قدم النواب محمد الدلال ود.عودة الرويعي ورياض العدساني ود.عادل الدمخي وعبدالله فهاد اقتراحا بقانون لإنشاء جهاز إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار، ونصت مواده على ما يلي:
المادة (1): تعريفات
الطارئ: هو حدث أو أحداث توقع أضرارا بالأفراد أو الممتلكات أو الموارد أو الخدمات أو نظم المعلومات والاتصالات وتهدد النظام العام بالدولة أو استمرارية أعمالها، وتؤثر على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع مما يستلزم تضافر الجهود والتعبئة الخاصة والتنسيق مع عدة جهات.
الأزمة: هو حدث أكثر تعقيدا من الطارئ، يمكن أن يهدد استقرار المجتمع أو جزء كبير منه، كما يهدد قدرة الدولة على القيام بواجباتها وأعمالها المعتادة في إدارة شؤون الدولة.
الكارثة: أحداث وقعت وسببت أضرارا جسيمة جدا، تحتاج الى تعاون الحكومة ممثلة بكافة الجهات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية وأفراد المجتمع بشكل عام للتعافي من أضرارها، وقد تتطلب مساندة ودعم وإسعاف من المجتمع الدولي.
المنشآت الحيوية: المنشآت ذات الأهمية القصوى للدولة سواء أهمية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو بيئية أو خدمية أو أمنية والتي إن تعرضت للتخريب أو التدمير أو التعطيل فإنها تؤثر على أعمال الدولة ومصلحتها الوطنية وأهدافها.
الإخلاء الاحترازي: إخلاء مؤقت للسكان من المنطقة المتضررة أو المتأثرة أو المنكوبة أو المتوقع تضررها.
الاستعداد: اتخاذ الإجراءات المتعلقة بجاهزية الدولة وخططها لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث المتوقع حدوثها في المستقبل بما فيها إعداد التجهيزات والإمكانات والقدرات والخدمات ونظم المعلومات والاتصالات وإدراجها كخطة استجابة وطنية وتنسيقها والتدرب عليها.
تدابير المنع: تهدف إلى إزالة أسباب الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث وتقليل احتمالية وقوعها وتشمل كافة الإجراءات بما فيها تقييم المخاطر والتهديدات وإصدار التشريعات واتخاذ التدابير الأمنية والإجراءات الوقائية للأمن والسلامة والصحة والبيئة والأمن السيبراني لنظم المعلومات وقواعد البيانات والاتصالات.
الاستجابة: جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها نتيجة لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث بهدف منعها أو تقليل آثارها السلبية وتقديم العون والدعم والمساندة للمجتمع وقطاعات الدولة بما فيها الاستجابة السريعة للتهديدات السيبرانية ونظم المعلومات والمخاطر التي تستهدفها.
التعافي: جميع الأعمال والإجراءات التي يتم اتخاذها بعد حدوث الطوارئ والأزمات والكوارث بهدف إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه وإصلاح وإعادة البنية التحتية وخدمات الدولة الى طبيعتها.
المخاطر: هي أحداث ممكن أن تقع بصورة طبيعية أو من صنع الإنسان وتتسبب في وقوع أضرار مادية أو معنوية أو خسائر في الممتلكات والأصول أو تعطيل للخدمات وتؤدي لأضرار سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو بيئية أو أمنية أو خدمية أو معلوماتية، وتسبب السخط وعدم الرضا لدى أفراد المجتمع وتؤدي الى اهتزاز الثقة بإجراءات الدولة.
استمرارية الأعمال: جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الجهات بهدف استمرار وضمان تقديم خدماتها الضرورية للمجتمع والدولة أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث التي تتعرض لها هذه الجهات بشكل كلي أو جزئي، وتشمل: تطوير وتحديث الخطط التنفيذية والبدائل والإجراءات وكافة الأعمال بما فيها خطط التعافي الناتجة عن التهديدات السيبرانية وتشمل إستراتيجيات النسخ الاحتياطية للبرامج والأنظمة والبيانات وعلى عدة مستويات.
سجل المخاطر والتهديدات: سجل ينشأ على مستوى الدولة يبين كل المخاطر والتهديدات الإستراتيجية التي يمكن أن تحدث وتتعرض لها الدولة وتشمل العسكرية والأمنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والتهديدات السيبرانية.
الإغاثة: تقديم المساعدات اللازمة في شكل خدمات ودعم مادي ومعنوي للمتضررين من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
المنطقة المتضررة: أي منطقة من مناطق الدولة تعرضت لطارئ أو أزمة أو حادث لم يصل الى حد الكارثة.
المنطقة المنكوبة: أي منطقة من مناطق الدولة تعرضت لحادث يفوق مستوى الطارئ والأزمة ويصل الى حد الكارثة.
الجهاز: الكيان القانوني والإداري والتنظيمي المناط به قيادة وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من خلال مركز عمليات وسيطرة وقيادة متخصص يعمل بشكل يومي وعلى مدار الساعة.
مجلس الإشراف: يعتبر بمنزلة مجلس إدارة للإشراف وتوجيه الجهاز، ورسم سياساته وإستراتيجياته ويشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مدير عام الجهاز: المخول قانونيا وتنظيميا وإداريا بقيادة وإدارة الجهاز بكافة إداراته وقطاعاته ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون عضوا في مجلس الأشراف الأعلى ومقررا لاجتماعاته الدورية.
الأمن السيبراني: ويشمل اتخاذ كل التدابير الوقائية لحماية البيانات والمعلومات والشبكات الإلكترونية ومراكز البيانات والمنصات التشغيلية والخوادم المركزية والدفاع عن كامل البنية التحتية المعلوماتية.
المادة (2): ينشأ وفقا لهذا القانون جهاز باسم «جهاز إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار» تلحق تبعيته الإدارية والمالية برئيس مجلس الوزراء.
المادة (3): يختص جهاز إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار بالمهام التالية:
1- تعزيز إمكانات وقدرات وموارد الدولة في إدارة ومواجهة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث، ووضع متطلبات ضمان استمرارية العمل خلالها والتعافي السريع منها، بما فيها الاستجابة السريعة والفورية للتهديدات السيبرانية ونظم المعلومات والمخاطر التي تستهدفها.
2- التخطيط المشترك وإعداد وتنسيق الخطط الإستراتيجية لإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث، بما في ذلك خطط الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة.
3- الإشراف على تطوير كفاءة قدرات الاستجابة من خلال تنسيق البرامج والأنشطة والوظائف بين كافة الجهات المعنية والعمل على تحديثها الدائم.
4- إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث من خلال إنشاء مركز متخصص للعمليات والقيادة والسيطرة مجهز بكل وسائل التنسيق والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والربط الآلي ببرنامج حاسب مع كل مراكز عمليات كل الجهات بالدولة.
5- التخطيط المشترك وإعداد وتنسيق خطط الطوارئ اللازمة للمنشآت الحيوية والبنية التحتية وموارد الدولة وقدراتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
6- إعداد الدراسات والأبحاث العلمية اللازمة المتعلقة بالطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث وجمع المعلومات والبيانات بشأنها من خلال مركز العمليات والقيادة والسيطرة ونشرها وتمريرها لكل الجهات المعنية تمهيدا للاستفادة منها لتطوير الأعمال وخطط الاستجابة والإجراءات.
7- المشاركة في إعداد ووضع سياسات ومعايير السلامة والأمن المهني والمؤسسي ومعايير استمرارية الأعمال بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات والقطاعات في الدولة.
8- المشاركة في إعداد ووضع المعايير لتقييم إجراءات إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث وتدوين الدروس المستفادة تمهيدا للعمل على تطوير وتحديث البرامج والأنشطة والوظائف لضمان قدرة استجابة أفضل.
9- المشاركة في اقتراح التشريعات واللوائح والأنظمة والإجراءات المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث بما فيها آلية نقل المعلومات والبيانات بين كل مراكز العمليات والقيادة والسيطرة لكل الجهات ووضع ضوابطها وتصنيفاتها الأمنية وآلية تدفقها قبل وخلال وبعد الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث وصياغة مذكرات التفاهم المتبادلة بين كل الجهات والأطراف المعنية بشأنها.
10- التخطيط المشترك والتنسيق والمشاركة في إعداد وتجهيز وتحضير التمارين المشتركة الخاصة بإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات بالدولة، بما فيها التمارين الخاصة بمحاكاة الهجمات والتهديدات السيبرانية.
11- الإشراف على تنفيذ كافة التمارين المشتركة وورش العمل النظرية والعملية والميدانية في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث والحد من المخاطر ومتابعة تقييمها وتدوين نتائجها والاستفادة من دروسها تمهيدا لتطويرها وتحديثها مستقبلا بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة.
12- الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والعالمية في مجال مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث لاسيما تجارب وخبرات المنظمات أو المؤسسات أو المراكز أو الجامعات أو الجمعيات المهنية غير الربحية أو شركات القطاع الخاص.
13- واجبات ومهام إضافية أخرى بناء على مقتضيات ومتطلبات تحقيق أهداف الأمن الوطني في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث لاسيما المتعلقة بالتنبؤ فيها ومنعها والاستعداد لها والتقليل من آثارها والحد من مخاطرها في المستقبل، بما فيها المخاطر المتعلقة بالأمن السبراني وتهديداته.
14- المعالجة الفورية والسريعة العاجلة لأي حالة طارئة أو حادث تتعرض له أي جهة بالدولة سواء في المجال البيئي أو الطاقة أو البنية التحتية أو المنشآت أو الخدمات أو المعلومات والبيانات والتي تستدعي التدخل الفوري باستخدام إمكانيات وقدرات وموارد الجهاز لاحتوائها والتقليل من آثارها ومعالجتها مؤقتا كسبا للوقت وتوفيرا للجهود وحفظا للأرواح والممتلكات حتى تتم المعالجة النهائية لها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهة المتضررة، بما فيها إستراتيجيات النسخ الاحتياطية للبيانات والمعلومات وحمايتها وحفظها بشكل آمن.
15- التنسيق والارتباط والتعاون وتبادل المعلومات مع الدول العربية والصديقة والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والحد من المخاطر ومتابعة تنفيذ الإستراتيجيات الدولية للحد من أخطار الأزمات والأخطار الكوارث.
16- تطوير قدرات القوى البشرية للجهاز وتأهيلها بالدورات التخصصية والمهارات العلمية والتمارين العملية داخل الكويت وخارجها بما فيها المشاركة في المؤتمرات والندوات والفعاليات والأنشطة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإدارة قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بالقوى البشرية التخصصية والفنية والمهنية وتحديثها بصورة مستمرة.
17- التقييم الدوري للمخاطر والتهديدات السبرانية التي قد تستهدف البنية التحتية التقنية أو الخدمات المتعلقة بنظم المعلومات وذلك عن طريق عمليات الفحص والتدقيق المستمرة للكشف عن أي نقاط ضعف محتملة وثغرات قد تستغل، ووضع آلية فعالة لاحتوائها والتقليل من مخاطرها ومنع استغلالها بما فيها إعداد إستراتيجيات وخطط التوعية الإرشادية على كل المستويات.
المادة (4): مجلس الإشراف على أعمال الجهاز
يتولى الإشراف على أعمال الجهاز مجلس إشراف يشكل بقرار من رئيس من مجلس الوزراء ويتألف من ممثلين عن عدد من الجهات والهيئات والمؤسسات بالدولة على ألا تقل مناصبهم عن وكيل وزارة أو مدير عام، ويكون مدير عام الجهاز عضوا في المجلس ومقررا لاجتماعاته ويحدد قرار مجلس الوزراء رئيس مجلس الإشراف ونائبه ومكافآتهم وتكون مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ويقوم مجلس الإشراف برسم السياسات واعتماد الإستراتيجيات وتحديد الأطر العامة للعلاقات التنظيمية وأسس التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالطوارئ والأزمات والكوارث بما فيها أسس التعاون الدولي وبرامج الأمم المتحدة للحد من الكوارث وتقليل آثارها ومعالجتها بالتنسيق مع وزارة الخارجية من خلال قطاعاتها المختصة في هذا المجال.
المادة (5): اختصاص مجلس الإشراف على أعمال الجهاز
يختص مجلس الإشراف على الجهاز بما يلي:
1- وضع السياسة العامة، والإستراتيجيات والإطار العام للخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث وفقا لأفضل الممارسات العالمية والمقاييس الدولية والمعايير المهنية.
2- اعتماد سجل المخاطر والتهديدات للدولة ووضع الأولويات المناسبة للتعامل معها وتقييم أهمية الأهداف الإستراتيجية والحيوية للدولة ودرجة تأثيرها بما فيها اعتماد دوائر التأثير والاهتمام ونتائجه المحتملة للطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث.
3- دعم التعاون والتنسيق والتفاهم بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث والحد من المخاطر في إطار متطلبات الإستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث وذلك بموجب اتفاقيات ومذكرات تفاهم موقعة بينها بما فيها رعاية إنشاء قاعدة معلومات وبيانات وطنية متكاملة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
4- تشجيع تنمية العلاقات في كافة المجالات مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث والحد من المخاطر، وكذلك أعمال الإغاثة وتكليف الجهاز بالمساهمة أو المساندة أو تقديم العون المباشر والدعم للدول التي تتعرض لتلك الأزمات أو الأخطار او الكوارث، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات بالدولة.
5- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز بما فيها اعتماد اللوائح والنظم الإدارية والمالية والموارد البشرية والموارد اللوجستية والخدمات، لاسيما المبالغ المالية المطلوب تخصيصها لحالات الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث، واعتماد الميزانية السنوية للجهاز وحساباتها الختامية بناء على عرض مدير عام الجهاز.
6- اعتماد الخطط الإعلامية والتوعوية والإرشادية لحالات الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث التي قد تتعرض لها الدولة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات والهيئات والمؤسسات بالدولة.
7- اعتماد خطة استجابة وطنية للطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث وآلية التعاون والتنسيق والتفاهم بين كل الجهات بالدولة ودورها وواجباتها ومسؤولياتها بما فيها تعليمات وتوجيهات العمليات والقيادة والسيطرة وأوامرها التنظيمية من فرز وإلحاق وندب وتعزيز وإسناد مباشر وإسناد عام واعتماد تبعاتها الإدارية والمالية واللوجستية بين كل الجهات المعنية بالطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث، وذلك لضمان كل الحقوق المترتبة للقوى البشرية وفق القانون واللوائح التنظيمية للعمل في القطاعين الحكومي والخاص والقوانين المنظمة لجمعيات النفع العام والجمعيات المهنية والإغاثية ومؤسسات المجتمع المدني.
المادة (6): اجتماعات مجلس الإشراف على أعمال الجهاز
يجتمع مجلس الإشراف بناء على دعوة من الرئيس مرة واحدة كل 3 شهور، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي أو بناء على طلب مدير عام الجهاز وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها الرئيس أو نائبه ونصف عدد الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بناء على أغلبية أصوات الأعضاء وفي حالة تساوي الأصوات يتم ترجيح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة وتدون محاضر الجلسات وتعتمد بتوقيع رئيس الجلسة، ويجوز لمجلس الإشراف دعوة من يرى من ذوي الخبرة والدراية في مجال عمل الجهاز وذلك دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات مجلس الإشراف.
المادة (7): يكون المدير العام للجهاز مقررا لأعمال المجلس واجتماعاته وعضوا دائما فيه ويكون مسؤولا عن كافة أعمال اجتماعات ومحاضر الجلسات للمجلس ومتابعة قراراته وتنفيذ توجيهاته وتعليماته الإدارية والتنظيمية.
المادة (8): خطط إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث
يضع الجهاز قواعد وإطار خطط الاستعداد والاستجابة لمختلف الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث الإستراتيجية للدولة من خلال صياغة مرجع رئيسي وآلية وطنية موحدة لكل الأعمال والتدابير المتعلقة بإدارتها في الدولة، له أن يستعين بذلك بالخبرات والتجارب العالمية والدولية في هذا المجال والخبرات الوطنية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام والجمعيات المهنية التخصصية ومؤسسات المجتمع المدني.
يرفع الجهاز إلى مجلس الإشراف المرجع والآلية الوطنية لكل الخطط والأعمال والتدابير والإجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات بالدولة ويقوم المجلس برفعه الى مجلس الوزراء لإصدار قرار باعتماده في مدة لا تتجاوز سنة ميلادية من إنشاء الجهاز.
تقوم كل الجهات بالدولة بتطبيق الآلية الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث على أن يقوم الجهاز بتحديد آلية عملية للمراجعة الدورية والتحديث والتطوير لتلك الخطط بناء على التغذية العكسية والمستجدات والنتائج المستخلصة سواء من أحداث تلك الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث أو من خلال التمارين المشتركة الميدانية والعملية أو من خلال الدراسات والأبحاث والمؤتمرات والندوات وورش العمل أو توصيات المؤسسات والمنظمات الدولية والإغاثية وبرامج الأمم المتحدة للحد من الكوارث والتقليل من آثارها.
المادة (9): واجبات الجهات بالدولة لإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث
1- تتخذ كل الجهات المعنية في الدولة -كل حسب اختصاصه- تدابير التنبؤ والمنع والاستعداد لحالات الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث بالتنسيق والتعاون المسبق مع الجهاز، وذلك للأزمات وحالات الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث التي تكون ضمن قدرات وإمكانات وموارد تلك الجهات بالدولة، وكذلك التي تكون خارج إمكاناتها وقدراتها ومواردها والتي تتطلب تضافر كل الجهود والإمكانات والقدرات سواء من داخل الدولة أو من خارجها.
2- إعداد خطط الاستجابة للطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث وتنفيذها من أجل التخفيف من آثارها ومعالجة وتصحيح الأوضاع تمهيدا للعودة للوضع الطبيعي لما قبل الأزمة.
3- إعداد البرامج التدريبية النظرية والعملية والدورات والتمارين المشتركة التخصصية للحد من حالات الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث وأسلوب إدارتها بالتنسيق والتعاون مع الجهاز.
4- وضع برامج وخطط لتطوير الإمكانات والقدرات والتجهيزات لإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث والتي تقع ضمن قدراتها وتحديثها بشكل دوري وبأعلى كفاءة واقتدار وفعالية.
5- إنشاء مراكز للعمليات والقيادة والسيطرة والمعلومات لإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث بقرار يصدر من السلطة المختصة بها وتجهز بشبكة الاتصالات المختلفة والآمنة والإلكترونية بما فيها شبكات الحاسب الآلي وقواعد البيانات على أن تربط آليا وإلكترونيا بالمركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث في الجهاز، ويتم تشكيل فرق وطنية مؤهلة ومتخصصة لتشغيلها وإدارتها وصيانتها من خلال تلك الجهات أو القطاع الخاص.
6- تقوم كل جهة وضمن اختصاصها بتجهيز إمكاناتها وقدراتها واستعداداتها ومعداتها وآلياتها ومستودعاتها لمواجهة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث من ملاجئ ومخابئ عامة ومبان ومنشآت ووسائل الإنذار العامة والخاصة والمستشفيات ومراكز إسعاف والفرق المتخصصة بما فيها فرق الكشف والإنذار عن الإشعاعات والمواد والغازات السامة والخطرة والملوثات البيئية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الأخرى بالدولة.
7- تقوم كل جهة وضمن اختصاصها بالإعداد والتخطيط والتجهيز لاستقبال فرق المتطوعين من المواطنين والمقيمين تمهيدا للاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم وجهودهم لمساندة ودعم العمليات في حالات الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث.
8- تلتزم جميع الجهات بتطبيق نظام ومعايير السلامة والأمن والصحة والبيئة المهنية للحد من وقوع الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث والحوادث والتقليل من آثارها في حال حدوثها.
9- القيام بنشاطات وبرامج وفعاليات وندوات ومؤتمرات وورش عمل متخصصة بالطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث بما فيها القيام بعمليات التوعية والإرشاد لكل شرائح المجتمع وإصدار النشرات والمراجع والدوريات واستخدام كافة الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الإلكتروني.
10- تلتزم كل جهة بتمرير المعلومات والبيانات المتعلقة بواجبات التعاون والتنسيق للجهات الأخرى المختصة بالدولة في حالات الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث، على أن يتم الاتفاق المسبق والتفاهم بموجب اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول تلك المعلومات والبيانات الضرورية المطلوبة لمعرفة الجميع، وذلك لضمان إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث بفعالية وقدرة مهنية عالية كسبا للوقت وحفظا للأرواح والممتلكات وتوفيرا للجهود والإمكانات.
المادة (10): طلب المساندة والدعم لحالات الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث
1- للجهاز الاستعانة وطلب الدعم بخبرات وإمكانات وقدرات جمعيات النفع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث لاحتوائها والتعافي من آثارها أثناء وبعد وقوعها وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
2- يقوم الجهاز وبعد موافقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومؤسسات التعاون الدولي ومكاتب الأمم المتحدة وجمعيات الإغاثة العالمية والدولية لإعداد الخطط العاجلة التنفيذية لإجلاء مواطني الدولة ورعاياها عند حدوث أي من حالات الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث خارج الدولة، بما فيها طلب كافة أشكال المساندة والدعم والإمكانات والقدرات والتنسيق بشأنها مع الجمعيات الإغاثية والمؤسسات والجهات الرسمية في تلك الدول وذلك لضمان حفظ أمن وسلامة الممتلكات وأرواح المواطنين.
3- يقوم الجهاز بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومؤسسات التعاون الدولي ومكاتب الأمم المتحدة وجمعيات الإغاثة العالمية والدولية والجهات المعنية بالدولة بناء على توجيهات رئيس مجلس الإشراف على أعمال الجهاز وبعد موافقة مجلس الوزراء في حالة وقوع أي من حالات الطوارئ أو الأزمات أو الأخطار أو الكوارث التي تتعدى نطاق إمكانات وقدرات الدولة بطلب الإغاثة والمساعدات المادية والفنية والبشرية والتطوعية الإنسانية الدولية بصورة عاجلة، بما فيها الإعلان عن مناطق الكوارث المنكوبة ودعوة تلك الجهات للدعم والمساندة وتقديم العون بكل أنواعه وأشكاله.
المادة (11): إعادة تنظيم وهيكلة بعض التخصصات
والإدارات المعنية بالطوارئ والأزمات والأخطار بالدولة
يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإشراف على الجهاز وعرض من رئيس الجهاز نقل تبعيات واختصاصات بعض الإدارات والتخصصات في الجهات المعنية بالدولة إن لزم ذلك، على أن يحدد نوع التبعية الإدارية والتنظيمية.
المادة (12): موارد الجهاز المالية والمادية
تتكون موارد الجهاز من:
- الاعتمادات المالية السنوية التي تخصصها الدولة للجهاز في الميزانية العامة.
ـ الاعتمادات الإضافية الطارئة التي تخصصها الدولة للجهاز وتكون مخصصات محجوزة للطوارئ والأزمات والكوارث.
- الموارد والإمكانات والقدرات والخدمات التي تساهم فيها جمعيات النفع العام والجمعيات الإغاثية والخيرية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص سواء من داخل الكويت أو خارجها.
- يعتمد في أعمال الجهاز المراقبة المالية والمحاسبية اللاحقة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب الصرف وآلية إصدار أوامر العمل والشراء الفوري والتكاليف المباشرة والخدمات المرتبطة بإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث.
المادة (13): التقرير الدوري السنوي
يقوم مجلس الإشراف على الجهاز بتقديم تقرير دوري سنوي بشأن أعمال ونشاطات وفعاليات الجهاز بناء على عرض رئيس الجهاز، وأدواره وواجباته واختصاصاته والعقبات التي يواجهها والمقترحات والتوصيات حيالها، ويسلم نسخ منه الى مجلس الأمة ومجلس الوزراء والجهات المعنية بالدولة.
المادة (14): اللائحة التنفيذية للقانون
يعتمد ويصدر مجلس الإشراف على الجهاز بناء على عرض رئيس الجهاز اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سنة ميلادية من تاريخ صدور المرسوم الخاص بإنشاء الجهاز ويحق له تعديلها ويعمل بها من تاريخ صدورها.
المادة (15): يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16): «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون».
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
في ظل ما يشهده المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي للكويت من حالات عدم الاستقرار على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي إضافة الى وقوع الصراعات المسلحة والحروب والأزمات والكوارث الطبيعية والصناعية والبيئية ومخاطر انتشار الأمراض والأوبئة، ومخاطر الحروب البيولوجية، والحروب السيبرانية، ما انعكس سلبا على استقرار دول المنطقة وإصابة بعضها بالضرر في الأرواح والممتلكات والخدمات والصحة العامة والبيئة ونشوء حالة من عدم الأمن والاستقرار، وبناء عليه فقد اعتبر أن من واجبات الدولة ولزاما عليها أن تكون مستعدة للتعامل مع أي طارئ أو أزمة أو كارثة، وأصبحت عملية التنبؤ والاستقرار والتجهيز للتعامل مع تلك الطوارئ والأزمات والكوارث علما بحد ذاته ووسيلة ناجحة لمنعها أو التقليل منها أو معالجتها واحتوائها.
من هذا المنطلق، سارعت العديد من الدول إقليميا ودوليا لإصدار التشريعات والقوانين بشأنها لاسيما اتفاقيات ومبادرات الأمم المتحدة للحد من الكوارث والتقليل من آثارها.
والكويت على الرغم من الجهود المبذولة للتعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث إلا أن هذه الاستعدادات لم ترق الى حالة الاستعداد الكامل المطلوب مع غياب التنسيق التام والتعاون المنشود وتبادل المعلومات والبيانات بين جهات ومؤسسات الدولة، وفقدان القيادة المركزية الموحدة لهذا الدور المهم الذي تحتاج اليه الدولة ويحتاج اليه كافة شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والزائرين، وجاء هذا الاقتراح بقانون لإيجاد جهاز متخصص لإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث يحقق متطلبات الاستعداد والتجهيز والتأهيل للتعامل مع كافة الحالات والأزمات والأخطار والكوارث وفصل الاقتراح بقانون في المادة رقم (1) كافة التعاريف والمصطلحات والعبارات المتعلقة بالطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث حتى لا يتم تأويلها وتفسيرها بما يخالف تلك التعاريف والمصطلحات المستخدمة دوليا وإقليميا ولكي تتوافق مع اتفاقيات وبرامج الأمم المتحدة والمقاييس والمعايير الدولية والمهنية التخصصية في هذا المجال.
كما بين الاقتراح بقانون الواجبات التفصيلية والمهام والمسؤوليات والصلاحيات للجهاز في إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث ودورها من خلال استخدام مركز عمليات وقيادة وسيطرة متخصص لتنفيذ مهامه وربط هذا المركز بكل مراكز العمليات وكل الجهات والمؤسسات والهيئات بالدولة.
وبين الاقتراح كذلك في المادة رقم (5) اختصاص مجلس الإشراف على أعمال الجهاز المتمثلة في رسم السياسات وتخطيط الإستراتيجيات والخطط العامة لإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث من خلال الجهاز وفقا لأحدث وأفضل الممارسات العالمية والمقاييس الدولية والمعايير المهنية.
وحدد الاقتراح في المادة رقم (9) واجبات كافة الجهات بالدولة لإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث حتى تتشارك كافة الجهات والمؤسسات بالدولة في الواجبات والمسؤوليات والمهام بشأنها وضمن إمكاناتها وقدراتها واختصاصاتها المهنية من تنبؤ واستعداد وتجهيز وتدريب وتأهيل وبرامج تثقيفية وإعلامية وإرشادية على أن تلتزم تلك الجهات بالمعايير الدولية والعالمية والمهنية بما فيها تمرير المعلومات والبيانات المتعلقة بواجبات التعاون والتنسيق بين كافة الجهات بالدولة المختصة بموجب اتفاقيات ومذكرات تفاهم فيما بينها تحدد نوع المعلومات والبيانات التي تتم مشاركة الجميع فيها من أجل تحقيق أعلى فعالية وقدرة ومهارة كسبا للوقت وحفظا للأرواح والممتلكات وتوفيرا للجهود والإمكانات.
ووضح الاقتراح في المادة رقم (10) آلية طلب المساندة والدعم في حالات الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث من جمعيات النفع العام والجمعيات المهنية التخصصية ومؤسسات المجتمع المدني داخل الكويت وكذلك وضع آلية التعاون والتنسيق عن طريق وزارة الخارجية مع مؤسسات التعاون الدولي والأمم المتحدة وجمعيات الإغاثة الإنسانية العالمية والدولية لإجلاء مواطني الدولة ورعاياها عند حدوث أي من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث خارج الدولة وكذلك التنسيق مع وزارة الخارجية لطلب المساعدة والمساندة الدولية أو الإعلان عن المناطق المنكوبة أو المتضررة والتي تستلزم مشاركة وجهود دولية وعالمية لاحتوائها والتقليل من آثارها.
ولتحقيق المرونة التامة والاستجابة السريعة الفورية لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث فقد حددت المادة رقم (12) موارد الجهاز المالية والمادية بما فيها الاعتمادات الإضافية الطارئة والمحجوزة لتلك الحالات بعيدا عن الدورات المستندية الطويلة والروتين الحكومي في الصرف والهدف في ذلك هو تمكين رئيس الجهاز للاستجابة الفورية لحفظ الأرواح والممتلكات والمقدرات والخدمات والبنية التحتية لأمن نظم المعلومات وقواعد البيانات والحاسبات والخادمات الضرورية للأعمال وخدمات المجتمع على أن يحدد في اللائحة التنفيذية أسلوب الصرف العاجل وآلية إصدار أوامر العمل والشراء الفوري والتكاليف المباشرة للقطاع الخاص للمساهمة في دعم وإسناد وتقديم خدماتها في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
ويتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال سنة ميلادية من تاريخ صدور المرسوم الخاص بإنشاء الجهاز، وذلك لإتاحة الفرصة الكافية والوقت للجهاز ولكل قطاعاته وإداراته بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإصداره بشكل تفصيلي وكامل وغير منقوص ويغطي كل المواد في مقترح القانون.