إعداد: ليلى الشافعي
التوكيل في إخراج زكاة الفطر
كيف يخرج الطالب الذي يدرس في أميركا زكاة الفطر عنه وعن زوجته وابنه، مع العلم انه لم يجد أو لم يهتد لمسلم يمكن ان يأخذ هذه الزكاة، والمسؤولون عن المسجد في منطقته قالوا: إن عليهم ان يخرجوا (8 دولارات) للشخص فما الحكم في هذه المسألة؟ أم يطلب من أهله في الكويت أن يخرجوا الزكاة عنه؟ وهل يجوز ان يدفعها لغير مسلم إن طمع بتأليف قلبه؟
٭ روى البخاري (3/367) ومسلم: عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال: «فرض رسول الله ژ زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، او صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين وأمر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة».
فالواجب في صدقة الفطر صاع من القمح، أو الشعير او التمر او الزبيب او الأقط او الأرز او الذرة، او العدس، او نحو ذلك مما يعتبر قوتا في زماننا، كالحليب المجفف والجبن لأنه قريب من الأقط.
ولا يجزئ إخراج القيمة في قول جمهور أهل العلم.
بل سئل الإمام أحمد عن عطاء الدراهم في صدقة الفطر، فقال: أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله ژ وقيل له: قوم يقولون: عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ القيمة؟! قال: يدعون قول رسول الله ژ ويقولون: قال فلان؟! قال ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله ژ زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، او صاعا من شعير. (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول).
الصلاة مع موجة المسجد الكبير
هل يجوز أن أصلي مع الراديو على موجة المسجد الكبير حيث تذاع الصلاة، يعني ان أتابع صلاتي معهم عن طريق سمعي وأنا بالمنزل، لعدم مقدرتي على الذهاب للمسجد، فأنا أقوم بأداء صلاة التهجد وأنا في المنزل؟
٭ لا تصح الصلاة خلف المذياع والتلفاز لعدم اتصال الصفوف، وهو شرط لصحة صلاة الجماعة.
إذ لابد ان يكون المأموم خلف الإمام في المسجد نفسه وصلى في بيتك ما تستطيعين، وقد صح في الحديث: ان صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد».
ولك أن تؤمني على دعاء الإمام إذا دعا. والله سبحانه أعلم.