Search Mobile
  • alanba X
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • لقاء الأنباء
  • برامج الأنباء
  • تقارير مصوّرة
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الخميس - 21 من ربيع الاول 1448 - 3 سبتمبر 2026 - العدد: 17784
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • X
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • بدء العمل بنظام مدارس الموهوبين اعتباراً من العام الدراسي 2027/2026
  • ترقية 995 موظفاً في مجال الخدمات الصيدلانية والطبية المساندة
  • مندوبنا بجنيف: الهجمات الإيرانية على الكويت «عدوان صارخ وصريح»
  • الغدر الإيراني يتجدد
  • «التربية»: بدء العمل بنظام مدارس الموهوبين اعتباراً من العام الدراسي 2026/2027
  • الكويت تدين الإعتداءات الإيرانية الآثمة على عدد من المواقع في البلاد: انتهاك صارخ لسيادتنا وتهديد لأمننا واستقرارنا
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • اقتصاد وأعمال
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

ديوان المحاسبة (ما بين رقابة الأداء والرقابة المسبقة) (3 - 3)

19 أغسطس 2020
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
بدر مشاري الحماد

بقلم: بدر مشاري الحماد - نائب رئيس جهاز المراقبين الماليين بالوكالة (سابقا)

[email protected]

 

  • يقتصر دور الديوان فيما ورد بالمادتين 13 و14 على منهجية مدى الالتزام بالتشريعات المنظمة ولا يمتد إلى التقييم
  • ذهب المُشرّع إلى أن اختصاص الديوان بالرقابة المسبقة لا يقتصر على الارتباطات وإنما يمتد إلى الصرف (الرقابة المسبقة على الصرف)



من خلال سردنا في المقالتين السابقتين لأحكام قانون انشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، يمكن ان نلخص التساؤلات المتعلقة برقابة الأداء والرقابة المسبقة التي يمارسها ديوان المحاسبة بالجوانب التالية:

أولا: على الرغم مما نصت عليه المادة 88 من القانون ان تصدر اللائحة التنفيذية بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الديوان، الا انه حتى تاريخه لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، وعلى الرغم من ان ديوان المحاسبة قد شرع في اعداد مشروع اللائحة التنفيذية، الا اننا نرى انه لن يكون لتلك اللائحة أي قيمة قانونية مضافة لقانون انشاء ديوان المحاسبة، وذلك لعدم وجود أي حكم في القانون يحيل الى اللائحة التنفيذية أي إجراءات أخرى بالإضافة الى ما تم ذكره بالقانون، ولا يمكن ان تأتي اللائحة التنفيذية بأحكام جديدة او تعدل حتى ضمنيا لأحكام قائمة او تضيف عليها وذلك لعدم دستورية مثل تلك الاجراءات، لذلك قد نكون امام خلل تشريعي في قانون انشاء الديوان مما يستلزم اجراء تعديل تشريعي على القانون.

ثانيا: في رأيي ان القانون قد منح الديوان حق تقييم الأداء في الحدود التي وضحها القانون، وما ورد في المادة السادسة من القانون يمثل اطارا عاما لديوان المحاسبة بشأن اختصاصه بالاستيثاق من كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة لصون الأموال العامة ومنع العبث بها عند مراقبته تحصيل ايرادات الدولة ومصروفاتها الواردة بالميزانية والتي تأتي في سياق تقييم الأداء، فالعبرة في مسألة تقييم الأداء هي الاحكام الخاصة المتعلقة بهذا الشأن والتي وردت حصرت بالمواد (8،15،16،20،83) من القانون.

ثالثا: يأتي في اطار دور ديوان المحاسبة بتقييم الاداء ما منحه القانون للديوان في ابداء رأيه من خلال الملاحظات التي يوردها الديوان وفقا لأحكام المواد (12،19،22،24،25،31،82) من القانون تأسيسا على المادة 151 من الدستور والتي نصت المادة على الآتي (ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بمجلس الأمة ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامه تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته).

رابعا: ان اختصاصات ديوان المحاسبة المتعلقة بتقييم أداء بعض الجوانب التي حددها القانون على النحو الوارد بالمواد المشار اليها في الفقرة ثانيا، وكذلك الاختصاصات المتعلقة بإبداء الديوان لرأيه من خلال الملاحظات التي يوردها الديوان وفقا لأحكام المواد المشار اليها بالفقرة ثالثا (باستثناء المادة 12)، فان مثل تلك الاختصاصات غير ملزمة للجهات والمؤسسات الحكومية طالما لا تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة 52 من القانون، وانما تخضع لتقييم السلطتين التنفيذية والتشريعية في التعامل مع ما تفرزه تقارير ديوان المحاسبة في هذا الشأن، لذلك فان لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة هي الجهة المعنية بتقييم تلك الملاحظات واصدار التوصيات اللازمة بشأنها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بالجلسة العامة لمجلس الامة ضمن التقرير الذي ترفعه اللجنة لمجلس الامة.

خامسا: تعتمد فلسفة الرقابة التي يقوم عليها ديوان المحاسبة بشكل أساسي على منهجية مدى الالتزام بالتشريعات المنظمة للأعمال بوجه عام، اما تقييم الأداء فهو في الحدود التي تم توضيحها بالأحكام التي تمت الإشارة اليها سابقا، الا ان ما ورد من اختصاص الديوان على وجه التحديد في المادة 13 من القانون لم يتبين بشكل قطعي ورود أي اختصاص ضمن هذه المادة يتعلق باتباع منهجية التقييم في دراسة المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة، وانما يرتكز اختصاص الديوان في هذا الشأن فقط بالتحقق من ان الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد، وان كل الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد قد روعيت وفقا للأحكام والقواعد المالية المقررة في هذا الشأن (منهجية مدى الالتزام)، وعليه لم يتبين الأسس التي يعتمد عليها ديوان المحاسبة في عدم الموافقة على بعض العقود التي تستند الى منهجية تقييم تلك الارتباطات والعقود.

سادسا: نرى ان ما ذهب اليه المشرع في اختصاص ديوان المحاسبة بالرقابة المسبقة للديوان في ظل احكام المادتين (13 و14) لا تقتصر على الرقابة المسبقة على الارتباطات والاتفاقات والعقود، وانما تمتد اختصاصاته ـ من وجهة نظرناـ الى الرقابة المسبقة على الصرف أيضا وفقا لما وضحه المشرع عند شرحه لمنهجية الرقابة المالية التي تنتهجها بعض الدول ما بين الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة في المذكرة الايضاحية، عندما ركز المشرع على ان المقصود بالرقابة المسبقة هي الرقابة على المصروفات العامة والا كان قصرها المشرع فقط على الارتباطات، هذا وقد اسهب المشرع في شرحه لوظيفة الديوان المتعلقة بالرقابة المسبقة عندما شرح منهجية الكويت في الجمع بين الرقابة المسبقة واللاحقة، وقصر الرقابة المسبقة على أنواع معينة منها المصروفات بالإضافة الى الارتباطات وفي نصاب محدد (مائة ألف وأكثر)، وعند تبرير المشرع أسباب تحديد نصاب رقابة الديوان بأن هذا النصاب يؤمن سلامة عمليات الارتباط والصرف الخاصة بها، ودون صرف مبالغ بالخطأ او اكثر من المستحق فعلا وقد يتعذر استردادها في كثير من الأحيان، فيما لو ان اكتشاف امرها جاء تاليا للارتباط او الصرف.

ونظرا لأهمية تلك المسألة فمن الأهمية ان ندلل على وجهة النظر تلك من خلال ما نص عليه المشرع في مذكرته الايضاحية بشأن المادة 7 وهو على النحو التالي (وبينت المادة 7 أساليب الرقابة المالية التي يمارسها الديوان، فنصت على أن هذه الرقابة نوعان مسبقة ولاحقة، وذلك على الوجه المبين في المشروع). وغني عن البيان أن الرقابة المسبقة أو السابقة - كما تدل عباراتها - هي الرقابة التي تجري قبل الارتباط بمصروف أو صرفه فعلا، وبالتالي فإن مجال اعمالها يكون بالنسبة للمصروفات العامة، وقد يتسع نطاقها فيشمل كل المصروفات، وقد يضيق فيقصر على أنواع معينة منها. والمرد في ذلك إلى الأداة التشريعية التي تتقرر بموجبها هذه الرقابة تبعا لظروف كل دولة ونظمها وأوضاعها. وإجراء هذه الرقابة يتطلب بالضرورة عدم الارتباط بمصروف مما يخضع للرقابة المسبقة أو صرفه إلا بعد الحصول على تأشيرة بإجازة ذلك من الهيئة المختصة بالرقابة المالية، وهي هنا ديوان المحاسبة. وبديهي أن هذه الهيئة لا تعطي التأشيرة بإجازة الارتباط أو الصرف إلا بعد التثبت من أن عملية الارتباط أو الصرف سليمة ومطابقة لأحكام القوانين واللوائح والتعميمات المالية، وللقواعد العامة للميزانية، وبهذه المنزلة يتسنى إلى حد بعيد - تحاشي حدوث ارتباط أو صرف خاطئ أو مخالف للقانون. ومن هنا كان وصف الرقابة المسبقة بأنها رقابة وقائية، على حين أن الرقابة اللاحقة، وهي التي تجري بعد الارتباط أو الصرف، توصف بأنها رقابة علاجية.

وما ورد من شرح مسهب من قبل المشرع في المذكرة الايضاحية بشأن رقابة الديوان المسبقة أثار لدينا العديد من التساؤلات هنا:

٭ هل فعلا المشرع اناط بديوان المحاسبة الرقابة المسبقة على الصرف في حدود النصاب الذي حدده القانون (الرقابة قبل الصرف) بالإضافة الى الرقابة المسبقة على الارتباطات؟

٭ لماذا لم يمارس الديوان هذا النوع من الرقابة (الرقابة على الصرف) على الرغم من وضوح هدف المشرع فيما ورد بالمذكرة الايضاحية لقانون انشاء ديوان المحاسبة؟

٭ ما رأي الديوان والمشرع في هذه المسألة في ظل قيام السلطة التنفيذية بممارسة الرقابة المالية المسبقة منذ عام 1993 سواء في ظل وزارة المالية او في ظل جهاز المراقبين الماليين الذي تم انشاؤه بموجب القانون 23 لسنة 2015؟

ومثل تلك التساؤلات تتطلب موقفا واضحا من السلطتين التنفيذية والتشريعية للوقوف على إجابات لتلك التساؤلات.

سابعا: على ديوان المحاسبة ممارسة حقه الذي منحه إياه المشرع في المادة 33 من القانون وفقا لما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون في حال كان له رأي مغاير لما انتهى اليه قرار مجلس الوزراء بشأن الخلاف بالمسائل الناتجة عن الرقابة المالية بأن يعرض الموضوع فورا على مجلس الامة وألا يكتفى بإدراج الموضوع في التقرير السنوي الذي يقدمه لمجلس الامة، اذا كان رأي الديوان نتيجته ذات اثر مادي على المال العام (لم يتبين لنا فيما اذا مارس الديوان فعلا هذا الحق منذ انشائه).

ختاما، لابد من التأكيد على مسألتين جوهريتين في هذا الموضوع، الأولى التأكيد على اهمية الدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة في المحافظة على حماية المال العام وصونه من العبث، وذلك من خلال قيامه باختصاصاته المقررة له بالقانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن انشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.

والأمر الثاني: أهمية القيمة المضافة التي يحققها ديوان المحاسبة من ممارسة رقابته على الأداء على النحو الذي تم توضيحه، الا اننا نؤكد في هذا الصدد انه على الرغم من تلك القيمة المضافة الا انه يجب ان تتسق ممارسة الديوان لهذا النوع من رقابته بما حدده المشرع في احكام القانون ومذكرته التفسيرية وأنه لا يجب الخروج عنها، واذا ما رأى الديوان وجود ثغرات في القانون وجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة التي كفل له القانون لسد مثل تلك الثغرات، ودون ممارسة أدوار لم يحددها القانون بشكل قاطع.

مواضيع ذات صلة

من تشديد كلمات المرور إلى «درع الاحتيال».. هكذا حصّنت الكويت أموال عملاء البنوك

  • 9/3/2026

الخليج يتصدر العالم في «ذكاء العمل».. 93% من الموظفين يستخدمونه أسبوعياً

  • 9/3/2026

مكاسب البورصة السوقية تحفز الأموال الخاملة

  • 9/3/2026

«الخليج» يختتم برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات

  • 9/3/2026

«المباني» تدخل مرحلة جديدة من الاستدامة

  • 9/3/2026

«المركز»: الأسهم الكويتية ترتفع مدعومة بمكاسب السوق الرئيسي

  • 9/3/2026

بيت التمويل الكويتي يتصدر البنوك الكويتية أداءً

  • 9/3/2026

«التجارة» تعلن عن تفعيل خدمة الشكاوى المتعلقة بالمنصات والتطبيقات الإلكترونية

  • 9/3/2026
BBC header category

إدانة زعيم عصابة سابق بقضية مقتل مغني الراب توباك شاكور عام 1996

هل توسّع مصر والصين تعاونهما العسكري؟

لماذا يستقطب اللاعب العربي اهتمام كبرى أندية كرة القدم الأوروبية؟

اشتباكات غربي غزة بعد توغل "قوة مسلحة مشتركة"، والجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم مواقع "لإزالة تهديدات ضد قواته"

"موسوليني" في الملاعب الإيطالية، ابن حفيدة الزعيم الإيطالي يعيد اسم جده إلى ميادين كرة القدم

اقرأ المزيد

BBC Header Image
  • إدانة زعيم عصابة سابق بقضية مقتل مغني الراب توباك شاكور عام 1996
    هل توسّع مصر والصين تعاونهما العسكري؟
    لماذا يستقطب اللاعب العربي اهتمام كبرى أندية كرة القدم الأوروبية؟
  • اشتباكات غربي غزة بعد توغل "قوة مسلحة مشتركة"، والجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم مواقع "لإزالة تهديدات ضد قواته"
    "موسوليني" في الملاعب الإيطالية، ابن حفيدة الزعيم الإيطالي يعيد اسم جده إلى ميادين كرة القدم
    "قرار مؤلم، وما زال يؤلمني في أعماقي"، ميسي يُعلن اعتزاله دولياً
  • دمشق وطرابلس تطويان 14 عاماً من القطيعة وتعيدان ترتيب العلاقات
    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنخفض الجوي في سوريا ولبنان؟
    مصرع وفقدان عشرات الأشخاص إثر انقلاب عبَّارة قبالة سواحل شمال قبرص
    قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة، وأهالي المفقودين يقولون: "أحباؤنا ليسوا أرقاماً"
    كيف تعمل إحدى "أقوى الحيل" للسيطرة على التوتر؟
    "فيضانات نيبال والتبت: هذا هو ثمن عدم التحرك في مواجهة أزمة المناخ" - الغارديان
    ترامب: الولايات المتحدة أبرمت صفقة "تاريخية" للسيطرة على 65 مليار برميل من النفط الفنزويلي
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الأنباء
  • لقاء الأنباء - PODCAST
    لقاء الأنباء - PODCAST
  • فلاش رياضي
    فلاش رياضي
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • بودكاست
    بودكاست
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • في القوول
    في القوول
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026