ماضي الهاجري
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بإنشاء جهاز مراقبي التوظيف والتدقيق الاداري المقدم من النواب محمد المطير وشعيب المويزري وحمدان العازمي وعلي الدقباسي ود.وليد الطبطبائي الذي تبنى اقتراحاته النائب محمد هايف.
وجاء في التقرير الرسمي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بإنشاء جهاز مراقبي التوظيف والتدقيق الاداري ما يلي: الاحالة: أحال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار اليه بتاريخ 2018/5/30 وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.
وقد تقدم النائب محمد هايف بكتاب مؤرخ 2019/2/5 يطلب فيه تبني الاقتراحات بقوانين المقدمة من د.وليد الطبطبائي.
اجتماع اللجنة:
عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 2019/11/4.
موضوع الاقتراح بقانون:
تبين للجنة أن الاقتراح بقانون يتكون من 25 مادة أهم ما جاء فيها من أحكام تتمثل بإنشاء جهاز مراقبي التوظيف والتدقيق الاداري يتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون برئاسة رئيس بدرجة وزير، ومن اختصاص هذا الجهاز تحقيق رقابة مسبقة ولاحقة فعالة على الأداء الاداري وضمان الشفافية والوضوح فيها، وتقديم الاستشارات والارشادات والتوصيات.
يهدف الاقتراح بقانون - حسبما جاء في مذكرته الايضاحية - الى مكافحة الفساد الاداري بشأن التوظيف في الجهات الحكومية باعتبار الفساد الاداري إحدى العقبات الرئيسية في تنفيذ سياسات الاصلاح الاداري وذلك من خلال إنشاء جهاز مراقبي التوظيف والتدقيق الاداري.
عرض عمل اللجنة:
بـعـد البحث والدراسة رأت اللجنة الآتي:
٭ المادتان 2 و7 من الاقتراح بقانون المتعلقتان بتبعية جهاز مراقبي شؤون التوظيف والتدقيق الاداري ورئاسة اللجنة العليا لرئيس مجلس الوزراء، تخالفان أحكام المادة 127 من الدستور والتي تنص على أن «يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس والاشراف على تنسيق الاحكام بين الوزارات المختلفة»، اذ انه لا يجوز دستوريا تكليف رئيس مجلس الوزراء بموجب أداة تشريعية أقل من الدستور.
٭ ما جاء في الاقتراح بقانون محقق في قوانين وقرارات أخرى وذلك على النحو التالي:
- القــانون رقـم 30 لســنة 1964 بــإنـشاء ديوان المحاسبة، المادتان 5 و10.
- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2002 بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف بالوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة التابعين لديوان الخدمة المدنية، المادتان 1 و6.
رأي اللجنة (التصويت):
بــعــد المــنـــاقشــة وتـــبــادل الآراء انتهت اللجنة الى عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون للسببين المشار اليهما.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية.
نص الاقتراح
الفصل الأول
تعريفات
المادة 1: لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها:
ـ الجهاز: جهاز مراقبي شؤون التوظيف والتدقيق الإداري المنشأ بمقتضى هذا القانون.
ـ الرئيس: رئيس الجهاز.
ـ اللجنة العليا: اللجنة العليا للجهاز.
ـ مراقبو شؤون التوظيف: الموظفون الفنيون العاملون بالجهاز.
ـ الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز: الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والجهات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة.
الفصل الثاني
إنشاء الجهاز وتشكيله واختصاصاته
المادة 2: ينشأ بمقتضى هذا القانون جهاز مستقل لرقابة شؤون التوظيف والتدقيق الإداري يسمى «جهاز مراقبي شؤون التوظيف والتدقيق الإداري» يتبع لرئيس مجلس الوزراء.
المادة 3: يشكل الجهاز من رئيس بدرجة وزير، يتولى رئاسته والإشراف على تصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية، يعين بموجب مرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون له نائب بدرجة وكيل وزارة، ورؤساء قطاعات بدرجة وكيل مساعد يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويلحق بالجهاز العدد اللازم من مراقبي شؤون التوظيف والتدقيق الإداري والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء لتمكينه من القيام بمهامه.
المادة 4: يكون للجهاز كادر خاص، يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية.
المادة 5: مع عدم الإخلال بشروط التعيين التي نص عليها نظام الخدمة المدنية المشار اليه، يشترط في من يشغل وظيفة (مراقب شؤون التوظيف والتدقيق الإداري) ان يكون كويتي الجنسية، حاصلا على درجة جامعية في الحقوق (ليسانس)، ويكون تحديد جهة عمله ونقله بقرار من رئيس الجهاز، وتبين اللائحة التنفيذية شروط ومعايير التعيين.
المادة 6: يحظر على رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات ومراقبي شؤون التوظيف والتدقيق الإداري، أثناء تولي مناصبهم:
1 ـ مزاولة اي مهنة حرة او عمل يتعارض ومقتضيات وظيفته.
2 ـ شراء او بيع او استئجار او تأجير او مقايضة اي مال لإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ولو بطريقة غير مباشرة او بالمزاد العلني.
3 ـ الدخول في اي التزامات تعاقدية مع احدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
4 ـ التعيين في وظيفة في اي جهة من الجهات التي كانت خاضعة لرقابة الجهاز قبل مضي 5 سنوات من تاريخ تركه العمل بالجهاز.
5 ـ أخذ أي مقابل من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز على شكل مكافآت او مزايا نقدية او عينية.
المادة 7: تكون للجهاز لجنة عليا تتألف من:
1 ـ رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه ـ رئيسا.
2 ـ رئيس الجهاز ـ نائبا للرئيس.
3 ـ نائب رئيس الجهاز وأقدم 3 من رؤساء القطاعات بالجهاز ـ أعضاء. يقوم بأمانة السر أحد العاملين بالجهاز ويسمى بقرار من رئيس الجهاز.
تنعقد اللجنة بصفة شهرية بناء على دعوة من الرئيس او نائب الرئيس في حالة غيابه، ولا يعتبر انعقادها صحيحا إلا بحضور الرئيس او نائب الرئيس وأغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام اللجنة العليا، وبما يتفق مع هذا القانون.
وتضع اللجنة العليا النظام الأساسي للجهاز وهيكله التنظيمي، بما يكفي تحقيق أهدافه، وبما لا يتعارض مع هذا القانون.
المادة 8: يختص الجهاز بالآتي في مواجهة الجهات الخاضعة لرقابته:
1 ـ تحقيق رقابة مسبقة ولاحقة فعالة على الأداء الإداري.
2 ـ ضمان الشفافية والوضوح في الأداء الإداري، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات الإدارية.
3 ـ التأكد من مطابقة الأداء الإداري للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة.
4 ـ تقديم الاستشارات والإرشادات والتوصيات.
5 ـ معالجة السلبيات التي تواجه الأداء.
6 ـ التحقق من تطبيق شروط شغل الوظائف الإشرافية على المرشحين لهذه الوظائف.
7 ـ التدقيق على قرارات المهمات الرسمية للتأكد من الالتزام بالشروط والضوابط المقررة.
8 ـ اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون التوظيف.
9 ـ اقتراح الأنظمة والآليات التي تكفل الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة.
المادة 9: تسري أحكام هذا القانون على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ويجوز للجنة العليا تكليف الجهاز بالرقابة على أي جهة اخرى يستجد إنشاؤها او اي أعمال يرى ضرورة رقابة الجهاز عليها.
المادة 10: لرئيس الجهاز تشكيل لجان وفرق عمل للرقابة او التحقيق او الدراسة، وتفويضها بمهام محددة ضمن مهام الجهاز وصلاحياته، ومن ثم ترفع نتائج أعمالها إليه.
المادة 11: يرفع رئيس الجهاز تقريرا دوريا نصف سنوي عن أعمال وأداء الجهاز الى رئيس مجلس الوزراء لعرضه على مجلس الوزراء.
المادة 12: يختص مراقبو شؤون التوظيف والتدقيق الإداري بالآتي:
1 ـ متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون التدقيق الإداري والتأكد من سلامة تطبيقها بالجهات الخاضعة للرقابة، ودراسة المشاكل التي تطرأ من خلال الواقع العملي وإعداد التوصيات بشأن الإجراءات اللازمة لعلاجها.
2 ـ مراقبة الاداء الوظيفي والتحقق من مدى انتاجية وفاعلية العاملين.
3 ـ قياس سرعة ودقة الاداء الوظيفي ومعرفة مدى فاعلية السياسة الحالية ومدى استخدام الخطط البديلة.
4 ـ معرفة المهارات التي يحتاج اليها الموظفون لاتمام العمل ولرفع مستوى الكفاءة.
5 ـ الوقوف على السلبيات بغرض تحسين الاداء الوظيفي.
6 ـ اكتشاف نواحي القصور مبكرا ووضع الحلول لتقويمها.
7 ـ ابداء الرأي فيما يعرض على الجهاز من استفسارات ومذكرات قبل ارسالها للجهات المختلفة.
8 ـ تزويد الجهاز بكل البيانات التي يطلبها عن الجهات الخاضعة لرقابته وبالاحصائيات والمعلومات وفقا لآخر تحديث.
9 ـ تزويد الجهاز بالتقارير الدورية نصف السنوية عن مواطن الضعف والخلل التي تكشفت له خلال ممارسته لعمله ومقترحاته لتلافيها.
10 ـ الرقابة السابقة واللاحقة على القرارات الادارية المتعلقة بشؤون التوظيف قبل صدورها للتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية المعمول بها.
11 ـ حضور جلسات لجان شؤون الموظفين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
12 ـ اي اختصاصات اخرى توكلها اللائحة التنفيذية لمراقبي شؤون التوظيف والتدقيق الاداري على ضوء مسؤولياتهم عن تنفيذ هذا القانون.
المادة 13: يتعين على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تصويب الملاحظات التي يرصدها الجهاز خلال 60 يوما من تاريخ تبليغها للجهات، وفي حال عدم قيام الجهة بتصحيح الملاحظات الموجهة اليها خلال هذه المدة يقوم رئيس الجهاز بتوجيه انذار كتابي للادارة العليا بالجهة المعنية لمعالجة الأمر.
وفي حال عدم استجابة الادارة العليا للانذار، ترصد مخالفة بالتقرير النصف سنوي، ويجوز لرئيس الجهاز ان يطلب من الجهة احالة المسؤول عن المخالفة الادارية الى التأديب.
المادة 14: يتبع لرئيس الجهاز مباشرة «مكتب تدقيق داخلي» يقوم على ادارته احد الكوادر الوطنية الذي لا تقل خبرته العملية الفعلية عن خمس عشرة سنة في مجال العمل القانوني والمحاسبي، على ان يمارس مكتب التدقيق الداخلي اعمال الرقابة المسبقة على الجهاز ومعالجة ما يطرأ من سلبيات ومثالب على الاداء الاداري والقانوني والمالي.
المادة 15: يعاقب تأديبيا كل من خرج من العاملين بالجهاز عن مقتضى الواجب في اعمال وظيفته او سلك سلوكا مخلا بشرف الوظيفة ـ وفقا لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما ـ وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولــية الجـــنائية والمدنية عند الاقتضاء.
المادة 16: تعــتــبر المعلـــومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها العاملون في الجهاز بحكم وظائفهم او بسببها سرية ويجري تداولها على هذا الاساس.
المادة 17: يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تمكين مراقبي شؤون التوظيف من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، مع تذليل كل الصعوبات والمعوقات بما يمكن الجهاز من اداء مهامه على الوجه الامثل.
المادة 18: يعامل مراقبو شؤون التوظيف والتدقيق الاداري معاملة مديري الادارات، وتتولى الجهات الملحقين بها توفير المكاتب اللائقة بهم وما يتبعها من خدمات ادارية.
المادة 19: يقوم الجهاز بتأهيل وتدريب العاملين به بما يمكنهم من اداء مهامهم واختصاصاتهم في مجال الرقابة والتدقيق.
المادة 20: تسري على العاملين بالجهاز احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 21: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح اللجنة العليا خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة 22: تعد ميزانية الجهاز بناء على اقتراح رئيس الجهاز وتدرج كقسم خاص بالميزانية العامة للدولة.
المادة 23: ينقل للعمل بالجهاز كل العاملين بقطاع مراقبي شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية مع احتساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل.
المادة 24: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 25: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الايضاحية: جاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: لما كانت مشكلة الفساد الاداري تعتبر احدى العقبات الرئيسية في تنفيذ سياسات الاصلاح الاداري وذلك لما يمكن ان يترتب على الفساد من آثار تشوه النشاط الحكومي وتبعده عن الغايات المرجوة، ولما يرتبط بالفساد من معاملات تمييزية تخل بموازين العدالة وتكافؤ الفرص، ولمكافحة الفساد الاداري، يتعين اخضاع الاجهزة الحكومية لجهة تراقب جميع الامور المتعلقة بأدائها الاداري وما يتصل بتنفيذ قوانين الخدمة المدنية باعتبار ان تلك القوانين والقرارات الخاصة بشؤون الخدمة المدنية هي المسؤولة عن ضبط الجهاز الاداري وتحقيق اداء فاعل يساهم في خدمة الاهداف العامة للدولة، لتحقيق هذه الاهداف، رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون بغرض انشاء جهاز مراقبي التوظيف والتدقيق الاداري.
ونص الاقتراح على تشكيل الجهاز برئاسة رئيس بدرجة وزير ينوب عنه نائب رئيس بدرجة وكيل وزارة ويضم رؤساء قطاعات وعدد كاف من الموظفين والخبراء.
وحدد الاقتراح شروط تعيين المراقبين كما بين الممارسات المحظورة على قيادة الجهاز لضمان حيدتهم ونزاهتهم، وقضى بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضطلع بوضع النظام الاساسي والهيكل التنظيمي للجهاز وتشرف على ادائه، وفصل الاقتراح صلاحيات الجهاز في مواجهة الجهات الخاضعة لرقابته، واختصاصات مراقبي التوظيف والتدقيق الاداري، وألزم الاقتراح الجهات المعنية بالاستجابة لملاحظات الجهاز ومده بالبيانات المطلوبة وتمكينه من اداء مهامه وتوفير المعينات والخدمات الادارية لمراقبي الجهاز عند ممارستهم لمهامهم لدى الجهات الخاضعة للرقابة، كما نص الاقتراح على تدابير تأديبية في حق منسوبي الجهاز وأكد خضوعهم بوجه عام لقانون ونظام الخدمة المدنية.