أصدر وزير الصحة د.خالد السعيد قرارا بتنظيم إجراءات استيراد المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة.
وجاء في القرار:
٭ مادة أولى: آلية استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية البشرية، البيطرية والنباتية والمستحضرات العشبية والمواد الخاضعة للرقابة الدوائية غير المسجلة في إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية الى الجهات الحكومية:
٭ تقديم كتاب صادر عن الجهة الطالبة موجّه الى إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية يتضمن طلب الإفراج عن الشحنة بناء على حاجة المرضى للمستحضرات المطلوبة مرفقا معه عقد التوريد المبرم مع الوكيل أو الموزع المحلي للشركة مالكة حق التسويق/ الشركة المصنعة مع ذكر أسباب عدم التسجيل لدى الإدارة المعنية وتقديم التالي:
٭ شهادة تسجيل المنتج في بلد المنشأ وفي حال عدم تسجيله أو تسويقه في بلد المنشأ، يتم ذكر الأسباب.
٭ مكونات المستحضر الصيدلاني متضمنا المواد الفعالة وغير الفعالة.
٭ شهادة ترخيص المصنع أو شهادة تطبيق أسس التصنيع الجيد للمصنع.
٭ صورة العبوة الخارجية والنشرة الداخليــــــة للمستحضر الصيدلاني.
٭ صورة من شهادة تحليل المستحضر الصيدلاني (Certificat of Analysis) والمواصفات التحليلية للمستحضر الصيدلاني (Finished Product Specifications).
٭ تقديم المستندات وقائمة بالدول والجهات الرقابية العالمية التي تم فيها تسجيل/ تسويق المستحضر الصيدلاني مع تاريخ التسجيل وأرقامها من الشركة مالكة حق التسويق/ الشركة المصنعة.
وذلك لحين استيفاء شروط التسجيل وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
٭ مادة ثانية: تخضع مواد هذا القرار لإجراءات الإفراج حسب القرارات الوزارية المنظمة لها.
٭ مادة ثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.