بعد تعديلات مشابهة على رسوم مغادرة الأراضي السورية عبر مختلف المنافذ، صدر قانون بزيادة رسوم الإقامات للأجانب، في سياق التعديلات على جميع الرسوم والضرائب، وفقا لمشرع سوري.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام سورية محلية فإن الرئيس بشار الأسد، أصدر القانون رقم 12 والذي نص على تعديل المادة 29 من القانون رقم 2 لعام 2014 الخاص بدخول وخروج وإقامة الأجانب في سورية.
وجاء في التعديلات وفقا، لصحيفة «الوطن» المحلية: يستوفى عند إصدار بطاقات الإقامة الخاصة والعادية والمؤقتة رسم بقيمة 300 ألف ليرة سورية أي ما يعادل نحو 75.75 دولارا، عن بطاقة الإقامة الخاصة لمدة 5 سنوات، ورسم بقيمة 150 ألف ليرة سورية (37.8 دولارا) عن بطاقة الإقامة العادية لمدة 3 سنوات، ورسم بقيمة 75 ألف ليرة سورية (18.9 دولارا) عن بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو أجزاء السنة. كما يستوفى عند إصدار بطاقة إقامة العمل رسم بقيمة 500 ألف ليرة سورية (126.26 دولارا) عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كاملا بالليرة السورية، ورسم بقيمة 200 دولار أميركي عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كلا أو بعضا بغير الليرة السورية.
ويفرض التعديل استيفاء مبلغ 5 آلاف ليرة ما يعادل 1.26 دولار، من المخالف الذي تجاوز المدة المحددة له بالإقامة أو بالسمة عن كل يوم تأخير حتى 6 أشهر.
وفي حال تجاوز مدة المخالفة 6 أشهر يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ليرة عن كل يوم تأخير. وكان رسم استصدار الإقامة الخاصة 45 ألف ليرة وفقا لتعديلات مشابهة عام 2016، ورسم استصدار الإقامة بقصد العمل بما فيه إقامة عمل الفنانين 75 ألف ليرة، كما رفع رسم استصدار بطاقة الإقامة العادية من 10 آلاف إلى 30 ألف ليرة، ومن 5 آلاف إلى 15 ألف ليرة سورية عن كل سنة إقامة لحاملي بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو كسورها.