الحج بالمال المسروق
حكم الحج بالمال المسروق والمال الربوي؟
٭ لا شك أن الحج المبرور له صفات منها كون النفقة فيه ليس فيها إثم كالمال المحرم كالمسروق والمأخوذ من الربا، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم صحة حج من نفقته محرمة مع الإثم المترتب عليه، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا.
قال بعضهم:
وإذا حجيت بمال أصله سحت
فما حججت ولكن حجت العير
لا يقبل الله إلا كل طيبة
ما كل من حج بيت الله مبرور
حج الصبي
هل تسقط فريضة الحج عن الصبي الذي أدى الفريضة؟
٭ الصبي الذي لم يبلغ: حجه صحيح إلا أن هذا الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل يجب عليه أن يحج حجة أخرى عند بلوغه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى».
حمل الشمسية
حكم حمل الشمسية في الحج؟
٭ استحب أهل العلم ألا يستظل المحرم إذا كان غير محتاج للاستظلال، واستدلوا بأثر عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه حين قال: «أضح لمن أحرمت له» ومع ذلك فالاستظلال عند الحاجة جائز فقد استظل النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة حينما ضربت له قبة من شعر، وأما ما ذكره أهل العلم من كون تغطية الرأس من محظورات الإحرام فهم يريدون التغطية بملاصق مباشر كالطاقية والغترة ونحوها، أما إذا كان الاستظلال من غير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة فلا بأس به والله أعلم.
لبس المخيط
حكم لبس المخيط للحاجة؟
٭ المخيط هو كل ما خيط على بدن المحرم من الثياب كالدشاديش والفنايل والسراويل ونحوها، ولابس المخيط واحد من ثلاثة: الأول: من لبس متعمدا بغير عذر فهذا آثم وعليه الفدية، والثاني: من لبس ناسيا فهذا لا شيء عليه بعد أن ينزع، والثالث: من ليس له عذر كمرض وبرد وحكة فهذا عليه فدية ولا إثم عليه، والفدية هي التخيير بين 3 أمور، ذبح دم أو إطعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
الحائض لا تطوف بالبيت
حكم من داهمها الحيض في الحج؟
٭ من أتاها الحيض بعد أن أحرمت فهذه تفعل كل أعمال الحج إلا أنها لا تطوف بالبيت، فتذهب إلى عرفة ومزدلفة وترمي الجمار وتبيت في منى، فإذا طهرت اغتسلت من مكانها ثم طافت بالبيت ولا يلزمها الخروج إلى التنعيم.
الأكل من هدي التمتع والقران
حكم الأكل من هدي التمتع والقران؟
٭ هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء، والصواب جواز الأكل من دم التمتع والقران، لقول الله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) وهذا ما استثنى، فالأصل عدم جواز الأكل من الدماء الواجبة كعدم ترك الواجب أو فعل المحظور، فالأكل من دم التمتع مما يجوز وقد أكل النبي ﷺ من هديه وشرب من مرقه.