة الثانية من القانون رقم 35/1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
عندئذ يكون تخلف هذا الشرط او غيره من الشروط سببا مباشرا ووحيدا وجازما في فقدان المرشح لمقومات ترشحه وإن كان عضوا يكون تخلف هذا الشرط او غيره من الشروط سببا مباشرا ووحيدا وجازما في فقدانه للعضوية في مجلس الأمة.
وهو الأمر الذي يكون أثره المباشر إعمال هذا الحكم الذي يسمو عن غيره من أحكام القوانين واللوائح والتقرير به دون حاجة الى إعمال نص آخر أدنى مرتبة في سلم الهرم التشريعي.
وإذ الثابت ان المعلن إليه الثاني قد فقد شرطا من شروط عضويته بمجلس الأمة على اثر صدور حكم قضائي جزائي نهائي ضده في الجناية رقم 946/2011 جنايات، والذي صدر فيها حكم من محكمة التمييز رقم 1541/2017 تمييز جزائي/1 والذي قضي فيها: «بحبس المتهم 3 سنوات و6 أشهر مع الشغل».
ومن ثم بات إعمال حكم الدستور الذي يسمو على ما عداه من قوانين ولوائح يقتضي سقوط عضوية المعلن إليه الثاني على اثر فقدانه لأحد الشروط اللازمة للعضوية وعندئذ يكون نص المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تشير إلى ان فقدان العضو لأحد الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب يستتبعه اتخاذ إجراءات إجرائية بتشكيل لجنة وعرض نتيجة عمل تلك اللجنة للتصويت على الأعضاء وهو في حقيقته تعطيل وقفز على حكم الدستور الثابت بالمادة 82 منه بما تثبت معه المخالفة الدستورية وتضحى المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مخالفة لحكم الدستور وتنعت من ثم بعدم الدستورية التي يحتم إلغاؤه وإزالة جميع آثار تطبيقها اعتبارا من الفصل في هذا الطعن.
هذا والغرض من اختصام المعلن إليه الثاني هو صدور الحكم في مواجهته لما يترتب عليه من ثبوت سقوط عضويته لمجلس الأمة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم الجزائي السالف البيان وتحقق حكم المادة 82 من الدستور بحقه.
بناء عليه: أنا مندوب الإعلان السالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وأعلنتهما بهذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام المحكمة الدستورية بالجلسة التي سيتم تحديدها في يوم ..... الموافق / /2018 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعهما الحكم:أولا: قبول الطعن بعدم الدستورية الماثل شكلا لتوافر الصفة والمصلحة وسداد الكفالة المالية.
ثانيا: وفي الموضوع:الحكم بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما تضمنته من إجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها عند فقدان العضو مجلس الأمة لأحد شروط انتخابه الوارد بالمادة 82 من الدستور، واعتبار هذه المادة كأن لم تكن ما ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ثبوت بطلان عضوية المعلن إليه الثاني وعدم صحة ما اتخذ بشأنه من إجراءات وتصويت بالمجلس.
مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.
ولأجل العلم.
الحربي: سندافع عن الطبطبائي
المحامي مبارك الحربي: سنتصدى بالتعاون مع فريق قانوني ودستوري للدفاع عن موكلنا النائب د.وليد الطبطبائي تجاه الطعن المقدم للمحكمة الدستورية على دستورية المادة ١٦ من قانون اللائحة الداخلية من حيث الشكل والموضوعة.