أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانونا يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة، تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
ويهدف القانون حسب نصه الذي نشره موقع رئاسة مجلس الوزراء، الى مواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها، ويلغي القانون رقم (40) العمل بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986.
وأتى في القانون الذي أقره مجلس الشعب 14 مادة.
وتنص المادة رقم 2، على أن الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح تسهم في الشركات المساهمة المغفلة بمقدمات عينية بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، ويجب ألا يقل رأسمال الشركة عن 50 مليار ليرة سورية أي بما يقارب الـ 3 ملايين و500 ألف دولار أميركي.
وتطرح الأسهم التي تفيض عن مساهمة القطاع العام المحددة في قرار تأسيس الشركة على الاكتتاب العام (قيام الشركة بطرح أسهمها في سوق البورصة ليستطيع بعدها المتداولون شراء الأسهم وبيعها لأي شخص في أي وقت من خلال سوق البورصة)، ويجوز لجهات القطاع العام المتخصصة أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها.
وحسب المادة رقم 4 تعد الشركات المساهمة المغفلة من أشخاص القانون الخاص، ولا تسري عليها الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام، مهما كانت نسبة مساهمة الدولة فيها.
ويجري استثناء هذه الشركات من أحكام وقف ومنع وتقييد الاستيراد، ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد المباشر من البلد المنشأ وبصورة مباشرة.
وتشمل استيراد جميع احتياجات مشاريعها ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات وسيارات العمل غير السياحية والتجهيزات وغيرها من المواد اللازمة لإقامة مشاريعها، حسب المادة رقم 5.
وتعفى المستوردات المذكورة من كل الضرائب والرسوم المالية ورسوم الإدارة المحلية والجمركية وغيرها، شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها.
وتنص المادة رقم 6 على إعفاء أسهم الشركة وأرباحها وتوزيعاتها وكافة أوجه نشاطها في مجال عملها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك للسنوات السبع الأولى من تاريخ أول ميزانية رابحة.
ويحق للشركة فتح حساب بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري، يقيد في الجانب الدائن منه 70% من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات الشركة وخدماتها، ويقيد في الجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة المستعملة من تغطية احتياجات الشركة بالعملة الأجنبية، وفقا للمادة رقم 7.
ويدير الشركة المساهمة المغفلة مجلس إدارة من المساهمين وفق أحكام نظامها الأساسي، ويعين رئيس مجلس الوزراء ممثلين عن القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم.
ويجري تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الوزراء، ولا يجوز للمدير العام الجمع بين عمله وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.
وفي حال امتلاك الشركة أو استثمارها أرضا زراعية ترعى الحقوق المكتسبة بموجب القوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون للمزارعين والعمال الزراعيين الذين كانوا يستثمرونها، حسب المادة رقم 11.
وتنص المادة رقم 12، أن الشركات المؤسسة سابقا وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986، يجب أن توفق أوضاعها وفق أحكام القانون الجديد خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه.