ذهاب المصاب بـ «كورونا» إلى المسجد
ما حكم ذهاب المصاب بفيروس كورونا للمسجد؟
٭ لا يجوز للمصاب بفيروس كورونا أو من وجد أعراض الفيروس ان يخالط الآخرين في أماكن التجمعات العامة قبل التعافي منه، أو أن يذهب للمساجد من أجل صلاة الجماعة، وذلك لتحريم إيذاء المسلمين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا ان يقرب المساجد حتى لا يؤذيهم برائحته، فكيف بإيذائهم بنقل المرض إليهم.
الصلاة على الكرسي
ما حكم من يصلي على الكرسي من دون عذر؟
٭ القيام في الفريضة ركن لا تصح الصلاة إلا به، ورخص لغير القادر على القيام أن يصلي قاعدا وإن عجز فعلى جنبه، وإلا فمستلقيا.
وكذا الركوع والسجود على الأعضاء السبعة، ركنان يرخص للعاجز بالكلية الإيماء برأسه فيهما، ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين التساهل بالترخيص في شيء هو قادر على العزيمة فيه، فلا يجوز التساهل للقادر على هذه الأركان، فلا يترك ما يقدر عليه من هذه المراتب الى ما دونه، وإلا بطلت صلاته كمن يصلي جالسا وهو قادر على القيام او يصلي مستلقيا وهو قادر على القعود أو ان يؤدي العاجز عن القيام الركوع والسجود على الكرسي وهو قادر على أن يأتي بهما على هيئتهما الأصلية، فالقاعدة في واجبات الصلاة: ألا يلجأ الى الترخيص في شيء هو قادر على الإتيان به على هيئته، أو على ما يتفق مع عجزه والميسور لا يسقط بالمعسور.
الشيلات
ما حكم الشيلات المصحوبة بالإيقاعات الموسيقية؟
٭ نرى كثيرا من الناس اليوم يستهينون بأمر الشيلات المصحوبة بالإيقاعات الموسيقية، فلا تكاد تخلو مناسبة منها، والأجدر بالمسلم عند حدوث نعمة أو كشف ضر أن يهرع إلى ربه شاكرا له منيبا إليه، لا أن يبارزه بالمعصية - عياذا بالله.
ومما لا شك فيه أن هذه الشيلات المصحوبة بالموسيقى محرمة، لدخولها في عموم المعازف المنهي عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف...» أخرجه البخاري موصولا وصورته معلقا بصيغة الجزم: 5590.
فالواجب على المسلم أن يبتعد عنها، حتى لا يدخل في عداد من يستحل ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.