القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في الأول من أكتوبر الجاري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، لبحثه وإعداد تقرير عنه.
جاء مشروع القانون المعروض في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم 64 منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
وقد رئي تعديل المادة رقم 48 من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها.
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في 24 من مايو الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، بديلا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان «الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي».
ويهدف مشروع القانون الى تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وإدارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
كان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة في 18 أبريل الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء، والذي يعد هدفا محوريا للدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية المطردة، وفي ظل استمرار التعدي على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم الأراضي الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.