عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الإدارية بإلزام وزارة الصحة بدفع مبلغ 6 آلاف دينار لموظفة تعويضا نهائيا عن الأضرار التي لحقت بها جراء خفض مستواها الوظيفي.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي علي الموسوي بصفته وكيلا عن المدعية التي تضررت جراء عدم قيام وكيل وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم من إنصافها وعدم تسوية حالتها الوظيفية وتعيينها ممرض أول مطالبة بمنحها كل البدلات وفقا لمؤهلها الدراسي وسنوات خبرتها حسب شروط قرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن وبأثر رجعي من تاريخ تطبيق القرار في 2009 وبشكل دائم ومستمر فضلا عن إلغاء قرار تقييم المدعية في عام 2016 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار واخصها حصولها على مكافأة الأعمال الممتازة بأثر رجعي وتعويضها بمبلغ 5001 دينار تعويضا مؤقتا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها.
وقدم المحامي الموسوي حافظة مستندات تضمنت أدلة دامغة على صحة مطالبات موكلته في حين دفعت الفتوى والتشريع بانتفاء الخطأ من وزارة الصحة بيد أن المحكمة خلصت في حكمها إلى وجود خطأ من الجهة الإدارية في تخفيض المستوى الوظيفي للمدعية، وهو ما تترتب عليه مسؤوليتها وألزمتها بتعويض المدعية مبلغ 6000 دينار تعويضا نهائيا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية مع تسكين المستوى الوظيفي لها.