- طالبوا بإعادة النظر في قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن النظام الوظيفي
محمد الجلاهمة
تقدم عدد من الإطفائيين بطلب إلى ديوان الخدمة المدنية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لاستبدال عدد من مواد قرار مجلس الوزراء بشأن الترقية إلى رتبة ملازم أول، مطالبين بالمساواة، كما هو معمول به بالنسبة لرجال الشرطة.
وقال المحامي حمود الكليب في بيان صحافي حول الموضوع:
مما لا شك فيه ان رجال - صف ضباط الإدارة العامة للإطفاء - محل فخر واعتزاز لكل مواطن كويتي نظرا لما يقدمونه من تضحية بأرواحهم لحماية أرواح كافة المواطنين والمقيمين والممتلكات في كافة ربوع ارض وطننا الكويت، لاسيما أن ما يقوم به هؤلاء الرجال من جهد وتضحية خلال تعاملهم مع الحوادث والكوارث والأزمات على اختلاف انواعها سواء كانت متعلقة بالحريق او الانقاذ او المساعدات الانسانية يعتبر تاجا على رأس كل مواطن كويتي، وأعلن المحامي حمود الكليب عن تقدمه بتظلم نيابة عن ضباط صف في الإدارة العامة للإطفاء الى كل من ديوان الخدمة المدنية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من القرار الصادر عن ديوان الخدمة برقم 2 لسنة 2018 المؤرخ 9/9/2018 فيما تضمنه ذلك القرار من استبدال المواد أرقام (10، 19، 28، 29، 30، 31، 32، 33) وإضافة المادتين (35 مكرر، 55 مكرر) بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي برجال الإطفاء، وأسس المحامي الكليب اسباب التظلم على سند من أن ما تضمنه ذلك القرار من استبدال المادتين رقمي (33، 32) بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء قد جاء بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى ان هذا القرار قد انطوى على شروط تعجيزية كاشتراطه ان يكون ضابط صف الاطفاء حاصلا على شهادة الدبلوم او دورة سنتان بعد الثانوية العامة، وأسس المحامي الكليب التظلم على اسباب حاصلها أن القرار التنظيمي المتظلم منه انه وضع شروط تعجيزية وهي: أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم او دورة سنتين بعد الثانوية العامة أو مؤهل جامعي أو معادلة اثناء مدة الخدمة بسلوك طريق البعثات والإجازات الدراسية.
وأن يكون قد امضى خمسة عشر عاما فعلية في العمل برتب ضابط صف الإطفاء منها اربع سنوات على الاقل في رتبة وكيل اول ضابط اطفاء للحاصلين على شهادة الدبلوم او دورة سنتين بعد الثانوية العامة.. إلخ.
وأضاف المحامي الكليب في اسباب التظلم ان القرار المتظلم منه قد صدر متضمنا شرط مفاده «أن يكون ضابط صف الإطفاء حاصلا على شهادة الدبلوم او دورة سنتين بعد الثانوية العامة...» دون اخذ رأي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كونها هي المختصة - بتنظيم الدورات التدريبية الخاصة برجال الإطفاء حسب القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - إلا ان القرار المتظلم منه قد اكتفى بالإشارة الى القانون آنف الذكر في ديباجته دون ان يشير ثمة اشارة في مضمونه على انه قام بأخذ رأي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن تعديله واستبداله للفقرة رقم 1 من نص المادة 32 المار ذكرها، ومن ثم يكون الثابت ان القرار المتظلم منه فيما تضمنه من تعديل واستبدال في نص المادة آنفة الذكر قد جاء بالمخالفة لقاعدة تخصيص الاهداف، كما ان القرار المتظلم منه لم يتضمن ثمة تحديد او تفسير لاشتراطه (دورة سنتين)، كما لم يتضمن ايضا ثمة تحديد عما اذا كانت تلك الدورة قبل اكتمال مدة (الخمسة عشر عاما) ام بعد اكتمال تلك المدة، وهو الامر الذي يعيب القرار، وأنه على الرغم من ان الحقيقة الواقعية المؤكدة تقطع بأن الكثير من ضباط صف الإطفاء قد التحقوا بالإدارة العامة للإطفاء بعد حصولهم على شهادة الثانوية العامة كلا حسب اختصاصه بعد الاعلان الصادر عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.