عبدالكريم أحمد
- «المشورة» ترفض طعن المحامي عبدالهادي بمواد اللائحة لانتفاء صفته
قضت المحكمة الدستورية اليوم (أمس) برفض الإشكال المقدم من النائب د.وليد الطبطبائي، والذي يطالب بإيقاف حكمها القاضي بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي استند إليها المجلس في الإبقاء على عضويته وزميله د.جمعان الحربش. وذكرت المحكمة في حكمها أن الحكم المطلوب تفسيره قد جاء واضحا جليا في تحديد موضوع المسألة الدستورية التي فصل فيها بما انتهى إليه في أسبابه ومنطوقه دون أي لبس أو غموض صريحا فيما خلص إليه قائما على أسس ودعائم تتصل بمبادئ دستورية مترابطة. وأضافت المحكمة: وقد جاءت تلك الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة واضحة لم يشبها أي إبهام وغير خافية على أحد، حيث أوردت هذه المحكمة في حكمها أنه وإذ كانت المادة المطعون عليها بعدم الدستورية بصيغتها والإجراءات التي أوردتها قد خالفت المادة 82 من الدستور، كما خالفت صريح المادة 84 منه والتي تقضي بأنه في حالة خلو محل أحد اعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب وانتخب بدله في خلال الأجل المضروب كإجراء حتمي لا خيار فيه، فإنه يتعين القضاء بعدم دستورية المادة 16 المطعون عليها واعتبار كأنها لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إنفاذ حكم المادة 84 من الدستور لزوما دون أي تراخ أو إبطاء أو ترخص أو تقدير نزولا على حكم الدستور. وأكملت: وإذ كانت هذه الأسباب الواردة في الحكم ونتيجته جلية في نفسها واضحة في معناها وصريحة في مؤداها وبالتالي فلا وجه لما أثاره الطالب في طلبه الماثل بادعاء أنها قد جاءت في حالة إبهام وغموض، غم عليها فهمها، كما أن ما ذكره الطالب من أسباب في طلبه هو في جملتها لا تعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم وإعمال مقتضاه وإنفاذ أثره على الوجه المبين به، ولا يجوز لأحد من بعد أن يتذرع بادعاء الغموض لتقويض بنيان الحكم أو لتنفيذه على غير مقتضاه، فمن ثم يكون حريا القضاء برفض الطلب. من ناحية أخرى، رفضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية طعن المحامي عادل عبدالهادي بمواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لانتفاء مصلحته بالطعن..
وفيما يلي نص الحكم:
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
المحكمة الدستورية بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 من يناير 2019م برئاسة السيد المستشار/ يوسف جاسم المطاوعة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد سالم علي ومحمد جاسم بن ناجي وخالد أحمد الوقيان وعلي أحمد بوقماز وحضور السيد/ محمد عبدالله الرشيد أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي:
في الطلب المقدم من: وليد مساعد الطبطبائي بالإشكال في تنفيذ وتفسير حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 19/12/2018 في الطعن رقم 6 لسنة 2018 «طعن مباشر دستوري» ضد رئيس مجلس الأمة بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته وأسامة مشاري محمد الخشرم والمقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 1 لسنة 2019 «إشكال في التنفيذ»
حيث إن حاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أن المستشكل ضده الثالث «أسامة مشاري محمد الخشرم» أقام طعنا بطريق الادعاء الأصلي المباشر امام هذه المحكمة بعدم دستورية نص المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتم قيد الطعن
في سجل المحكمة برقم 6 لسنة 2018 «طعن مباشر دستوري» وبتاريخ 19/12/2018 صدر حكم من هذه المحكمة في الطعن المشار اليه قضى «بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار»، فتقدم الطالب «وليد مساعد الطبطبائي» بتاريخ 7/1/2019 بإشكال في تنفيذ ذلك الحكم وطلب تفسيره بموجب صحيفة أودعها نيابة عنه المحامي «عدنان صالح زايد العبيد» إدارة كتاب هذه المحكمة، حيث قيدت في سجلها برقم 1 لسنة 2019، «إشكال في التنفيذ»، طالبا في ختام تلك الصحيفة الحكم أولا: بقبول الإشكال شكلا، وثانيا: بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل في طلب تفسير الأثر الرجعي للحكم في مواجهة قرارات مجلس الأمة السابق صدورها على النطق به، زعما من المستشكل بأنه قد أثير خُلف حول مقتضى تنفيذ الحكم المستشكل فيه، وإعمال أثره على عضويته، وما إذا كان تنفيذ الحكم ينصرف فحسب إلى إجراء التعديل التشريعي اللازم لتصويب نص المادة 16 من اللائحة الداخلية، وإزالة العوار الدستوري الذي علق بهذا النص، دون ان ينسحب أثر الحكم إلى القرار السابق صدوره من قبل مجلس الأمة في جلسة 30 أكتوبر 2018 برفض إسقاط عضوية «الطالب»، تأسيسا على ان الحكم المستشكل فيه لم يقض صراحة بترتيب الأثر الرجعي، ولم يتضمن منطوقه بطلان القرار السابق صدوره من مجلس الأمة، أو الإشارة الى إسقاط أو بطلان عضوية المستشكل.
وحددت المحكمة لنظر هذا الطلب جلسة 21/1/2019، وبتاريخ 20/1/2019 أودع وكيل المستشكل إدارة كتاب المحكمة طلبا ضمنه إبداء «الطالب» رغبته في التنازل عن الطلب رقم 1 لسنة 2019، طالبا من المحكمة إثبات هذا التنازل وتركه للخصومة في الطلب.
وقد نظرت هذه المحكمة الطلب بالجلسة على الوجه المبين بمحضرها، وقررت إصدار الحكم في الطلب بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن طلب الاشكال في تنفيذ وتفسير الحكم قد تم تقديمه الى هذه المحكمة موافقا للاوضاع المقررة قانونا.
وحيث إنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يُقبل ترك الخصومة من الوكيل إلا إذا كان مفوضا بذلك صراحة في التوكيل الصادر إليه من الطالب في هذا الخصوص، بحيث تظهر إرادة الطالب صريحة جلية، قاطعة محددة في الترك.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الوكالة المودعة ملف الطلب أنها صادرة من (مساعد وليد مساعد العبدالرزاق الطبطبائي) وموثقة برقم (654/2019)، وأنها لا تبيح للمحامي الموكل التقرير بذلك، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول ترك الخصومة في الطلب.
وحيث إنه فيما يتعلق بطلب الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه، وطلب تفسيره، فإن الطلبين مهيآن للفصل في موضوعهما، ومن ثم فإنه لا محل لاستجابة هذه المحكمة إلى طلب المستشكل بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ـ مؤقتا ـ لحين الفصل في طلب التفسير.
وحيث إن المحكمة تقرر أن الأحكام الصادرة في المنازعات الدستورية إنما تصدر بقصد وجوب تنفيذها، والنزول على مقتضاها، ومؤداها، ولزوم إعمال آثارها كاملة دون
نقصان، امتثالا لحجيتها المطلقة في مواجهة السلطات جميعها، والكافة ـ إعلاء لسيادة الدستور بوصفه المعبر عن إرادة الأمة، والذي يعلو على ما عداه، بحيث لا يجوز إخضاعها لمشيئة أحد لتقدير مدى ملاءمة تطبيقها، أو أن يعيق نفاذ أحكامها، أو تعرقلها أي عقبة كأمر، أو إجراء، أو تصرف، أو عمل، أو قرار، مما لا وجه معه للتحدي بتحصنه، باعتبار ان هذه المخالفة في حد ذاتها ـ عدا عن أنها مخالفة لأحكام الدستور ـ تجعل ذلك العمل من وجهة مجردة هو والعدم سواء، التزاما بنصوص الدستور، والتقيد بأوامره ونواهيه.
وحيث إنه ـ من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ـ أن قوام منازعة التنفيذ ان يكون الحكم القضائي قد اعترضته عوائق تحول قانونا دون اكتمال مداه، او ما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، أو وجود عقبة مادية جدت بعد صدور الحكم لم تكن تحت نظر المحكمة قبل صدور ذلك الحكم تحول بذاتها دون وجوب تنفيذه وإعمال آثاره، وأن الإشكالات في تنفيذ الأحكام لا تنصرف الى اي أمر من الأمور السابقة على صدور الحكم، باعتبار ان هذه الإشكالات لا تعد طعنا على الأحكام، كما استقر قضاء هذه المحكمة ايضا على انه يتعين استظهار ما جاء بطلب تفسير الحكم على اساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره، إن كان ثمة وجه في الواقع او القانون لذلك، دون التجاوز الى ما يمتنع عليها تعديله من أسباب الحكم ومقتضاه، بما تكون معه هذه المحكمة المطلوب منها التفسير مقيدة بما حكمت به، ولا يصح لها أن تضيف إليه شيئا لم تورده في أسبابها والمنطوق.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطلوب تفسيره قد جاء واضحا جليا في تحديد موضوع المسألة الدستورية التي فصل فيها بما انتهى اليه في اسبابه ومنطوقه دون أي لبس أو غموض، صريحا فيما خلص اليه، قائما على اسس ودعائم تتصل بمبادئ دستورية
مترابطة، وقد جاءت تلك الاسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة، واضحة لم يشبها اي ابهام وغير خافية على احد، حيث اوردت هذه المحكمة في حكمها انه «واذا كانت المادة المطعون عليها بعدم الدستورية بصيغتها والاجراءات التي اوردتها قد خالفت المادة 82 من الدستور.. كما خالفت صريح المادة 84 منه والتي تقضي انه في حال خلو محل احد اعضاء مجلس الامة قبل نهاية مدته لأي سبب من الاسباب انتخب بدله في خلال الاجل المضروب كإجراء حتمي لا خيار فيه، فإنه يتعين القضاء بعدم دستورية المادة 16 المطعون عليها، واعتبارها كأن لم تكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، اهمها انفاذ حكم المادة 84 من الدستور لزوما دون اي تراخ او ابطاء او ترخص او تقدير، نزولا على حكم الدستور»، واذا كانت هذه الاسباب الواردة في الحكم ونتيجته جلية في نفسها، واضحة في معناها، وصريحة في مؤداها، وبالتالي فلا وجه لما اثاره «الطالب» في طلبه الماثل بادعاء انها قد جاءت في حالة ابهام وغموض، غُم عليه فهمها، كما ان ما ذكره «الطالب» من اسباب في طلبه هي ـ في جملتها ـ لا تُعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم، واعمال مقتضاه، وانفاذ اثره على الوجه المبين به، ولا يجوز لاحد من بعد ان يتذرع بادعاء الغموض لتقويض بنيان الحكم او لتنفيذه على غير مقتضاه، فمن ثم يكون حريا القضاء برفض الطلب.
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة: برفض الطلب.