بداح العنزي
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بسحب 9 قرارات ندب للوظائف الإشرافية.
وتضمن قرار الشعلة التالي:
المادة الأولى: تسحب القرارات الوزارية الصادرة بتاريخ 5/12/2023 بشأن التعيين والندب والتي تحمل الأرقام التالية: 573، 572، 571، 570، 569، 568، 567، 566، 565.
المادة الثانية: على مدير عام البلدية وسائر القطاعات المعنية والجهات المختصة المبادرة على تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
من جانب آخر، أصدر الشعلة قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق بمراجعة الاجراءات الادارية والقانونية التي اتخذتها البلدية بشأن استغلال المقاولين المتعاقدين مع شركة نفط الكويت لأراضي الدولة غير الخاضعة للعمليات البترولية.
مادة 1: تشكل لجنة تقصي حقائق لمراجعة الاجــراءات الاداريــة والقانونية التي اتخذتها بلدية الكويت بشأن استغلال أحد المقاولين المتعاقدين مع شركة نفط الكويـــت لأراضي الدولة غير الخاضعة للعمليات البترولية برئاسة المستشارة سارة العيد.
وعضوية كل من: المستشار حسن الصفار.
ويتولى بدر تراك الشمري أعمال مقرر اللجنة.
مادة 2: تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة 1 من هذا القرار بالآتي:
- مراجعة القرارات والتراخيص الصادرة من البلدية الخاصة بالموقع المستغل من إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة نفط الكويت - موضوع
محاضر المخالفات.
وبيان ما اذا كان ذلك الاشغال قائما على سند من القانون أو تم بالمخالفة للوائح والقرارات المعمول بها بالبلدية، وفي الحالة الأخيرة بيان الاجراءات الادارية والقانونية المتخذة الواجب اتخاذها حيال تلك المخالفات وفق النظم المرعية.
- التحقق من صحة الاجراءات القانونية التي اتخذتها بلدية الكويت بشأن محاضر المخالفات أرقام (6/م س م ع /2021) و(23/م س م ع/ 2022) على ضوء الرأي القانوني الصادر من ادارة الفتوى والتشريع بتاريخ 18/5/2021 والمتضمن أحقية بلدية الكويت في اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الشركة، والمطالبة بمستحقات الدولة عن واقعة الاشغال المخالف للقانون، وبيان ما إذا تم الأخذ بذلك الرأي من عدمه، وفي الحالة الثانية بيان أسباب ذلك.
- مراجعة كافة الاجراءات الادارية والقانونية التي اتخذتها بلدية الكويت بشأن محاضر المخالفات أرقام (6/ م س م ع/ 2021) و(7/م س م ع/ 2021) و(23/ م س م ع/ 2022) على ضوء القوانين والأنظمة والقرارات المتبعة بهذا الشأن، وبيان ما اذا شاب تلك الاجراءات أي قصور أو مخالفة لأحكام القانون واللوائح المنظمة من عدمه، وفي الحالة الأخيرة بيان أوجه القصور وتحديد المتسبب فيه، وتحديد كافة الإجراءات القانونية والادارية الواجب اتخاذها من البلدية حفاظا على المال العام.
مادة 3: تجتمع اللجنة أثناء وبعد أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها، ويحرر بجميع اجتماعات اللجنة محاضر يذكر فيها كل ما تقوم به من أعمال، وترفق محاضر اجتماعات وأعمال اللجنة بالتقرير المرفوع منها.
مادة 4: يكون للجنة في سبيل تأدية أعمالها دعوة من ترى لزوم دعوته من موظفي البلدية لسماع وجهة نظرهم أو تقديم كافة المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة أو توضيح ما ورد إليها من بيانات أو معلومات دون أن يشارك بالتصويت.
مادة 5: على جميع القطاعات والإدارات المعنية بالبلدية التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها وتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات حول المهام الموكلة إليها.
مادة 6: ترفع اللجنة تقريرا بنتائج عملها وما انتهت إليه من توصيات لوزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون المواصلات لاتخاذ اللازم بشأنها.
مادة 7: مدة عمل اللجنة شهر من تاريخ عقد اول اجتماع لها او لحين الانتهاء من عملها وإنجاز مهمتها أيهما اقرب.
مادة 8: على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه لمن يلزم ويُعمل به من تاريخ صدوره.