- الجنسية للأفـراد الذيـن لهم صلـة قرابـة بمواطنين كويتييـن من جهة الأب حتى الدرجة الثالثة وأبناء الشهداء الكويتيين
- يستحق الجنسية فوراً مـن يثبت أداؤهم لأعمـال جليلة والأفـراد من حملة الشهادات الأكاديمية العليا والتخصصات النادرة
- عديمو الجنسية من العسكريين والموظفين في «الحكومي والخـاص» مـا بعد 1965 حتى 1/8/1990 يمنحون إقامة 10 سنوات
تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون بشأن إنهاء أوضاع عديمي الجنسية بالكويت، ونصت مواده على ما يلي:
المادة الأولى: في تطبيق هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضوع قرين كل منها:
الوزير: وزير الداخلية
عديمو الجنسية: مجموعة الأشخاص المقيمين بالكويت ولم يمنحوا بعد إثبات الجنسية الكويتية ولا تعترف بانتمائهم إليها أي دولة أخرى.
الأسس: الأسس التي توضع لتنفيذ إنهاء أوضاع عديمي الجنسية وفق هذا القانون.
إقامة مؤقتة: تصريح رسمي بالإقامة لعديمي الجنسية خلال فترة إجراءات بحث أوضاعهم.
بطاقة مدنية: بطاقة شخصية تصدرها جهة مدنية في الكويت لعديمي الجنسية.
ولادة الكويت: من يحمل إثباتا رسميا لولادته داخل الأراضي الكويتية.
قيد أمني: من يشمل ملفه الشخصي في الجهات الأمنية مستندات تشير إلى تحفظات على تصرفاته وأعماله المتعلقة بالأمن.
مؤهل متوسط: من يحمل شهادة ثانوية عامة أو دبلوم للتعليم المتوسط من الكويت.
مؤهل عالي: من يحمل شهادة جامعية أو أعلى من جامعات الكويت أو ما يعادلها من دولة أخرى.
مدة الإقامة: المدة التي يشترط قانون الجنسية كأحد الشروط المطلوبة لتقديم طلب التجنس بالجنسية الكويتية.
جوازات غير كويتية: الجوازات التي تم صرفها لعديمي الجنسية من قبل دول أو جهات رسمية أو غير رسمية أخرى كحل لوضعهم في البلاد مع استمرارهم بالإقامة في الكويت.
مؤشر الجنسية: أي علامة ترد في أوراق أو سجلات أو ملفات عديمي الجنسية تشير إلى جنسية احتمالية دون وجود سند رسمي محلي أو خارجي.
المادة الثانية: يتم إنهاء أوضاع عديمي الجنسية وفقا للتعريفات والأسس المبنية في هذا القانون وحسب الفئات التالية:
الفئة الأولى: عديمو الجنسية الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق الجنسية الكويتية وهم:
1- من يثبت تواجدهم في الكويت منذ عام 1965 وما قبلها.
2- الأفراد الذين لهم صلة قرابة بمواطنين كويتيين من جهة الأب حتى الدرجة الثالثة.
3- أبناء الشهداء الكويتيين وفق سجلات الدولة.
4- أبناء الكويتيات الذين لا يتمتعون بجنسيات أخرى.
5- الأفراد الذين لهم طلبات في لجان التجنيس سنة 1965 وما قبلها.
6- الأفراد الذين خدموا لمدة 30 عاما بدءا من عام 1965 وما قبلها في القطاع الحكومي والنفطي والعسكري والقطاع الخاص.
7- الأفراد الذين يثبت أداؤهم لأعمال جليلة للبلد.
8- الأفراد من حملة الشهادات الأكاديمية العليا والتخصصات الرفيعة والنادرة.
هذه الفئة تمنح الجنسية الكويتية فور البدء بتنفيذ الخطة.
الفئة الثانية عديمو الجنسية الذين تتوافر لديهم شروط غير مكتملة لاستحقاق الجنسية وهم:
1- الأفراد الذين لديهم إثبات تواجدهم في البلاد بعد عام 1965 إلى 1/8/1990م.
2- الأفراد من العسكريين والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص ما بعد 1965م حتى 1/8/1990م.
هذه الفئة تمنح تصريح إقامة قانونية في البلاد لمدة عشر سنوات ميلادية ويتم النظر في تجنيسهم خلال المدة المذكورة وتجنيس جميع أفراد الفئة بعد انتهاء المدة وتوافر شروط التجنيس.
الفئة الثالثة: عديمو الجنسية من غير الفئتين السابقتين وهم:
1- أقارب من تحققت فيهم شروط الفئة الأولى والثانية ومقيمون بالكويت ويحملون إثباتات تدل على ذلك.
2- كل الأفراد الموجودين بالكويت من عديمي الجنسية الذين لم تشملهم قوائم الفئتين الأولى والثانية والمبينين في إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومن خلال معلوماتها وبياناتها.
هذه الفئة تمنح تصريح إقامة دائمة، قابلة للإلغاء في حالة فقدان أحد الشروط لاعتباره من عديمي الجنسية ويلغى من سجل هذه الفئة.
المادة الثالثة: يرفع وزير الداخلية كشوفات شاملة لجميع الفئات الواردة في المادة السابقة إلى اللجنة العليا للجنسية تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إقرار القانون، ويجوز لوزير الداخلية الاستعانة بالإحصاءات والبيانات الواردة في أجهزة الدولة كافة.
المادة الرابعة: يمنح جميع الأفراد من عديمي الجنسية في الكويت، وفق الإحصاءات والمعلومات والبيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية والأجهزة الحكومية المعنية الأخرى، وفور صدور هذا القانون، بطاقة مدنية مؤقتة تعتمد في وزارات الدولة كافة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، على أن تنتهي بانتهاء حالة انعدام الجنسية لكل فرد وفق الأسس المبينة في هذا القانون، ويعامل حاملو البطاقة معاملة الكويتيين في خدمات الصحة والتعليم والخدمات الإنسانية كافة خلال فترة سريان البطاقة، بحيث يحق لعديم الجنسية بموجب هذه البطاقة الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية ومنها على وجه الخصوص:
- الإقامة في الكويت.
- العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم القبول الخاصة بها وقواعدها.
- إصدار شهادات الميلاد.
- إصدار شهادات الوفاة.
- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
- إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
- إصدار جوازات للسفر والتنقل خارج البلاد والعودة.
- الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.
- الحق في اختيار العمل في القطاعين الحكومي والخاص.
- الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.
- الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.
المادة الخامسة: تنشأ ضمن المحكمة الإدارية دائرة استئنافية بتشكيل ثلاثي تختص بالطعون المتعلقة بهذا القانون والمرفوعة ضد وزير الداخلية بصفته وتكون أحكامها باتة لا يجوز الطعن فيها وتفصل في المنازعات على وجه السرعة.
المادة السادسة: تلغى القيود الأمنية التي لم تصدر بها أحكام إدانة نهائية.
المادة السابعة: مؤشرات الجنسية والجوازات غير الكويتية في ملفات عديمي الجنسية لا يعتد بها إلا باعتماد الحكومات الأجنبية أو بحكم محكمة.
المادة الثامنة: يجوز لكل عديمي الجنسية من المقيمين في الكويت والذين استصدروا جوازات حقيقية أو مزورة أو وقعوا على تعهدات لتعديل أوضاعهم العودة إلى وضع عديم الجنسية بحسب الفئات الواردة في هذا القانون.
المادة التاسعة: يلغى المرسوم رقم (467) لسنة 2010م بإنشاء الجهاز المركز ي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وتنقل جميع أعماله وسجلاته وأوراقه ومستنداته وكل ما يتعلق بالمعلومات السابق رصدها بوضعها عند صدور هذا القانون إلى وزارة الداخلية.
المادة العاشرة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن إنهاء أوضاع عديمي الجنسية بالكويت على ما يلي:
تواجه الكويت منذ زمن طويل يصل إلى بدايات تأسيس النظام الديموقراطي، وجود مجموعة من المقيمين فيها دون تمتعهم بالجنسية الكويتية ودون وجود رابط قانوني بينهم وبين الدولة بمنحهم شرعية الإقامة والتواجد، وتعددت تسمية هذه الفئة عبر المراحل الزمنية السابقة فعرفوا في البداية بتسمية (البدون، لعدم معرفة الجنسية التي يحملونها) وتسمية (المقيمين بصورة غير قانونية) كما في بعض القوانين وأيضا التسمية المتعارف عليها في الاتفاقيات الدولية وهي (عديمي الجنسية)، ولا شك أن وجود هذه الفئة دون طرح حل جذري يراعي مصلحة الكويت كما يراعي الظروف الإنسانية وحقوق الإنسان، سيفاقم المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويؤثر في استقرار المجتمع الكويتي الذي كان عنوانه السلامة الاجتماعية.
لذلك يجب أن يبنى الحل على أسس واضحة المعالم ضمن مدى زمني محدد يستهدف إنهاء هذه المشكلة بشكل كامل، ويمنع تكاثر هذه الفئة بسبب الهجرة، حيث ستتبنى الأوضاع الاجتماعية التي تسمح بدخول العناصر المهاجرة لتذوب بين جماعات شريحة عديمي الجنسية، فتحدد الخطة تاريخا معينا ينتهي من بعده تواجد حالات عديمي الجنسية، مع بقاء حالات طلب الجنسية العادية وفق قانون الجنسية الكويتية، دون أن تكون من بينهم حالات عديمي الجنسية، وتجدر الإشارة إلى أن حالات عديمي الجنسية هي حالات تتواجد في كثير من دول العالم وعولجت بما يمنع تحولها إلى مشكلة اجتماعية أو غير اجتماعية، وبعد هذه المدة الطويلة آن لهذه المشكلة أن يوضع لها حل تشريعي، فهي قبل أن تكون مشكلة هذه الفئة من البشر هي مشكلة الدولة التي تعاني أيضا من تداعيات تواجدهم، أهمها سمعة الوطن ناهيك عن المساس الأمني والاجتماعي مما يتطلب مراعاة مصلحة الدولة في البداية والتي سيترتب عليها تحقيق نهاية لمشكلة هذه الفئة البشرية في إقليم الدولة.
إن سعي الدولة لحل هذه المشكلة يقتضي وضع تشريع يهدف إلى رسم بيان أسس متكاملة للحل ثم الشروع في تنفيذها كما هي، تفاديا لردود الفعل نتيجة التصرفات غير المدروسة، واهتمام الدولة بالأمن والسلام الاجتماعي يدفعها إلى استخدام الأداة التشريعية لتكون قالبا للحلول الجادة والمدروسة ضمن المدة التي يحددها التشريع، ووضع أسس تستهدف استئصال المشكلة من خلال سلطة الدولة، والمشرع الكويتي وقد عقد العزم على إيجاد حل يراعي كل جوانب هذا الموضوع لذلك أدرج مشروع هذا القانون ضمن اهتماماته البحثية.
قام هذا القانون على أسس ترتبط بمصلحة الدولة ككيان متكامل، وعلى أسس إنسانية واجتماعية وأخلاقية يراعي فيها جوانب الاستقرار في المجتمع الكويتي، وتلتزم الدولة في هذا القانون بإيجاد حلول لهذه الفئة أيا كانت ظروفها أو متطلباتها طالما كانت ضمن الجدول المحددة الذي لا يقبل الإضافة إليها، وتساير في ذلك الأفراد حتى نهاية الأوضاع التي استهدف المشرع إنهاءها، كذلك أوجب المشرع الالتزام بهذا القانون حتى تمام المهام التي نص عليه.
فنص في المادة الأولى من المشروع على تعريفات خاصة بما نص عليه هذا القانون، وعلى وجه الخصوص القواعد والأحكام التي تتعلق بمجلس إدارة الهيئة وأعضائها ومناصبهم، وتعريف لعديم الجنسية بما يحددهم وتسميتهم بما يتفق مع التسميات الدارجة في الاتفاقيات الدولية، وبيان ما يتعلق بملفاتهم ومستنداتهم الرسمية، وأورد في هذا النص التعريفات المطلوبة للاصطلاحات المبينة فيه.