القاهرة - مجدي عبدالرحمن
اعلن رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزي ان المصريين في الخارج يمكنهم سداد القسط الثاني من الضريبة العقارية عن طريق زوجته او ابنائه او اقاربه دون الحاجة الى تواجده في مصر تيسيرا عليهم جميعا وحتى لا يتعرضوا لغرامات التأخير، مشيرا الى ان سداد الضريبة العقارية بالجنيه المصري وليس بأي عملة اخرى.
وقال رئيس المصلحة أن 31 ديسمبر الجاري هو آخر موعد لسداد القسط الثاني من الضريبة العقارية دون احتساب «غرامات تأخير» واكد انه لا مد لمهلة السداد تحت اي ظرف من الظروف، حيث قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده
وقد تلقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب رسالة من رئيس الضرائب العقارية اكد فيها أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى 30 يونيو، والثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر مطالبا نواب الشعب في البرلمان دفع المواطنين الى السداد في المواعيد المقررة ومعاونة المصلحة في تحصيل الضريبة وتجنب الوقوع تحت طائلة سداد غرامات التأخير.
وقال إنه تيسيرا على المواطنين، يمكن سداد قيمة القسط الثاني من الضريبة العقارية من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى الخزانة العامة أو بمأمورية السادس من أكتوبر وذلك من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني.
وأضاف أن السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيها فقط سنويا، وإذا بلغت مليوني ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيها، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380 جنيها.
وأشار إلى أن السكن الخاص الذي يقل صافي قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية في حالة تهدم العقار كليا أو جزئيا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.