القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وجاء مشروع القانون مكونا من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وستة أبواب تضم ثلاثا وأربعين مادة موضوعية.
وبالنسبة لمواد الإصدار، فقد تضمنت نطاق سريان أحكام القانون، وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وعهدت للوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
أما فيما يخص مشروع القانون المرافق فقد تضمن الباب الأول منه بيان الهدف الرئيسي من مشروع القانون، وهو حق لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة الأخرى: «تحديد درجة الفقر - قواعد احتساب السن في تطبيق القانون- الضبطية القضائية».
ونظم الباب الثاني الدعم النقدي المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة» من خلال فصلين، تضمنا بيان الفئات المستحقة، والأحكام المشتركة: «إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم.. وغيرها»، فضلا عن بيان المزايا والخدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
ونظم الباب الثالث الأحكام الخاصة بحوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، والتي تستهدف - بشكل أساسي - التحقق من حالة النزاهة والشفافية في استحقاق الدعم، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه، فضلا عن تنظيم لجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، وحالات إيقاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.
وتضمن الباب الرابع تنظيم المساعدات الاستثنائية، إذ بينت أحكامه الحالات التي تصرف فيها مساعدات استثنائية، والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم وتأهيلهم، لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدر دخلا.
وجاء الباب الخامس لينظم الأحكام الخاصة بصندوق «تكافل وكرامة»، التي تضمنت إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بالوزارة المختصة بمسمى «صندوق تكافل وكرامة»، تؤول إليه كل أرصدة الصندوق المركزي لمساعدات الضمان الاجتماعي، وحدت موارده، واستثناه من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.