- إبراهيم الحمود: حكم النائبين يعد باتاً وواجب النفاذ كونه صادراً من محكمة التمييز لكن هناك عارض يوقف تنفيذ الحكم ويجب إزالته وهو رفع الحصانة إلا أن الحكم ضدهما لايزال قائماً
- فواز الجدعي: غياب الأعضاء عن الجلسات تنفيذاً للسجن ودون إذن البرلمان سيجعله أمام أمر فرضه الواقع ولم تفرضه إرادة البرلمان
عبدالكريم أحمد
توالت ردود الفعل على قضية عضوية النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش خصوصا بعد تثبيت العضوية من قبل مجلس الأمة.
وفي هذا الاطار، قال أستاذ القانون العام والخبير الدستوري د.إبراهيم الحمود لـ«الأنباء» إن التمتع بالحصانة الإجرائية للنواب يحظر القبض عليهم أو حجزهم أو توقيفهم أو تفتيشهم إلا بإذن من مجلس الأمة ما لم تكون هناك جريمة مشهودة.
وأضاف الحمود ان مع بدء دور الانعقاد تم التصويت على إسقاط عضوية النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي إلا أن هذا التصويت لم يحصل على الأغلبية اللازمة وفقا لأحكام الدستور وبالتالي فإن عضويتهما لاتزال قائمة ما يترتب عليه احتفاظهما بكافة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها النائب ومنها الحصانة. وأشار إلى أنه يفترض توقيف أي شخص مطلوب لحكم قضائي بمجرد دخوله البلاد تنفيذا لهذا الحكم باعتبار أن الأحكام الجنائية واجبة الاحترام وتعبر عن سيادة الدولة، وفي هذه القضية فإن حكم النائبين يعد باتا وواجب النفاذ كونه صادرا من محكمة التمييز، لكن هناك عارض يوقف تنفيذ الحكم ويجب إزالته وهو رفع الحصانة إلا أن الحكم ضدهما لايزال قائما.
وأوضح الحمود انه تطبيقا واحتراما للحكم القضائي فإنه يتعين على وزارتي العدل والداخلية مخاطبة مجلس الأمة لرفع حصانة النائبين بعد صدور الحكم البات على أن يقوم المجلس بالتصويت على طلب الوزارتين.
وأكد أن عدم جواز القبض على الطبطبائي والحربش لتمتعهما بالحصانة لا يتضمن أي مساس بالحكم القضائي الصادر بحقهما أو أي مساس بالدستور، بل أنه بمجمله حق للنائبين ضمنه الدستور نفسه واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، كما أن هذا الحق يتساوى مع حق تنفيذ الحكم القضائي فلا يوجد حق دستور أقوى من الآخر والمفترض هنا التوفيق بين الحقين من خلال رفع الحصانة لإمكانية تنفيذ الحكم.
بدوره، أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت د.فواز الجدعي لـ «الأنباء» أن الأعراف البرلمانية ترفض اتخاذ أي إجراء ضد الأعضاء إلا بالرجوع للبرلمان كما أن نصوص الدستور الكويتي واللائحة الداخلية حمت العضو من خلال إجراءات واضحة وصريحة وأوضح الجدعي ان الدساتير والنظم البرلمانية تختلف في نوع الحصانة التي تحمي أعضاء البرلمان فهناك دول تمنح الحصانة للعضو تجاه التشهير أو السب والقذف على غرار أنظمة الويستمينستر، كما في المملكة المتحدة أو كندا أو أستراليا، كما تقرر البرازيل في دستورها الصادر عام 1988 حصانة تجاه ما يتلفظ به العضو بمناسبة أعماله البرلمانية بل وتشمل الحصانة حمايته من الدعاوى الجنائية طوال فترة العضوية ولا ترفع إلا بإذن البرلمان ولا يستثنى من ذلك سوى القبض عليه متلبسا بالجرم المشهود، كما يتمتع أعضاء البرلمان الفرنسي بتقرير عدم المسؤولية عن تصرفاتهم كبرلمانيين طالما أن العضو مارسها بمناسبة أعماله البرلمانية طبقا للتعديل الدستوري الوارد في المادة 26 من الدستور فلا يجوز أن تتخذ تجاهه أي من الإجراءات الجزائية دون الرجوع للمجلس الذي هو عضو فيه إلا في حالة الجرم المشهود أو ما يعرف بـ red- handed، فطلب رفع الحصانة يجب أن يصدر من مدعي عام بدرجة مستشار في محكمة الاستئناف ويرسل لوزير العدل الذي يقوم بدوره بإرسال الطلب إلى البرلمان الذي يقوم بدوره بفحصه ومن ثم نشر الإذن بالجريدة الرسمية، ويطبق الحكم بالحبس إذا كان نهائيا ولا توجد فيه درجة لاحقة من درجات التقاضي. وبالنسبة للدستور الألماني فقد نصت المادة 46 على منح العضو حصانة على أعماله البرلمانية في البوندستاغ أو في لجانه كما تتطلب أن يرفع البوندستاغ الحصانة عن العضو بل ويملك البوندستاغ أن يقرر إلغاء الإجراءات الجزائية التي تم اتخاذها تجاه العضو وهو بذلك يعطي للبرلمان سلطة تفوق السلطة القضائية تجاه أعضاء البرلمان، وكذلك الدستور الأوكراني الذي يمنع اتخاذ أي إجراء جزائي دون الرجوع للبرلمان وفقا لنص المادة 80 من الدستور، أما بالنسبة للدستور الأميركي وإن كان يسمح بالقبض على الأعضاء ولكن يكون للعضو خلال فترة العضوية الحق بالظهور في جلسات الانعقاد بالتالي يتم إخراجه من الحبس لحضور الجلسات وهو ما يعرف بـ (the right to be present in the congress)، وهناك الدستور الاسباني الذي أجاز رفع الحصانة بشرط الرجوع للبرلمان في هذه الحالة (مادة 71.2 من دستور 1978) وتكون الكلمة الأخيرة فيه للمحكمة العليا في إسبانيا.
وأضاف الجدعي أن عضو مجلس الآمة وفقا للدستور الكويتي يتمتع بحصانة برلمانية ذي شقين موضوعي وإجرائي، وهي لضمان حسن أداء العضو لمهامه البرلمانية وعدم الخشية من تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة لذا أحاط الدستور العضو بمجموعة من الضمانات من بينها الحصانة البرلمانية.
وأكمل: تتعلق الحصانة الإجرائية والتي تم النص عليها في المادة 111 من الدستور «لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق، كما يجب إخطاره دواما في أول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمنزلة إذن».
وذكر الجدعي أن المادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على أنه «لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويجب لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس بذلك. وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمنزلة إذن»، فيما تنص المادة 21 على أنه «يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من الوزير المختص أو ممن يريد رفع دعواه إلى المحاكم الجزائية، ويجب أن يرفق الوزير بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها وأن يرفق الفرد صورة من عريضة الدعوى التي يزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها، ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ويكون نظرها في اللجنة وأمام المجلس بطريق الاستعجال»، أما المادة 22 فتنص على أنه «لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك»، والمادة 23 تنص على أنه «ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة النيابية من غير إذن المجلس».
وأفاد بأن هذه الحصانة تهدف إلى حماية العضو خلال أدوار الانعقاد وعدم إعاقة العضو عن ممارسة أعماله البرلمانية فخلال أدوار الانعقاد لا يجوز أن يتخذ نحو العضو أي إجراء جزائي بما فيها إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس إلا بإذن المجلس.
واستطرد الجدعي: يلاحظ أن المشرع الدستوري استخدم الحرف «أو» بدلا من الحرف «و» وهذا يعني أن كل إذن لأي إجراء لا يعني الإذن باتخاذ إجراء لاحق ولو كان متعلقا بذات القضية، أي ان إذن المجلس باتخاذ إجراء التحقيق لا يعني الاكتفاء بهذا الإذن للتصرف بالتحقيق وإحالته الى محاكمة فلا بد من الحصول على إذن منفصل للمحاكمة، كما أن الإذن بالمحاكمة أمام الدرجة الأولى لا يعني الاستئناف ضد العضو بذات الدعوى، كما أن الحكم الصادر من المحكمة منفصل عن الإذن الخاص بالمحاكمة فلا ينفذ الحكم إلا بإذن آخر من البرلمان، فالإذن برفع الحصانة لا يشمل إلا الإجراء المحدد المطلوب رفع الحصانة بشأنه سواء تحقيق أو محاكمة أو قبض أو تفتيش أو تنفيذ حكم، فلا يطول سوى الإجراء المذكور في طلب رفع الحصانة فإذا واجه العضو إجراء آخر وجب تقديم طلب جديد يشمل هذا الإجراء، كما أن طلب الإذن برفع الحصانة لا يشكل إلا الواقعة التي قدم الطلب بشأنها فإذا وجدت واقعات جديدة كان لزاما أن يقدم طلب جديد برفع الحصانة.
وأضاف: هذه الحصانة تتوقف مرحليا في حالتين وهي بين أدوار الانعقاد مع ضرورة إخطار البرلمان في أول دور الانعقاد التالي وموافقة المجلس لاستمرار الإجراءات، والحالة الثانية في حالة الجرم المشهود أي وجود العضو متلبسا بجرم كأن يحوز أو يهرب مواد ممنوعة في المطار أو ضبطه متلبسا بجريمة من جرائم الشرف أو الأمانة وغيرها وفق قواعد الجريمة المشهودة، وهذه الحصانة من النظام العام فلا يجوز للعضو أن يتنازل عنها ولا يجوز للحكومة إلا أن تتبع الإجراءات التي رسمها الدستور ولائحته الداخلية فلو قام العضو بتسليم نفسه بعد علمه من قبل سلطات التحقيق بوجود شكوى ضده فلا يجوز لهذه الجهة مباشرة التحقيق إلا بعد الحصول على إذن رفع الحصانة، وعلى القاضي الذي حضر أمامه عضو البرلمان حول دعوى جزائية دون وجود إذن برفع الحصانة أن يوقف نظر الدعوى وأن يرسل لوزير العدل بتقديم طلب رفع الحصانة، فمجرد الادعاء بأن العضو قام بتسليم نفسه في أي مرحلة جزائية لا يكفي باعتباره سندا قانونيا لمباشرة هذا الإجراء تجاهه، فالحصانة البرلمانية ليست رداء ينزعها العضو متى شاء فهي غطاء دستوري لا يكشفه سوى البرلمان بالتصويت حولها وبشكل محدد تجاه إجراء معين. كما أن الموافقة على رفع الحصانة تجاه إجراء ليست صكا يبيح اتخاذ عدة إجراءات أخرى منفصلة. وذكر الجدعي ان القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية مقسم على أقسام أو أبواب وجعل منها بابا معنونا بالأحكام وآثارها والطعن فيها وتنفيذها، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجزائية الكويتي والذي اعتبر الأحكام وتنفيذها جزءا لا يتجزأ من الإجراءات الجزائية وقد نظمت تنفيذ الأحكام الجزائية المواد من 173 إلى 250 وقد نظمت أحكام الحبس في قسم «تنفيذ الحكم بالحبس» من المادة 219 إلى 227 فأحكام الحبس بما لا يدع مجالا للشك هي إجراءات جزائية والتي عنتها المادة 111 من الدستور والتي تطلبت الإذن حتى في طلبات الحبس أو أي إجراء جزائي آخر، فلا يجوز تنفيذ الأحكام باعتبارها إجراء جزائيا إلا بإذن المجلس. وأضاف: نصوص المواد 223، 224، 225، 226، 227 نظمت آلية حبس المحكوم عليهم وهي المادة رقم 223 التي تنص على أنه تقوم إدارة السجن بتنفيذ أحكام الحبس بموجب امر كتابي من الشرطة والأمن العام بناء على الإخطار الذي تتلقاه من الجهة المختصة وترفق به صورة الحكم. ويوجه الأمر بالتنفيذ الى مأمور السجن الذي سيجري فيه التنفيذ، وعليه ان يحفظه ومعه الحكم بملف المحكوم عليه بالسجن، والمادة رقم 224 التي تنص على أنه لا يجوز لمأمور السجن ولا أي ضابط مسؤول عنه، ان يسمح بدخول محبوس فيه الا بناء على امر حبس مكتوب من جهة مختصة او حكم من المحكمة مرفق به امر التنفيذ، ولا يجوز ان يبقى المحبوس في السجن مدة تزيد عما هو مقرر في امر الحبس او الحكم بحال من الاحوال، والمادة رقم 225 التي تنص على أنه يكون لكل مسجون ملف تحفظ فيه اوامر الحبس والإفراج وجميع الأوراق المتعلقة بالمسجون، كما يثبت فيه تاريخ دخوله السجن والتاريخ المقرر فيه خروجه منه، ثم التاريخ الذي خرج فيه فعلا، ويكون بالسجن دفتر يبين فيه اسماء المسجونين وأمام كل منهم البيانات المشار اليها، والمادة رقم 226 تنص على أنه لا يجوز القبض على شخص او حبسه الا بأمر صحيح صادر من السلطة المختصة، وبالشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون، ولا يجوز وضع المحبوس في غير السجون المخصصة لذلك بموجب القوانين والنظم السارية، والمادة رقم 227 تنص على أنه اذا اخطر المحقق بأن شخصا قبض عليه بدون حق، وجب عليه مباشرة التحقيق فورا والانتقال الى المحل الذي يوجد به الشخص المعتقل واخلاء سبيله، ويعتبر الشخص المخطوف في حكم المقبوض عليه، وكذلك الصغير اذا كان قد انتزع بغير حق من وليه الشرعي او المكلف برعايته. في جميع هذه الاحوال لا يجوز التأخر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمجازاة المسؤول عن ذلك جنائيا.
وبين الجدعي أن الدستور لم يفرق عما إذا كان الحبس إجراء جزائيا أثناء مرحلة الاتهام أو كان إجراء ما بعد صدور الحكم بالإدانة، فجميع هذه المواد تقرر ضمانات مهمة للمحكوم عليهم بالحبس والتي تتطلب أمر حبس مكتوب من الجهة المختصة. وان وضع النواب في السجن دون إذن من البرلمان يخلق سابقة خطيرة قد تستند عليها السلطة التنفيذية في المستقبل بما يفسر سكوت المجلس بمنزلة موافقة لهذه المخالفة الجسيمة، كما سيترتب عليها إشكالات داخلية في البرلمان فيما يتعلق بغياب الأعضاء عن حضور الجلسات أو اعتبار المقعد شاغرا تمهيدا لإجراء انتخابات تكميلية. فبالنسبة لجلسات المجلس على عضو مجلس الأمة التزام بحضور جلسات المجلس واللجان تنفيذا للمادتين 24، 25 من اللائحة واللتين تنصان على أنه «لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى الجلسات إلا إذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك، فإذا أراد الغياب لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائيا قبل ختامها إلا بإذن من الرئيس، وإذا تغيب العضو دون عذر مقبول أو انصرف نهائيا من الجلسة دون إذن من رئيسها، ينشر أمر غيابه أو انصرافه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقته. وإذا تكرر غيابه في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية، ينشر أمر غيابه بذات الطريقة السابقة وتقطع مخصصاته عن المدة التي يغيبها العضو دون عذر مقبول وينذر الرئيس العضو بهذه الأحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الأحكام السابقة. وإذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض أمره على المجلس، ويجوز للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلا، وإذا تغيب العضو عن حضور اجتماع أي لجنة من لجان المجلس، سواء كان تغيبه باعتذار سابق أو بدونه ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية، وذلك عقب الموعد المحدد للاجتماع، وإذا تكرر غيابه عن اجتماعات اللجنة بغير عذر ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات غير متوالية في ذات دور الانعقاد، ينشر أمر غيابه على نفقته في جريدتين يوميتين وتقطع عنه مخصصات العضوية عن المدة التي تغيبها، كما يجوز للجنة بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم اعتباره مستقيلا من عضويتها ويحاط المجلس علما بذلك في أول جلسة تالية لاختيار عضو آخر، ولا يسري حكم هذه المادة على الوزراء».
وأفاد الجدعي بأن غياب الأعضاء عن الجلسات تنفيذا للسجن ودون إذن البرلمان سيجعل البرلمان أمام أمر فرضه الواقع ولم تفرضه إرادة البرلمان بالتصويت ومما سيجعل غياب الأعضاء أمرا واقعيا لم يسهم فيه البرلمان ومما يجعل معالجة غياب الأعضاء متعذرة فهل يعتبر الغياب بعذر أو بدون عذر ومن ثم هل ستطاله نصوص المادة 25 والتي قد تعتبره بحكم المستقيل. فهذه الإشكالات خلقتها الحكومة من خلال عدم اتباع الطرق الدستورية واللائحية.