اعتكاف الفتيات
هل يجوز اعتكاف الفتيات في المصلى الخاص بهن؟
٭ جمهور أهل العلم على أن المرأة في هذا كالرجل، لا يصح اعتكافها إلا في المسجد، فلا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، لأن الله تعالى قال: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) - البقرة: 187.
ولأن مسجد البيت ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، فيجوز تبديله ونوم الجنب فيه، ولو جاز الاعتكاف فيه لفعلته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وقد ثبت عنهن أنهن كن يعتكفن في مسجده صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة»، رواه أبو داود (2473) والبيهقي واللفظ له. فإذا كان المصلى المذكور يصلى فيه الصلوات الخمس، ولا يستبدل، بل هو مخصص للصلاة دائما، فإنه يجوز الاعتكاف فيه، وإلا فلا. والله أعلم.
كبير لا يقدر على الصوم
والدي شيخ كبير لا يقدر على الصيام، فما الحكم؟
٭ الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصيام يجوز له الفطر على أن يُطعم عن كل يوم مسكينا. جاء في البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: ليست بمنسوخة، وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فليطعما مكان كل يوم مسكينا، فالعاجز عجزا لا يرجى زواله لكبر سنه أو بمرض مزمن الواجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا. والإطعام هو نصف صاع من الطعام، أي ما يعادل كيلو وربع الكيلو من الأرز، وإذا تم طبخه وقدم للفقير يكون أفضل، فقد ثبت أن أنس رضي الله عنه ضعف قبل موته فأفطر، وأمر أهله أن يطعموا عن كل يوم مسكينا.