قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رد الدعوى التي قدمها التيار الصدري للمطالبة بحل البرلمان (مجلس النواب) لخرقه الدستور وعدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، مشددة على أن ذلك ليس من اختصاصها، ما يضع العراق عند «مفترق طرق» في ظل الأزمة السياسية المستحكمة التي وصلت إلى حد المواجهة المسلحة.
وقالت المحكمة في بيان بعد عقدها جلسة نظر دعوى حل البرلمان أمس وأوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع» إن: «اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري»، موضحة ان «الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو لغرض تطبيق ما جاء به الدستور وفقا لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد».
وأضافت «أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل».
وأكدت «أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدما للعملية السياسية بالكامل وتهديدا لأمن البلد والمواطنين».
وأوضحت المحكمة أن «الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقا لأحكام المادة 64 اولا منه».
وتحدد المادة 64 من الدستور العراقي طريقتين لحل البرلمان أولهما أن البرلمان يحل نفسه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضائه، والثانية طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، وبما أن رئيس الوزراء الحالي هو رئيس حكومة تصريف أعمال فلا يحق له طلب حل البرلمان.