قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن مرسومين تشريعيين صدرا حول التعامل بغير الليرة السورية، ومزاولة الصرافة دون ترخيص ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية.
وأضافت أن الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 5 للعام 2024 الذي ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.
وتجري تلك التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، فإذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة. وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني، أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
الجدير ذكره أن المرسوم رقم 5 لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرما معاقبا عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرما يعاقب عليه القانون.
أما في شأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد أظهر المرسوم رقم 6 للعام 2024 تشددا في عقوبات من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص، إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا، وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.