- وفقاً للمادة 25 من اللائحة التنفيذية فإن المخاطب في المادة 20 من القانون هم المراقبون الماليون المعينون بالجهة الخاضعة لرقابة الجهاز دون غيرهم
- القانون واللائحة التنفيذية نظما مسألة تقديم أي مزايا تقدم للمراقبين الماليين من قبل الجهات الخاضعة للجهاز تأسيساً على ما نصت عليه المادة 22 من القانون
- لا يجب تفسير النصوص إلى أبعد ما ذهب إليه المشرّع حتى لا يكون الرأي منحرفاً عن مقاصده
بقلم: بدر مشاري الحماد - نائب رئيس جهاز المراقبين الماليين بالوكالة (سابقا)
baderalhammad.com
دار لغط في شان المكافآت التي تصرف للمراقبين الماليين من قبل الجهات الحكومية (الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز)، حيث ذهب البعض الى تصنيف مثل هذا الصرف بالمخالفة المالية التي تستوجب المساءلة، وذهب الرأي الآخر الى أبعد من ذلك بالمطالبة باسترجاع ما قد تقاضوه من مبالغ ومحاسبتهم قانونا بموجب احكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
كما تم اقحام ديوان المحاسبة في هذه المسالة، حيث أبدت الجهة المختصة بالديوان رأيها القانوني في هذا الأمر، بأن تم التفريق ما بين الأعمال المتعلقة بالتدريب والأعمال المتعلقة بالتكليفات، على الرغم من ان إجراءات الصرف المتعلقة بهذا الموضوع كانت تحت نظر الديوان ولم يبد رأيا سلبيا عليه في حينه.
علما بأن الديوان ضمن رأيه القانوني لا يرى ما يمنع من قيام الجهاز بصرف مكافآت وبدلات خاصة ضمن ميزانية الجهاز الخاصة، ومفاد هذا الرأي أن استحقاق الأجر مقابل الجهد أيا كان نوع الجهد سليم، وبالتالي لم يذهب الرأي الى ما من شأنه وجود مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة كما ذهب إليه الرأي الآخر.
وللوقوف على حقيقة هذا الرأي فإنه من الواجب معرفة الجوانب القانونية في هذا الموضوع، حيث نصت المادة رقم 20 من القانون على الآتي (يحظر على العاملين بالجهاز تقاضي أي مبالغ من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز على شكل مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية)، وقد أغفل من يدعي بأن الصرف مخالف ما جاء باللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بالمرسوم رقم 333 لسنة 2015 من احكام تفصيلية لهذه المادة، حيث نصت المادة رقم 25 من اللائحة على الآتي (على الجهات الخاضعة عدم منح المراقبين الماليين أي مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية. ويجب موافقة الجهاز في حالة تقديم أي مزايا تنطوي تحت الخدمات الإدارية التي تقدم وفقا للنظم المعتمدة للمستويات الإدارية الموازية للمكاتب).
ويلاحظ من مفاد المادة رقم 25 من اللائحة التنفيذية ان المخاطب في المادة رقم 20 من القانون هم المراقبون الماليون المعينون بالجهة الخاضعة لرقابة الجهاز دون غيرهم، والدليل على ذلك أن المادة لم تمنع بشكل مطلق وإنما اشترطت موافقة الجهاز في حالة تقديم أي مزايا تنطوي تحت الخدمات الإدارية التي تقدم للمراقبين الماليين وفقا للنظم المعتمدة للمستويات الإدارية الموازية للمكاتب وذلك باعتبار المستوى الاداري الذي يعامل به المراقب المالي بالجهة الخاضعة لرقابة الجهاز بمستوى مدير ادارة، تأسيسا على ما نصت عليه المادة رقم 22 من القانون (يعامل المراقبون الماليون معاملة مديري الإدارات، ويكون تأثيث مكاتبهم وما يتبعها من خدمات إدارية على عاتق الجهات الملحقين بها).
هذا ومع ذلك لم يمنع القانون من استحقاق القياديين والمراقبين الماليين للأجر نظير الجهد المبذول منهم بمشاركتهم بأعمال تتعلق باختصاصاتهم في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، فقد ورد ضمن اختصاصات المراقبين الماليين على سبيل المثال وفقا للأحكام الواردة بالقانون بالمادة رقم 12 الفقرة رقم 7 (حضور لجان المزايدات والممارسات والمناقصات التي تشكلها الجهة المعين بها، وإبداء الرأي والملاحظات)، وقد راعت القواعد المصاحبة للكادر الخاص بجهاز المراقبين الماليين المعتمد من اللجنة العليا، حيث سمحت القواعد بصرف مكأفاة بدل حضور تلك اللجان من ميزانية الجهاز ووفق القواعد العامة المعمول بها والصادرة من ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي يؤكد أن التشريعات تحفظ حقوق المراقبين الماليين بالجهاز بغض النظر عن ميزانية الجهة التي تتحمل تلك الحقوق.
ومن جانب آخر، فإن ما ورد بالمادة رقم 6 من القانون لا يعد حظرا بالمطلق على العاملين بالجهاز من تقاضي مكافآت او أتعاب نظير بعض الأعمال على النحو الوارد بالمادة، فعلى سبيل المثال سمحت الفقرة 1 من المادة رقم 6 بأن يزاول العاملون بالجهاز والمنصوص عليهم بالمادة اي مهنة حرة أو عملا تجاريا لا يتعارض ومقتضيات وظيفته، كما سمحت الفقرة 5 من ذات المادة بأن يتقاضى أية مبالغ أو مكافآت من أي جهة عامة أو خاصة، بشرط الا يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حيادية واستقلالية الجهاز.
فإذا طلب المخاطبون بالمادة المشار اليها سالفا تصريحا بالعمل خارج أوقات العمل الرسمي وفقا لأحكام المادة رقم 25 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، فيمكن منحه اذنا لذلك وإن كان العمل في جهة حكومية (جهة خاضعة لرقابة الجهاز) ما دام هو ليس مراقبا ماليا معينا بها (المادة رقم 20 من القانون)، فعلى سبيل المثال المراقب المالي الذي تستعين به وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية كخطيب بالمسجد، او الذي تستعين به الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب او وزارة المالية او اية جهة أخرى كمحاضر، يكون في حكم المادة رقم 6 المشار اليها، ويسري ذلك على الجهات الحكومية التي تستعين بالمراقبين الماليين في لجان متخصصة ليس لها علاقة باختصاصاتهم المباشرة في الجهات المعينين بها الواردة على وجهة التحديد في احكام المادة رقم 12 من قانون انشاء الجهاز.
وعليه فإن ما تقاضاه المراقب المالي من مكافآت او اجر نظير مشاركته بفريق عمل متخصص سواء كان بتكليف من مجلس الوزراء او الوزير المختص لا تخالف احكام المادتين 6 و20 قانون انشاء الجهاز، ويسري ذلك على مكافآت المحاضرين التي تقاضاها المراقبون الماليون.
ولا يجب تفسير النصوص الى ابعد ما ذهب اليه المشرع حتى لا يكون الرأي منحرفا عن مقاصده، كما لا يجب ان يخضع الجهاز التنفيذي الحكومي لمثل تلك الآراء غير الموضوعية، والا في هذه الحالة فما هو الرأي القانوني في تعيين مراقبين ماليين كقياديين في جهات خاضعة لرقابة جهاز المراقبين الماليين، في ظل حكم الفقرة 6 من المادة رقم 6 من القانون؟ والتي لا تجيز لكل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين، أثناء تولي مناصبهم أن يعين في الجهات التي كان يراقب عليها، قبل مضي 5 سنوات من تاريخ تركه العمل بها.