بداح العنزي
أصدر مدير عام البلدية م.سعود الدبوس قرارا بإضافة 13 نشاطا للائحة المحلات العامة. وتضمن القرار في مادته الأولى: يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي:
٭ تعليم الرياضات (كرة القدم - كرة القاعدة - كرة السلة - الكريكت) - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.
٭ صناعة المصاعد - في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب النظم واللوائح واشتراطات هيئة الصناعة.
٭ تحصيل مطالبات - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.
٭ تحصيل أموال الاغرار - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.
٭ تصميم المنسوجات والمشغولات - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.
٭ البحث عن أملاك الأشخاص - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.
٭ البيع بالتجزئة لأدوات ومستحضرات التجميل الخاصة بالصالونات - محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.
٭ الوقاية المدنية من أسلحة الدمار الشامل - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.
٭ البيع بالجملة للدواجن المجمدة والمبردة - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.
٭ تجهيز وإدارة الأفراح وتأجير المعدات - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.
٭ مركز تطوير وتقويم التعليم والتدريب (سياسة التعليم) - محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح - 240 مترا مربعا.
٭ إنشاء وتشغيل وإدارة مستوصف صحي أهلي - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.
٭ إنشاء وتشغيل وإدارة مركز/ مجمع الطب التقليدي والتكميلي - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.