أصــــــدرت وزارة التجارة والصناعة قرارين أعاد بموجب الأول منهما الرسوم المستحقة على طلبات الترخيص المقدمة، فيما عدل بموجب الثاني رسوم تجديد القيد والتأشير والشطب والمســـتــخــرجــــات والشهادات في السجل التجاري.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي إن الرسوم المستحقة على إصدار الترخيص سواء أكان جديدا دائما أو مؤقتا، أو رئيسيا أو فرعا، أو تنازلا عن ترخيص، أو تحويل الترخيص من فردي إلى شركة، هي 40 دينارا للفردي و80 دينارا لشركات الأشخاص، و150 شركات مساهمة.
وأضافت أن القرار أكد أن الرسوم تدفع مرة واحدة، مشيرا إلى استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (220/2017) فيما عدا ما ورد به نص بهذا القرار.
وأشارت إلى انه تم إصدار قرار ثان عدل بموجبه القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2018، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18/2018) في شأن السجل التجاري.
وأوضحت «التجارة» أن القرار تضمن هيكلة رسم تجديد القيد والتأشير والشطب والمستخرجات والشهادات بحيث يكون تجديد القيد والتأشير وشطب التأشيرة والمستخرجات وحركة التجديدات وشهادة استفسار 7 دنانير لكل منها، فيما يكون رسم شهادة لمن يهمه الأمر دينارا واحدا.
وأضافت أن القرار نص في مادته الثانية على أن «يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (580/2018) فيما عدا ما ورد بهذا القرار والقرار الوزاري رقم (447/2019)».