أصدر وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ ثامر العلي قرارا يقضي بـ «فقد الجنسية» من مواطنة بالتجنس استنادا الى المادة 9 من المرسوم الأميري 1959/15، كما أصدر قرارا يقضي بفقد الجنسية من 16 مواطنا ومواطنة استنادا الى المادة 11 من المرسوم الأميري 1959/15.
جدير بالذكر أن المادة 9 من المرسوم الأميري 1959/15 تنص على أنه «إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين 7 و8 فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا اذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.
أما المادة 11 من المرسوم الأميري نفسه فتنص على أنه «يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها الا اذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنيس زوجها أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية، وكذلك يفقد الأولاد القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة ولهم أن يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والأمن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. ويجوز للكويتي الذي تجنس بجنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الكويتية إذا طلب ذلك وتخلى عن جنسيته الأصلية.