القاهرة - مجدي عبدالرحمن
طالب النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصريين في الخارج الممتلكين لوحدات سكنية في مصر بمراعاة سداد الضريبة العقارية المستحقة على السكن وعدم التخلف عن أدائها حتى لا يتعرض أصحابها للعقوبات القانونية.
ونفى ياسر عمر في تصريحاته
لـ «الأنباء» كافة الشائعات التي تتحدث عن تحصيل هذه الضريبة بالدولار أو أي عملة أجنبية اخرى، مؤكدا أن جميع المصريين متساوون في الحقوق والواجبات.
وأشار عمر الى إمكانية تحرير المصريين في الخارج توكيلا رسميا من السفارة المصرية في الدولة التي يعمل بها لأي من الاقرباء لسداد هذه الضريبة حتى يتم ذلك في الموعد المحدد.
وكشف عمر أن هناك 8 فئات معفاة من سداد هذه الضريبة وفقا لأحكام القانون.
وأشار الى أن قانون الضريبة العقارية حدد عددا من العقارات التي لا يطبق عليها الضريبة، وتعتبر معفاة بنص القانون، كما أعطى القانون الحق لرئيس الوزراء في إعفاء العقارات المستخدمة فعلا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وتفرض الضريبة على العقارات المبنية سواء كان العقار تاما ومشغولا، أو تاما وغير مشغول، أو مشغولا على غير التمام، بواقع 10% من صافي الإيجار السنوي، وتفرض بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وهي رسوم يتم دفعها عند امتلاك وحدات عقارية تزيد قيمتها السوقية على مليوني جنيه، ويتم دفعها سنويا، ويتحملها صاحب العقار، والجهة المسؤولة عن تنفيذها هي مصلحة الضرائب العقارية.
وأشار عمر الى أنه في حالة البيع بعد 19 مايو 2013 تقدر قيمة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصى من مبلغ البيع، على العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء، سواء كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو حتى وحدة سكنية منه أو غير ذلك.