حدد مدير عام البلدية م.سعود الدبوس إجراءات وضوابط غلق المحال إداريا، وذلك في قرار تضمن الضوابط والإجراءات عند الغلق الإداري للمحل والتي تشمل 16 حالة توجب الإغلاق طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 435 لسنة 2022 بشأن لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة، ومن أبرزها فتح أو إدارة المحل دون ترخيص، إذا أخل بالسكينة العامة وراحة الجمهور، إذا كان في استمرار تشغليه ما يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور، في حال إضافة مساحة غير مرخصة او التعديل في أوضاعه الهندسية بخلاف الترخيص أو إضافة نشاط جديد غير مرخص او مباشرة العمل في غير الموقع المرخص له به، عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة او استغلال مساحة من أملاك الدولة خارج حدود المحل بمساحة تزيد على 4 أمتار دون ترخيص.
وشمل القرار الإجراءات المتخذة في كل الحالات سواء 5 حالات منها يتطلب توجيه إنذار لصاحب الشأن وإعطاء مهلة لمدة أسبوع لإزالة أسباب المخالفة وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية، أما في الحالات الباقية 11 حالة يجوز إصدار وتنفيذ قرار الغلق للمحل المخالف دون الحاجة لإنذار صاحب العلاقة.
كما شمل توجيه إنذارين قبل الغلق النهائي للمحلات المخالفة وفقا لما تنص عليه لائحة الإعلانات رقم 599 لسنة 2023 ويتم الغلق بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه بعد انتهاء المدة التي يحددها من عدمه وفق مقتضيات المصلحة العامة لبعض الحالات ومنها مخالفات الترخيص والمخالفات المتعلقة براحة الجمهور والآداب العامة والأمن العام وكذلك المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.
وأكد القرار أن جميع حالات الغلق الإداري يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحرير محاضر إثبات المخالفات للمحلات المخالفة دون التقيد بإجراء الغلق من عدمه ويتم إرسالها الى الإدارة القانونية تمهيدا لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.