أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، القرار الإداري رقم 156 لسنة 2022 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، والذي ألغى فيه حصر إصدار وثيقة التأمين الصحي لوافدي الـ 60 في الشركات المدرجة وبات إصدارها متاحا لكافة الشركات المعتمدة والمؤهلة من وحدة تنظيم التأمين في هذا الشأن.
وحدد في شروط وثيقة تأمين وافدي الـ 60 بـ «يكون العامل مؤمنا عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء صادرة عن إحدى الشركات المؤهلة والمعتمدة لإصدار وثيقة التأمين من وحدة تنظيم التأمين».
وجاء في قرار القوى العاملة «يلغى العمل بالقرار الإداري رقم 552 لسنة 2018 واللائحة المرفقة به، كما يلغى العمل بالقرار الإداري رقم 27 لسنة 2021 واللائحة المرفقة به وتلغى كافة القرارات والتعاميم المخالفة لأحكام هذه اللائحة ويظل العمل ساريا بالقرارات والتعاميم التي لا تخالف أحكامها وللهيئة أن تصدر القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذها.
وجاء نص المادة (37) من اللائحة الجديدة بـ«يسمح بتجديد أو تحويل أذونات العمل داخل القطاع الأهلي لمدة سنة للعمالة الوافدة ممن بلغ عمر الـ 60 عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات طبقا للقرارات المعمول بها لدى الهيئة ووفقا للشروط التالي:
1 ـ استيفاء رسم سنوي قدره 250 دينارا.
2 ـ أن يكون العامل مؤمنا عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للالغاء صادرة عن إحدى الشركات المؤهلة والمعتمدة لإصدار وثيقة التأمين من وحدة تنظيم التأمين.
ويستثنى من الشروط الواردة بهذه المادة الفئات التالية:
1 ـ أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين.
2 ـ الفلسطينيون من حملة الوثائق.
وعلى مجلس إدارة الهيئة إعادة النظر في أحكام هذه المادة قبيل مرور سنة من تاريخ صدور هذه اللائحة».