القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات
شهدت جلسات لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري برئاسة د.أشرف حاتم الأسبوع الماضي، التوصية لمجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلانات عن الأدوية والمنتجات الطبية، وذلك لمواجهة الإعلانات الطبية الوهمية، أو إجراء تعديلات جذرية على القانون الحالي مع تفعيل اللجنة المسئولة عن المحتوى الإعلاني للقنوات، وذلك لضبط سوق الدواء في مصر.
ويستهدف القانون ـ بحسب اليــــوم السابع ـ التصدي لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري.
وكذلك مواجهة الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين ومواجهة الخدمات الطبية التي يعلن عنها أطباء غير متخصصين.
ووفقا لنص القانون، تشكل لجنة عليــــا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختـــص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتـــج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممــــثلين عن وزارات: الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الأطباء والصيادلة والإعلاميين وممثل عن حماية المستهلك.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها، لإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات، وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 153 لسنة 2002 الخاص بالمنشآت الطبية، وكل الاشتراطات.
ونصـــت المـــادة 7 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخـــر، يعاقــــب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تــــقل عن خمسين ألف جنـــيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مـــن يعلن أو يســـمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغـــير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصــــوص عليها في المادة 3 من هذا القانون وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنــيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب عـــلى استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الـــوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة ويعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسني النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المســـتخدمة في الجريمة.