القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أمس، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وتضمن مشروع القانون استبدال المادة (71) من القانون نصا جديدا يتضمن رفع قيمة الغرامة، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.