القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نهائيا امس على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام منحة خاصة تصرف شهريا، وذلك في حضور وزير قطاع الأعمال العام، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وطبقا لمشروع القانون، يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل، تفعيلا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على: «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية».
وشهد الاجتماع مطالبات من بعض أعضاء اللجنة بزيادة قيمة الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية من 75 إلى 100 جنيه، فيما طالب آخرون برفعها إلى 150 جنيها، ورد د.صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن الحد الأدنى المقرر من جانب الحكومة بمبلغ 75 جنيها يتوافق مع نسبة التضخم، وفي النهاية استقرت اللجنة على مبلغ 75 جنيها.
وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة حكما قضائيا، أكدت فيه على إن سيناء موقع استراتيجي لمصر وأن الموافقة الرباعية الدفاع والداخلية والمخابرات والجهاز الوطني لتنمية سيناء، شرط جوهري لتقنين وضع اليد، وأعادت في حكمها 40 فدانا للدولة بشبه جزيرة سيناء للدولة لعدم الحصول على موافقات تلك الجهات.
كما أكدت على أن موافقة وزير الزراعة على بيع الأرض موافقة معدومة ولا قيمة لها إذ لا ولاية لوزير الزراعة على أراضي سيناء.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار د.حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبدالقادر ونجم الدين عبد العظيم ود.محمد خفاجي وعبدالعزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة ان الحكمة التي ابتغاها المشرع من الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتملك واضعي اليد على الأراضي التي قاموا بالبناء عليها، أو التي تم استصلاحها واستزراعها بشبه جزيرة سيناء تكمن في تحقيق فكرة الأمن القومي بحسبان شبه جزيرة سيناء ذات موقع استراتيجي لمصر، والمشرع الدستوري ـ بموجب المادة 86 منه ـ جعل الحفاظ على الأمن القومي واجبا، والتزام الجميع بمراعاته مسؤولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، وقد بات مسلما بأن الأمن القومي حقيقة متغيرة تبعا لظروف الزمان والمكان وفقا لاعتبارات داخلية وخارجية تقدرها الدولة في مستوياتها العليا.
وأوضحت المحكمة أن المشرع وضع أحكاما خاصة للأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء نظرا لما لها من مكانة متميزة عبر التاريخ القديم والحديث، إذ شهدت أرض سيناء العديد من الأحداث التاريخية أبرزها الحملة الصليبية الأولى ثم افتتاح قناة السويس عام 1869، كما شهدت مراحل طويلة من الصراع العربي ـ الإسرائيلي أهمها العدوان الثلاثي عام 1956 وحرب يونيو 1967 وحرب أكتوبر 1973، مما يجعل لها مكانة استراتيجية لدى الدولة وانعكس ذلك على التنظيم القانوني للأراضي التي تقع على أراضيها، فصدر قرار رئيس الوزراء 350 لسنة 2007 بشأن حق الشركات والمنشآت في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه.
فأجاز للشركات والمنشآت استغلال الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط التالية بتوافر عدة شروط أهمها إبرام عقد انتفاع محدد المدة ما بين سنة إلى 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق والحصول قبل تخصيص الأرض أو إبرام عقد الانتفاع على الموافقات اللازمة من: وزارة الدفاع ـ وزارة الداخلية ـ هيئة الأمن القومي ـ المحافظة المختصة وتؤول المباني والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع في نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض.
وأضافت المحكمة ثم صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء عقب ثورة 25 يناير بعام حاميا لها من الاختطاف ـ والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد 3 تابع بتاريخ 19 يناير سنة 2012، وأشار في ديباجته إلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وحدد شبه جزيرة سيناء تحديدا بكامل محافظتي شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وأنشأ الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وحدد مناطق التنمية المحدودة بالمناطق التي تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة. ومناطق التنمية الاستثمارية بمناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل السياحية، العمرانية، الزراعية، الصناعية، التعدينية، التجارية وغيرها من المشروعات الأخرى ومناطق التنمية الشاملة (المتكاملة): بالمناطق التي تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى أهالي سيناء المعيشية في مختلف المجالات، ومنها: ميناء شرق التفريعة، المدينة المليونية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية، مشروع 400 ألف فدان على ترعة السلام، وادي التكنولوجيا ـ ساحل خليج السويس، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى.
وحددت المحكمة جهات الولاية بجهات الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء وتعني بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها في جميع الأنشطة والاستخدامات، وجعل استغلال الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، وحظر أن يتحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبينة محل الاستثمار أو الاستغلال، كما حظر أن يكون حق الانتفاع محلا لأي تصرف من أي نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ورتب على مخالفة ذلك بطلان التصرف، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
وذكرت المحكمة ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وحظر تملك أو تخصيص العقارات والوحدات للإقامة فيها بالمنطقة، أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب في مناطق التنمية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وأوجب على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين طالبي التملك أو التخصيص أو حق الانتفاع التقدم بطلب للجهاز للحصول على موافقته المتضمنة موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب.