- الهندياني: يجب ربط الدعم بحجم الخسائر.. وعدم تسريح العمالة الوطنية ضماناً لمعيشتهم
- أبل: «المحامين» تدعو لأن يتم صرف الدعم مباشرة إلى عمال الباب الثالث تجنباً للخلاف والجدل
- السويفان: يجب إقرار آلية مناسبة ومحددة تجنباً لإجحاف العامل ورب العمل
- الياقوت: يجب معالجة الاختلالات الناتجة عن الظروف الاستثنائية بتعديل قانون العمل
عبدالكريم أحمد
أثنى قانونيون على قرار مجلس الوزراء الذي أقر دعما للعمالة المسجلين على البابين الثالث والخامس، لاسيما بعدما عدل المجلس على قراره الأول الذي يسمح لأرباب العمل بتخفيض أجور عامليهم بالمخالفة لقانون العمل، واستبدله بمضاعفة بدل العمالة.
ونادى القانونيون عبر «الأنباء» بضرورة تنظيم هذا الأمر من خلال تحديد المنشأة التي تستحق الدعم، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هذا الدعم يصرف بشكل واضح ومرن للعامل نفسه، فيما طالب آخرون بضرورة أن يتم تعديل قانون العمل الأهلي للقضاء على هذه المثالب لما بعد أزمة كورونا، وبما يضمن حقوق جميع الأطراف وليحقق الدعم الغاية منه بتوفير الضمان الوظيفي والمعيشي للمواطنين لأن في ذلك دعما للاقتصاد الوطني من خلال استمرار عمل المنشآت، وبما يدعم أيضا أصحاب المهن بعيدا عن التعسف وتسريح العمالة، مع إيجاد علاج جذري يكون بتدخل تشريعي مدروس يتم خلاله تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، وليكون الحل التشريعي هو الأمثل لما يقوم عليه من أسس وضوابط شفافة وحيادية تضمن تلافي أي آثار سلبية قد تخلقها الحلول المؤقتة والسطحية للمشكلة، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، أشاد أستاذ القانون الخاص بجامعة الكويت د.خالد الهندياني بقيام مجلس الوزراء بسحب مشروع تعديل قانون العمل واستبدله بمضاعفة بدل العمالة.
وقال الهندياني لـ«الأنباء»: إن هذا المقترح أفضل من المقترح الذي يسمح فيه لرب العمل بتخفيض أجر العامل وهنا تفعل الدولة دورها بالتضامن الاجتماعي للمجتمع بحالة الكوارث العامة وتقدم الدعم لأصحاب الاعمال لمساعدتهم بتحمل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا، وهذا دعم للاقتصاد نفسه ولضمان استمرار المنشأة العمالية ويتمثل هذا الدعم بمضاعفة دعم العمالة.
وشدد على وجوب أن يكون هذا الدعم مشروطا بأمرين، الأول: تحمل المنشأة لخسائر اقتصادية بسبب التداعيات بمعنى ربط الدعم بحجم الخسائر، والمنشأة التي لم تتعرض للخسائر الجسيمة لا تستحق هذا الدعم، أما الشرط الآخر فهو عدم تسريح العمالة الوطنية من المنشأة لأن هذا الدعم الغاية منه توفير الضمان الوظيفي والمعيشي للمواطنين.
الصرف المباشر
بدوره، قال أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي عدنان أبل: ان رأي الجمعية أن يتم الصرف مباشرة لحساب العاملين بالباب الثالث، مشددا على عدم جواز تخفيض رواتب العاملين حسب قانون العمل وأن يتم صرف ضعف دعم العمالة للبابين الثالث والخامس وهو المطلب الذي كانت تطالب به الجمعية وقدمت بشأنه مقترحا أواخر شهر مارس الماضي.
وأفاد أبل لـ «الأنباء» بأن الجمعية قدمت دراسة نهاية مارس الماضي أكدت فيها على عدم جواز أن يكون الإجراء بمثابة إقرار ضمني بتخفيض رواتب العاملين على الباب الثالث.
وأبدى تأييد الجمعية لقرار مجلس الوزراء بصرف رواتب دعم العمالة بشكل استثنائي للستة أشهر المقبلة بالنسبة للبابين الثالث والخامس على أن يتم الصرف بشكل مباشر للباب الثالث حرصا على أن تكون آلية الصرف مرنة ومباشرة وتجنبا للوقوع بجدل وخلاف بين أرباب العمل والعاملين، لاسيما أن القرار حدد بأن يتم الصرف للباب الثالث لرب العمل الذي يقوم بدوره بصرفه للعامل.
وذكر أبل أن جمعية المحامين ستظل تتابع الأمر وآلية تطبيقه حتى يتم تطبيقه بشكل سليم وقانوني، مؤكدا حرصها على إقرار تعديل تشريعي عادل يضمن حق أرباب العمل والعمال وفقا للمادة 22 من الدستور.
أصحاب الاختصاص
أما عضو مجلس إدارة جمعية المحامين خالد السويفان فشدد على ضرورة أن تتم معالجة المسألة بحيث أن أي أمر يتعلق بالدعم لا يكون مخالفا لقانون العمل أو أي قانون واضح لا اجتهاد فيه.
ورأى السويفان أن مجلس الوزراء صحح الخطأ لكنه في المقابل لا يزال مجحفا بحق العامل، إذ يفترض أن يكون الدعم لأصحاب الاختصاص نفسه.
وأشار إلى أن جمعية المحامين قدمت خلال مارس الماضي دراسة شاملة وواضحة لمجلس الوزراء لا تحتاج إلى تفسير، مضيفا أن أصحاب المهن الحرة يمرون بأزمة مالية وهذه الأزمة تسببت بتسكير التزاماتهم وأعمالهم ولابد أن يكون هناك دعم لهم.
وأضاف السويفان: نعلم أن بعض أصحاب العمل يطبقون صحيح القانون وهذا الدعم يساهم بالتخفيف عليهم إلا أنه في المقابل هناك أصحاب عمل لا يلتزمون بما جاء بالقانون ولا يعطون عمالهم رواتبهم أو ينتقصون منها، لذا كان من اللازم إقرار آلية مناسبة تحدد المسألة حتى لا يكون القرار مجحفا بحق العامل ولا لصاحب العمل الذي عليه التزامات وأعباء أيضا.
وانتهى بقوله إنه لا بد أن يكون لها حلول سريعة وعاجلة وحلول ما بعد الأزمة لان امتداد الأزمة سيكون اقتصاديا وأمنيا وصحيا، لكن الأثر بشكل كبير سيقع على أصحاب المكاتب والمهن سواء المشاريع الصغيرة أو الكبيرة بما فيها مكاتب المحاماة والعيادات الطبية وغيرها.
العمالة الوطنية
من ناحيته، شدد المحامي خليفة الياقوت على ضرورة أن تولي الحكومة القطاع الخاص قدرا كبيرا من الاهتمام والدعم في الفترة المقبلة لتحفيزه بما يضمن الحفاظ على توطين العمالة الوطنية بالوظائف في القطاع الأهلي وتخفيف الضغط على طلب الوظائف الحكومية من جهة ويعزز من قدرة أصحاب الأعمال الأهلية على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية وتحقيق ريادة الأعمال وتطوير هذا القطاع المهم.
وقال الياقوت لـ «الأنباء» ان ما قامت به الحكومة أخيرا من توجه لرعاية ودعم العمالة الوطنية في القطاع الأهلي للتخفيف من حدة الأزمة عليهم وعلى أسرهم، حيث قرر مجلس الوزراء في بداية الأمر مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس بالتأمينات الاجتماعية لمدة ستة أشهر، وكذلك تحمل الدولة لمقدار ما يتم تخفيضه من رواتب العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث، وصياغة قرار مجلس الوزراء على هذا النحو كانت محل ملاحظة منه فقام على الفور بتوضيح وجهة نظره القانونية في هذه الصياغة لما تحمله من إقرار بحق أصحاب الأعمال في تخفيض رواتب العاملين لديهم بسبب الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا، وهو ما يتعارض مع قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 والذي حظر على صاحب العمل تخفيض رواتب العاملين لديه، ولأن القانون في مرتبة أعلى من مرتبة القرارات الوزارية فإنه لا يمكن أن يكون قرار مجلس الوزراء سندا لتخفيض الرواتب في القطاع الأهلي، وقد قام مجلس الوزراء مشكورا على الفور بتدارك ذلك وقرر العدول عن ذلك القرار واستبدله بتغطية العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث بمضاعفة الدعم المقدم لهم لمدة ستة أشهر كذلك.
علاج جذري
وأوضح الياقوت أن قرار مجلس الوزراء بمضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص سواء كانوا مسجلين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية كأصحاب أعمال أو موظفين بالقطاع الأهلي هو قرار محل إشادة وتقدير، ولكنه يبقى في النهاية مجرد مسكن للمشكلة وليس علاجا جذريا لها لأنه عالج جزءا من المشكلة وهو وضع العمالة الوطنية فقط في حين أن الجائحة باتت تهدد أصحاب الأعمال والشركات في القطاع الأهلي لما سببته من توقف وشلل تام لغالبية الأنشطة التجارية والاقتصادية مما كان ينبغي أن تكون معه النظرة الحكومية للقطاع الأهلي أعم وأشمل من مجرد مراعاة البعد الاجتماعي للعمالة الوطنية بذلك القطاع، ومن هنا نؤكد على أن العلاج الجذري لن يكون إلا بتدخل تشريعي مدروس يتم من خلاله تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وبما يحقق التوازن الكامل بين استمرارية الشركات في ممارسة أنشطتها وبين الحفاظ على قانونية العلاقة التعاقدية بين رب العمل والعمال، وبذلك يكون الحل التشريعي هو الحل الأمثل لما يقوم عليه من أسس وضوابط شفافة وحيادية تضمن تلافي أي آثار سلبية قد تخلقها الحلول المؤقتة والسطحية للمشكلة.
دراسة قانونية
ولفت الياقوت إلى وجود دراسة قانونية عكف على إعدادها هو وبعض الأكاديميين من بينهم أستاذ القانون بجامعة الكويت د.أنس التورة تمثل روشتة وبروتوكولا لعلاج تداعيات الأزمات والظروف الاستثنائية على القطاع الأهلي بما يحقق التوازن المطلوب بين مصلحة رب العمل ومصلحة العمالة سواء كانت عمالة وطنية أو وافدة، وذلك من خلال تعديل تشريعي لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 سواء بإعادة صياغة بعض مواده أو بإضافة مواد جديدة.
تعديلات مقترحة
وعرض الياقوت التعديلات التشريعية المقترحة لتكون على طاولة النقاش من الجهات المعنية (الحكومة ـ مجلس الأمة)، مع وجود بعض الضوابط والمحاور التي يجب الالتزام بها ومراعاتها عند مناقشة التعديلات المقترحة على القانون لمواكبة الظروف غير العادية كالكوارث والأزمات وهي:
1 ـ إعمال مبدأ التشاور الثلاثي لأي تعديل لقواعد قانون العمل، وهو مبدأ مستقر في منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها عام 1919، وأكد عليه دستورها في المادة 23 الفقرة 2، ويطلق عليه «ميثاق فيلادلفيا» والذي ورد فيه «جهود تحسين ظروف المعيشة داخل كل أمة، وعلى المستوى الدولي لابد أن يسهم فيها ممثلو أصحاب العمل والعمال على قدم المساواة مع ممثلي الحكومات، مشتركين معهم في النقاش الحر والحوار الديمقراطي بغيه تحقيق الرفاهية للجميع».
2 ـ ألا تخرج التعديلات في مجملها عن الفلسفة العامة للقانون، وهي التوازن في العلاقة العقدية وحماية الطرف الضعيف فيها، وهو العامل، دون الإضرار بأصحاب الأعمال.
3 ـ ألا تعارض التعديلات القواعد والاتفاقيات الدولية الموقعة.
4 ـ أن يكون هناك تكامل في الإجراءات العامة، فلا يعطى تمويل كامل من صندوق القروض الميسرة للمشاريع المتعثرة لمن ينهي خدمات عماله على سبيل المثال.
5 ـ أن يصرف بدل البطالة حسب القوانين للعمال الكويتيين الذين تم انهاء عملهم، شريطة ألا ينص على ذلك في قانون العمل.
6 ـ يجب أن تحيل المادة المقرر تعديلها إلى قرار الوزير المختص، مما يسمح بمرونة في معالجة أي أمر استثنائي مستقبلي.
7 ـ أن يكون تطبيق القرار من الوزير المختص ـ أي الاستثناء ـ فترة مؤقتة لا دائمة - فالضرورة تقدر بقدرها مع ضرورة تحديد وقت نفاذ القانون بفترة مؤقتة محددة البداية والنهاية.
واقترح الياقوت بعضا من التعديلات التشريعية، وهي:
أولا: فيما يتعلق بالنص على استثناء تخفيض الأجور لمدة مؤقتة
تعديل صياغة المادة 62 لتكون كما يلي «مع مراعاة أحكام المادة 63، واستثناء من أحكام المادة 28، 61 يراعى في حساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه، فإذا كان العامل ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة يحدد أجره بمتوسط ما تقاضاه خلال أيام العمل الفعلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ويكون تقدير المزايا النقدية والعينية بتقسيم متوسط ما تقاضاه العامل منها، خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة على الاستحقاق، فإذا قلت مدة خدمته عن سنة حسب المتوسط على نسبة ما أمضاه منها في الخدمة، ولا يجوز تخفيض أجر العامل خلال مدة عمله إلا في الأحوال غير العادية كالكوارث والأزمات العامة، التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على ألا تبرأ ذمة صاحب العمل إلا بعد سداد نسبة التخفيض خلال سنة من تاريخ انتهاء الظروف الاستثنائية أو انتهاء العقد أيهما أسبق».
ثانيا: فيما يتعلق بالإجازة الخاصة
تضاف المادة 79 مكررا ونصها كما يلي: «مع مراعاة أحكام المادة 63، واستثناء من أحكام المادة 79، لصاحب العمل في الأحوال غير العادية كالكوارث والأزمات العامة، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص حق تحديد الإجازة الخاصة، على أن تكون كالآتي:
٭ ثلاثين يوما بأجر كامل.
٭ ثلاثين يوما بثلاثة أرباع الأجر.
٭ خمسة عشرة يوما بنصف الأجر.
إلى نهاية الأحوال غير العادية من دون أجر.
والفكرة من المادة هي محاولة إقامة التوازن في العلاقة العقدية، وتوزيع الآثار والأضرار الناتجة من الأزمة بين العامل وصاحب العمل، ففي الشهر الاول لا يصدم العامل بعدم دفع الأجر، كما أن أثر الأزمة في الشهر الأول لم يكتمل على صاحب العمل، إلا أن استمرارها يستوجب التدرج، ودوامها لفترة طويلة يقتضي النظر لمصلحة المنشأة، خصوصا أن العامل قد دفع له بعض الأجر خلال الفترة الأولى لتسيير أموره.
فصل العامل
ثالثا: فيما يتعلق بالفصل نتيجة الظروف الاقتصادية
يضاف في المادة 41 الخاصة بالفصل الفقرة (ب) رقم 6 ونصها كالتالي: «لصاحب العمل في الأحوال غير العادية كالكوارث والأزمات، التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وبعد إخطار هيئة القوى العاملة، فصل العامل مع استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة، على أن يتم إخطاره قبل شهر على الأقل من تاريخ ترك العمل».
وختم الياقوت بأن التحدي الأكبر أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية هو التوصل لإقرار تعديلات على قانون العمل بالقطاع الأهلي تضمن توازن العلاقة العقدية ما بين صاحب العمل والعامل وبما لا يخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية، لتكون تلك التعديلات بمثابة انقاذ حقيقي للشركات الكويتية ودعم وتحفيز واقعيين لأصحاب الأعمال لاستمرار أنشطتهم التي تساهم بنسبة كبيرة في القطاعين الاقتصادي والمالي للدولة، فمعالجة المشكلة جزئيا بمضاعفة دعم العمالة للكوادر الوطنية بالقطاع الأهلي وإن كان محل تقدير وشكر منا للحكومة ولمجلس الوزراء إلا أنه لم يراع البعد والجانب الأهم في المشكلة وهو أصحاب الأعمال نظرا لأن عدد العمالة الكويتية بالقطاع الخاص قليل جدا مقارنة بالعمالة الاجنبية، ومن ثم يكون من الضروري الاستعجال في إصدار التعديلات التشريعية اللازمة على القانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي لضمان معالجة قانونية جذرية للظروف الاستثنائية الصعبة وبما يحقق للمؤسسات والشركات الأهلية القدرة على الاستمرار والبقاء كرافد مهم وأساسي في الحياة الاقتصادية.
العصفور: الواجب تعديل قانون العمل لحل المشكلة من جذورها كوننا لا نعلم المدة الزمنية للأزمة
قال المحامي حسين العصفور إنه كان الأجدر على الحكومة أن تقوم بتعديل القانون وحل هذه المشكلة، خاصة أننا لا نعلم المدة الزمنية للأزمة الحالية.
وأشار العصفور إلى أننا بحاجة إلى قانون عمل جديد ينظم مثل هذه القرارات ومن ثم نتجه إلى حل المشكلة وأضرارها المترتبة عليها، لا ان نقوم بوضع حلول مؤقتة لا قيمة لها بالقانون.
وأوضح أن الحل الذي طرحته الحكومة قد يحوي تلاعبا على القانون من خلال ذلك، فما جزاء رب العمل الملتزم بدفع رواتب العمالة الوطنية فهل سيكون مثل وضع رب العمل الذي لم يدفع الرواتب؟، آملا أن تضع الحكومة حلولا من خلال التشريعات بدلا من الحلول المؤقتة.