أدرج على جدول أعمال الجلسة العادية لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويهدف الاقتراح إلى حفظ حقوق الأفراد حال حدوث الكوارث أو الأزمات أو الأوبئة أو أي مانع قهري مثل الحروب، حالات الطوارئ، الكوارث الطبيعية، الأزمات والاضطرابات بوقف مواعيد المحاكم واستئنافها بعد انتهاء تلك الأزمات.
وكان رئيس مجلس الأمة قد أحال إلى اللجنة الاقتراح بقانون المشار إليه وعقدت اللجنة اجتماعا في 22 الجاري، وتبين لها الآتي:
1 ـ موضوع الاقتراح بقانون والتعديل
إضافة مادة جديدة برقم 17 مكررا إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، تقضي بوقف جميع المواعيد القانونية المنصوص عليها في جميع القوانين السارية سواء كانت مواعيد ناقصة أو كاملة أو تنظيمية أو حتمية ـ في حالات الكوارث أو الأزمات أو الاضطرابات أو تفشي الأوبئة والتي من شأنها أن يصدر قرار يوقف العمل في الجهات الحكومية ـ ولا تدخل ضمن احتساب المواعيد القانونية في جميع التشريعات واللوائح بما فيها المدد والمواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون الجزاء، ويستأنف احتساب المواعيد والمدد من أول يوم عمل بعدها.
كما نص على سريان أحكام هذه المادة بأثر رجعي من تاريخ 12 الجاري واعتبار هذا القانون قانونا خاصا كما تعتبر أحكامه أحكاما خاصة، ويلغي كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه.
كما قدم ذات الأعضاء مقدمي الاقتراح تعديلا لاحقا على الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة تنص على: في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في مرافق الدولة العامة، حماية للأمن أو السلم أو الصحة العامة أو التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحتسب مدة التوقف ضمن المواعيد المقررة للطعون في الأحكام والقرارات المنصوص عليها في القوانين السارية على أن يستأنف احتسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه المجلس للعودة إلى العمل.
ويهدف الاقتراح بقانون ـ حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية ـ إلى إصلاح القصور وسد الذرائع نحو ما جنحت إليه أحكام الدستور ومذكرته التفسيرية في مجال ممارسة حق التقاضي بين المواطنين أو المتقاضين بوجه عام المتكافئة مراكزهم القانونية، حيث نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية مواعيد الإعلان والمدد إلا في حالات الأزمات والكوارث وانتشار الأوبئة، إذ لم ينظمها أي نص تشريعي، الأمر الذي يترتب عليه انتقاص لحق التقاضي في محاكمة قانونية منصفة تؤمن للأفراد الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع عن حقوقهم.
2 ـ موضوع التعديل المقدم من النائب عبدالله الرومي:
قدم النائب تعديلا إلى اللجنة استنادا لأحكام المادة 70 من اللائحة الداخلية يقضي بالآتي: استثناء من المواعيد الإجرائية المقررة للطعون التي تنص عليها القوانين المعمول بها، تبدأ مدة الطعن بالنسبة إلى كل ميعاد إجرائي كاملة من جديد اعتبارا من تاريخ انتهاء تعطيل المحاكم والجهات الحكومية.
آراء الجهات المعنية
استطلعت اللجنة رأي وزارة العدل كما تلقت اللجنة مذكرة برأي كل من المجلس الأعلى للقضاء وجمعية المحامين الكويتية حول الاقتراح بقانون، وكانت استجابة الجهات في الموضوع المعروض على النحو الآتي:
المجلس الأعلى للقضاء
أبدى المجلس الأعلى للقضاء وجهة نظره حول الاقتراح بقانون، والتي انتهى فيه إلى الموافقة على الاقتراح بقانون مع إبداء الملاحظات التالية:
٭ إيراد إجراء الوقف في بداية النص القانوني، لتتفق صياغة النص مع ما جرى عليه صياغة سائر نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية.
٭ إضافة عبارة «الحروب أو حالات الطوارئ» من ضمن الحالات الواردة في الاقتراح بقانون، لترتيبها ذات الأثر المترتب على باقي الحالات الواردة في الاقتراح بقانون.
٭ حذف الأوصاف «الكاملة ـ الناقصة، الحتمية ـ التنظيمية» عن المواعيد الإجرائية ذلك أن عبارة المواعيد الإجرائية أعم وتشمل ما يستجد من أوصاف أخرى.
٭ حذف عبارة «قانون الجزاء وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة لهما»، تماشيا مع مفهوم صياغة الاقتراح بقانون الذي يقرر أثر الوقف على المواعيد الإجرائية في جميع التشريعات.
وزارة العدل
أبدت وزارة العدل وجهة نظرها عن الاقتراح بقانون، والذي انتهت فيه إلى الموافقة على الاقتراح بقانون من حيث المبدأ، وذلك لخلو نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية من نص يوجب وقف المواعيد في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات وتفشي الأوبئة إذا تقرر بسببها تعطيل العمل في وزارات الدولة ومصالحها.
كما أبدت ملاحظتين حول الاقتراح بقانون تتلخصان بالآتي:
٭ إضافة المادة الثانية والخاصة بالأثر الرجعي كفقرة ثانية للمادة 17 مكررا لاتحاد الغاية في المادتين وهي معالجة الآثار المترتبة على تعطيل العمل في الجهات الحكومية.
٭ لا محل للمادة الثالثة الخاصة باعتبار القانون قانونا خاصا، ذلك أن التعديل الذي يطرأ على تشريع قائم بإضافة نص جديد أو تعديل نص قائم يأخذ حكم التشريع ذاته وما يلحق به من أوصاف.
وقد أبدت أثناء الاجتماع بعض التعديلات في الصياغة على ما ورد بالمذكرة المقدمة منها ليكون نص المادة 17 مكررا على النحو الآتي: توقف المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، في حالات الكوارث أو الأزمات أو الاضطرابات أو تفشي الأوبئة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم فعلية أو بناء على صدور قرار بذلك من الجهة المختصة، على أن تستكمل المواعيد من أول يوم عمل بعد انتهاء العطلة، ويسري حكم هذه المادة بأثر رجعي اعتبارا من 12/3/2020.
كما أبدت عدم موافقتها على التعديل المقدم من النائب عبدالله الرومي باعتبار أن فكرة بدء مواعيد الطعن كاملة من جديد بعد انتهاء العطلة لا تصلح في كل الأحوال التي يتقرر فيها وقف العمل في جميع الجهات.
جمعية المحامين
ورد إلى اللجنة كتاب برأي جمعية المحامين، والذي انتهى فيه إلى الموافقة على الاقتراح بقانون، وذلك حفاظا على حقوق السادة المتقاضين، وتجنبا للتأثير البالغ الواقع على جموع المحامين الذين يمثلون الفئة الأكبر في هذه العملية باعتبارهم وكلاء عن موكليهم.
عرض عمل اللجنة
بعد البحث والدراسة، رأت اللجنة أن الحكمة من الاقتراح بقانون تتمثل في سد الفراغ التشريعي الناشئ عن خلو قانون المرافعات المدنية والتجارية من تنظيم أثر حدوث الكوارث أو الاضطرابات أو تفشي الأوبئة التي تؤدي إلى تعطيل العمل في مؤسسات الدولة ودوائرها الحكومية، ومنها المحاكم على المواعيد الإجرائية خلال هذه الفترة.
وقد استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون المقدم والتعديلات المقدمة عليه وجميع ما قدم من آراء من الجهات المعنية، حيث رأت أن هناك حاجة ماسة إلى وضع تنظيم تشريعي لوقف المواعيد الإجرائية في أحوال معينة للنأي عن أي اجتهاد قانوني يثار في هذا الشأن.
كما ناقشت اللجنة ما قدم من تعديلات ورأت أن النص المقترح من المكتب الفني هو الأوجه في الصياغة مع إجراء بعض التعديلات عليه أهمها:
٭ تحديد مجلس الوزراء بأنه الجهة المختصة بإصدار قرار الوقف وإنهائه.
٭ قصر الوقف على المواعيد الإجرائية فقط.
٭ شرح الموانع القهرية في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.
٭ لا محل للمادة الثالثة من الاقتراح بقانون المشار إليه كونه قانونا عاما وليس خاصا.
٭ تم النص على تاريخ العمل بالقانون وهو 12/3/2020 في المادة التنفيذية، منعا للبس في تاريخ سريان القانون.
كما أبدى بعض أعضاء اللجنة تحفظهم على عبارة «المصالح العليا للبلاد» .
واستمعت اللجنة إلى رأي مقدمي الاقتراح بقانون والتعديل المقدم والذين قاموا بشرح الأسباب التي استوجبت تقديم هذا المقترح والتعديل.
واستعرضت اللجنة التعديل المقدم من النائب عبدالله الرومي، وانتهت إلى عدم الموافقة عليه، ذلك أن مؤدي التعديل اعتبار ما حدث هو قطع وليس وقفا للميعاد، وقد لا يحقق العدالة حيث سيؤدي في بعض الحالات إلى نتيجة تفيد بعض المتقاضين دون الآخرين، فهي تفيد من سيمنح مدة جديدة كاملة للطعن، بينما تفوت المصلحة على من ينتظر فوات مدة الطعن دون تقديم أي طعن ضده.
رأي اللجنة (التصويت)
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الآتي:
1 ـ الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على مشروع القانون وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة.
2 ـ عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على التعديل المقدم من النائب عبدالله الرومي للأسباب المشار إليها سلفا.
ولما كانت المادة الثانية من مشروع القانون تنص على أن يعمل بالقانون اعتبارا من 12/3/2020 وهو ما يعني تطبيق القانون بأثر رجعي، فإن ذلك يقتضي ضرورة الموافقة عليه من قبل مجلس الأمة بأغلبية مجموعة من الأعضاء عملا بالمادة 179 من الدستور.
نص مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة:
المادة الأولى: تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه، مادة جديدة برقم 17 مكرر نصها الآتي:
مادة 17 مكرر: «في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة أو التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحسب مدة التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في القوانين واللوائح السارية، على أن يستأنف احتسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 13/3/2020.
ونصت المذكرة الايضاحية للقانون على ما يلي:
اجتاح العالم أجمع فيروس كورونا المستجد، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد، الذي مازال يتفشى في مختلف أنحاء العالم، بات وباء عالميا، وإزاء تلك الكارثة والإجراءات التي جنحت إليها معظم دول العالم أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات حول تعطيل العمل في جميع الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والكليات وتعطيل العمل في المطارات ووقف حركة الملاحة خشية تفشي واستفحال الوباء في الدولة، لكون ذلك المرض ينتشر في عدة دول حول العالم في الوقت نفسه.
ونظرا لأن القواعد العامة للمواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية خلت من وجود تنظيم يحفظ حقوق الأفراد حال حدوث الكوارث أو الأزمات أو الأوبئة أو أي مانع قهري مثل الحروب، حالات الطوارئ، الكوارث الطبيعية، الأزمات والاضطرابات بوقف المواعيد واستئنافها بعد انتهاء تلك الأزمات والكوارث والأوبئة، قطعا لدابر كل خلاف قانوني وخشية ضياع حقوق الدولة في التقاضي وحقوق المتقاضين.
واستدراكا من المشرع لحل أزمة مقبلة قد تهدد استقرار المراكز القانونية والأمن القانوني، ومن شأن ذلك إهدار حقوق الدولة والأفراد في التقاضي سواء في المواعيد المتعلقة بالطعون أو التقادم أو الوقف أو الانقطاع أو التعجيل بشتى أنواعه المنصوص عليه في جميع التشريعات واللوائح وإعمالا لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون منصوص عليه في المادة 29 من الدستور.
فقد أتى هذا التعديل لوضع حل من خلال التدخل التشريعي لقانون المرافعات المدنية والتجارية وسريانه بأثر رجعي من تاريخ 12 الجاري عملا بالمادة 179 من الدستور ـ على جميع التشريعات واللوائح التنفيذية والتنظيمية التي تصدر من الجهات الحكومية.
4 رسائل واردة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة اليوم
أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء 4 رسائل واردة. وجاءت الرسالة الأولى من صاحب السمو، والتي يشكر فيها سموه رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبتي الذكرى التاسعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى التاسعة والعشرين ليوم التحرير. والرسالة الثانية من سمو ولي العهد، والتي يشكر فيها سموه رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبتي الذكرى التاسعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى التاسعة والعشرين ليوم التحرير. والرسالة الثالثة من سمو ولي العهد، والتي يشكر فيها سموه رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتوليه ولاية العهد. والرسالة الرابعة من عضو مجلس الأمة رياض العدساني، والتي يطلب فيها عرض تقرير بشأن المنظومة الإجرامية للمدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والقضايا المسجلة ضده والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.