القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفي جبالي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وتتضمن التعديلات تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة امس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفا بدلا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع العام قبل هذه الجريمة. وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه في ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي حيث ان أخطر ما يواجه الدولة في هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة مما استوجب إجراء تعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذه الظروف التي كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون، إلى أن الحروب في العصر الحديث اتخذت صورا وأساليب لا عهد للماضي بها وكشف ذلك ان التطور في الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذي قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيعها ودفاعها عن نفسها، مما يتطلب الحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل. ووفقا للنص المقدم من الحكومة.
كما وافق المجلس، نهائيا «وقوفا»، على مشروع قانون تعديلات قانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، «مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بالتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها».
المادة الثانية: «تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري».