القاهرة - ناهد إمام
طالبت مصلحة الضرائب المصرية أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه والنشاط الذي يزاوله، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ الانتفاع، حيث إن الإيرادات المحققة من هذا الاستغلال خاضعة لضريبة الثروة العقارية.
وأهابت رشا عبدالعال رئيس المصلحة، بكل مالك أو منتفع بعقار ضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة لعدم التعرض للعقوبات المالية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والواردة بنص المادة 69 من القانون بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، وفي حال العودة تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لـ 3 أمثالها.
وأوضحت أن وزارة المالية والمصلحة تولي اهتماما كبيرا لحصر أنشطة الثروة العقارية سواء المؤجرة إيجار محدد المدة، وفقا لأحكام القانون 4 لسنة 1996 أو الوحدات المؤجرة مفروش بالمقومات المادية، وذلك من خلال دعم تكامل البيانات بين المصلحة وكافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات المؤجرة وهذا التكامل يؤدي بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.