لم تصم الكثير
امرأة عليها ايام كثيرة من صوم منذ سنوات بسبب الحمل والرضاعة، ولكنها لم تصمها وقت صحتها، وهي الآن عاجزة عن الصيام بسبب كبر السن، فما هو الوجب عليها؟
٭ المسلم إذا عجز عن اداء ما وجب عليه، فإما ان يكون له بدل، او لا يكون له بدل، فإن كان له بدل انتقل اليه ان كان قادرا على البدل، وان لم يكن له بدل، او عجز عن البدل سقط عنه، وهذه السيدة عجزت عن الصيام فيجب عليها الاطعام مع تقصيرها في التأخير، فعليها طلب الغفران والعفو عما قصرت فيه، وعليها عن كل يوم مقدار دينار او ما يعادله.
المبالغة في المضمضة
ما الحكم إذا وصل الماء الى الجوف عند الوضوء بسبب المضمضة وحدث ذلك دون قصد؟
٭ يكره للصائم المبالغة في المضمضة، وكذلك الاستنشاق، وبالنسبة للحكم فإن العبرة بوصول الماء إلى الجوف، فإذا وصل للجوف خطأ دون قصد فإنه يفطر مطلقا بالغ او لم يبالغ في المضمضة وهذا عند الحنفية والمالكية، وقال به الشافعي واحمد اذا بالغ في المضمضة، فإن لم يبالغ في المضمضة فإنه لا يفطر.
حكم المحتلم
الأخ س.ع.م يقول في رسالته: ما حكم الدين في الجنب (المحتلم)، وإذا كان صائما فهل صيامه جائز وإذا أدى الصلاة بعدما غسل موضع الجنابة فقط، ولم يغسل بدنه كله هل تصح صلاته؟
٭ أخي الكريم، المحتلم يجب عليه الغسل إذا رأى على ثوبه بللا بعد استيقاظه من نومه، أما إذا لم ير في ثوبه شيئا، فلا غسل عليه لما رواه أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا فقال: لا غسل عليه، كما روت أم سلمة في الحديث المتفق عليه «ان أم سليم قالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، اذا رأت الماء. كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الفجر بالمسلمين، ثم خرج إلى الجرف، فرأى في ثوبه احتلاما فقال: ما أراني إلا قد احتلمت فاغتسل وغسل ثوبه وصلى.