حكم منكر الشفاعة
ما حكـم من ينكر الشفاعة للنبـي صلى الله عليه وسلم مع إقامة الحجة عليه؟
٭ الذي نراه - والله أعلم - من انكر شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد اقامة الحجة عليه يكفر، لان الشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة، وأحاديثها متواترة، قال سبحانه (من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه) قال خليل هراس: فنفي الشفاعة بلا اذن اثبات للشفاعة من بعد الاذن، وقال سبحانه (وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى) ففي الآية بيان للشفاعة الصحيحة وهي التي تكون باذن الله سبحانه، ولمن يرتضي قوله وعمله، والآيات في هذا كثيرة، اما الأحاديث فكذلك كثيرة، منها حديث الشفاعة الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما والحديث طويل والشاهد فيه «فيقول: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع» والشفاعة لها شروط، كما هي انواع بين ذكرها العلماء في مواضعها.
الخمر أم الخبائث
اذا سكنت في فندق ويوجد في الغرفة التي اسكن فيها ثلاجة بها خمر ومشروبات كحولية فهل يجوز السكن في هذه الغرفة؟
٭ على المسلم ان يحرص على السكن في الفنادق التي لا تضع الخمر «أم الخبائث» في غرفها، ومطاعمها، وغير ذلك، واذا لم يتيسر له ذلك فلا حرج عليه في السكن في مثل هذه الفنادق التي فيها أم الخبائث، وذلك بحكم الضرورة ولكن على المسلم ان يطلب من مسؤولي الفندق اخراجها من غرفته، ويعلمهم بانه مسلم، وهذا لا يحل في دينه حتى يحترم هؤلاء المسلمين ودينهم، واذا لم ينفذوا طلبه فلا حرج عليه في السكن في مثل هذه الغرفة التي فيها الخمر وذلك بسبب الضرورة ولقوله تعالى (اتقوا الله ما استطعتم).
الوليمة الرسمية
عند عمل وليمة رسمية، وعلى طاولة واحدة كبيرة للوفود المشاركة يقدم لبعض الحاضرين المشروبات الكحولية فاذا كنت جالسا على هذه الطاولة، فهل يجوز ان استمر ام انسحب، وهذا امر فيه احراج للآخرين في مثل هذه الوليمة الرسمية؟
٭ عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر» دل الحديث على حرمة مجالسة شاربي الخمر، فيحرم على المسلم ان يجلس على الموائد التي تدار فيها الخمر، وعليه ان يكون قويا في تطبيق امر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم «المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير».
والحرج الذي ينتج من مقاطعة مجالس الخمر وسخط البعض لا اعتبار له شرعا وعلى المسلم ان يرضي الله تعالى «ولو سخط الناس» عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أرضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس، ومن اسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس».
إمامة الرجل
اذا صلى اثنان جماعة، فهل يتأخر المأموم عن إمامه قليلا ام يقف بحذاء الإمام دون تأخر او تقدم؟
٭ الذي نراه - والعلم عند الله - اذا صلى اثنان جماعة، على المأموم ان يقف حذاء إمامه عن يمينه لا يتقدم عن إمامه ولا يتأخر، فهكذا وقف ابن عباس عندما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري في صحيحه «باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء اذا كانا اثنين» قال الحافظ في الفتح: قوله «سواء» اي لا يتقدم ولا يتأخر، كما هو مذهب الحنابلة كما في منار السبيل: «ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له»، ويتأيد هذا القول كذلك بما يلي: لو ثبت التأخر عن الإمام لفعل ذلك السلف رضي الله عنهم، ولنقل هذا لنا.
قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: «ما شأني اجعلك حذائي (يعني: في الصلاة) فتخنس؟!» ففي هذا تصريح على بيان مكان المأموم وانه لا يتقدم ولا يتأخر عن إمامه عن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة، فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه.
روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل، اين يكون منه؟ قال: الى شقه الأيمن، قلت: أيحاذي به، حتى يصف معه، لا يفوت احدهما الآخر؟ قال: نعم، قلت: اتحب ان يساويه، حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: نعم.
مصافحة النساء
اثناء الاجتماعات الرسمية لممثلي الوفود الأجنبية اذا كانت بينهم امرأة فانها تصافح الاعضاء فهل مصافحة المرأة في مثل هذه الظروف بحكم الضرورة مع انكار القلب لها امر جائز؟
٭ لا يحل للمسلم أن يصافح المرأة الأجنبية، وذلك لورود النهي عن ذلك، عن عروة بن الزبير، أن عائشة رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر اليه من المؤمنات بهذه الآية، يقول الله تعالى: (يا أيها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك) الى قوله (غفور رحيم) قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم «قد بايعتك كلاما» ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن الا بقوله «قد بايعتك على ذلك» قال السناويني: في الحديث اشارة الى مجانبة النساء الأجانب وعدم النظر اليهن، ومجانبة مسهن.
وعن أميمة بنت رفيقة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة، كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة» وعن معقل بن يسار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لان يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد، خير له من ان يمس امرأة لا تحل له»، وفي الحديث دليل على تحريم مصافحة النساء.
كما ان قاعدة سد الذرائع تشهد لذلك، قال محمد الامين الشنقيطي «ولا شك ان مس اليد لليد اقوى في اثارة الغريزة، واقوى داعيا الى الفتنة من النظر بالعين، وكل منصف يعلم صحة ذلك» فيجب على المسلم ان يجتنب مصافحة النساء الأجنبيات وان يسعى لفرض احترامه واحترام دينه عند الآخرين وعليه الا يهون ولا يضعف.
والذي نراه - والله اعلم - عدم جواز مصافحة الاجنبيات في مثل هذه الظروف الذي ورد في سؤال السائل لانه لا ضرورة تدعو لذلك.