رفضت الإدارة القانونية طلب عضو المجلس البلدي فهيد المويزري تزويده بالتسجيلات الصوتية لعدد من اجتماعات المجلس البلدي.
وقال مدير الإدارة القانونية رجعان الغريب في رده على الطلب:
تنص المادة رقم 1 من القانون رقم 12/2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات على انه:
«في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات المعنى الموضح كل منها: الشخص: كل شخص طبيعي او اعتباري له مصلحة في الحصول على المعلومات من الجهة».
كما تنص المادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12/2020 المشار إليه والصادر بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021 على أنه: لكل شخص ان يتقدم كتابة او الكترونيا الى الجهة بالطلب المعلومات المطلوب الاطلاع او الحصول على الوثائق المرتبطة بالطلب ووجه المصلحة في ذلك.
وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع تقديرا منه لأهمية حرية تداول المعلومات والحق في الاطلاع والحصول عليها في شتى المجالات وإرساء لمبدأ الشفافية والنزاهة في جميع المعاملات فقد اصدر القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، وأن المشرع في اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، تنظيما لهذا الحق، تطلب فيه ان يكون مقدم طلب حق الاطلاع او الحصول على الوثائق مستوفيا لمجموعة من الشروط ومن بين هذه الشروط ان يبين صاحب الطلب وجه المصلحة في طلبه. وحيث إن في سبيل قيام المجلس البلدي باختصاصاته المنصوص عليها بالمادة رقم 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، وحتى يتمكن من اتخاذ قراراته لتحقيق الصالح العام فقد نص المشرع بالمادة رقم 22 من ذات القانون المشار إليه على: «لا يجوز للمجلس البلدي اصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه الا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي على ان تتضمن الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوني ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة ورأي الجهات ذات العلاقة بحسب الاحوال».
مما مؤداه ان المشرع في افصاح جهير قاطع بالدلالة وواضح العبارة حظر على المجلس اصدار قرار في الموضوعات التي تعرض عليه قبل دراستها من قبل الجهاز التنفيذي، مما يؤكد قيام المجلس بعرض جميع المعلومات على اعضائه مشفوعة بالمستندات والاوراق المؤيدة لذلك لضمان اتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق الصالح العام، وذلك بعد مناقشتها من قبل اعضاء المجلس البلدي والتصويت عليها.
ومن ناحية اخرى فإن لكل جلسة مضبطة يوضح فيها تفصيلا كل وقائع الجلسة وما عرض فيها من موضوعات، وما دار من مناقشات، وما صدر فيها من قرارات وذلك اعمالا لنص المادة رقم 17 من اللائحة الداخلية لتنظيم اعمال المجلس البلدي، ولكل عضو حضر الجلسة ان يطلب عند التصديق على محضر الجلسة السابقة اجراء ما يراه من تصحيح وذلك اعمالا لنص المادة 16 من ذات اللائحة المشار إليها.
وهديا بما تقدم ولما كان الثابت من محاضر اجتماعات المجلس البلدي ارقام 7/2022 لدور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثالث عشر المؤرخ 24/10/2022، 11/2022 لدور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثالث عشر المؤرخ 19/12/2022، 18/2022 لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المؤرخ 16/5/2022 محل طلب العضو للتسجيل الصوتي لها هو حضور فهيد المويزري لهذه الاجتماعات، الأمر الذي يؤكد حصوله على جميع المعلومات والمستندات التي قدمت بالجلسات ومشاركته في اتخاذ القرارات المعروضة على المجلس من خلال التصديق على محاضر الجلسات، ومؤدى ذلك نرى انتفاء شرط المصلحة بالطلب المقدم من العضو وهو ما يتعين معه رفضه.
لذلك نرى رفض الطلب المقدم من عضو المجلس البلدي، وذلك لانتفاء المصلحة على النحو الوارد بالأسباب.